موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء والفقه الجزء الأول
تأليف الأستاذ -شريف أحمد الطباخ -
موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء والفقه الجزء الأول
الدفوع في قانون المرافعات
المقصود بالدفع :
الدفع هو اسم يطبق على جميع وسائل الدفاع التي يجوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على دعوى خصمه ، بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه ، سواء كانت هذه الوسائل موجهة إلى الخصومة أو بعض إجراءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المدعى به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه منكرا إياه.
وقد أوضحت قوانين المرافعات والإثبات والسلطة القضائية الأوضاع التي تلزم مراعاتها عند الالتجاء إلى القضاء والمواعيد التي يجب أن تحترم عند اتخاذها وبيان الجزاء المترتبة على مخالفتها ، وهي تعرف بالدفوع الشكلية.
وكذلك شروط رفع كل دعوى وسبب نشأة الحق في الدعوى ، والدفوع المتعلقة بأصل الحق ، أي التي توجه إلى ذات الحق المدعى به ، كان ينكر الخصم وجوده – أو يزعم انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي فيه فهي تعرف بالدفوع الموضوعية.
وهناك وسائل الدفاع التي ينكر بها الخصم سلطة خصمه أو سبق استعمال الدعوى كان يزعم انتهاء صفة الخصم أو سبق صدور الحكم في الموضوع فهي تعرف بالدفوع بعدم القبول.
هذه هي انواع الدفوع التي يعرفها قانون المرافعات ، دفوع شكلية أو إجرائية، ودفوع موضوعية، ودفوع بعدم القبول.
والخلاصة أنه عندما يلجأ المدعي إلى القضاء يتعين عليه أن يتخذ الإجراءات الشكلية الصحيحة التي نص عليها قانون المرافعات ، وذلك حتى تنعقد الخصومة ، ويتعين عليه أن يستند إلى حق ، وأن تكون له دعوی أی أن يكون المشرع قد أجاز له الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق الذي يدعيه ، فإذا لم تستكمل هذه الشروط فاللمدعي عليه أن يجيب على ما يدعيه خصمه بدفع لا يتصور أن يوجه إلا للخصومة فيكون شكليا ، أو الأصل الحق الذي يدعيه خصمه فيكون موضوعيا ، أو للدعوى فيكون دفعا بعدم القبول.
الفرق بين الدفوع الموضوعية والدفوع الشكلية والدفوع بعدم القبول :
أولا : الدفوع الموضوعية
الدفوع الموضوعية هي الدفوع التي تتجه إلى أصل الحق المدعى به كأن ينكر المدعي عليه وجوده أو يزعم سقوطه أو انقضاؤه أو عدم أحقية المدعي في طلب الحق ، كالدفع بالتقادم أو الدفع بالتخالص أو الدفع بالمقاصة . فالدفوع الموضوعية تشكل كل دفع يترتب على قبوله رفض دعوى الخصم.
ومن ناحية أخرى ، فإن هذه الدفوع تتعلق بأصل الحق لذا تنظمها القوانين المقررة الحقوق ، كالقانون المدني والتجاري والعمالي.
والدفوع الموضوعية يجوز إبداؤها في آية حالة تكون عليها الدعوى ، وليس هناك ترتیب خاص فيما بينها ، ولا يعتبر تناولا عن الدفع الموضوعية تقديم دفع أخر عليه ، وبهذا تختلف الدفوع الموضوعية عن الدفوع الشكلية.
وإبداء الدفع الموضوعي تعرض الموضوع والحكم فيه بقبوله هو حكم في موضوع الدعوى يترتب عليه إنهاء النزاع على أصل الحق المدعى به ، ويحوز حجية الشيء المحكوم به.
وغني عن البيان أن للخصم الحق في الإدلاء بجميع أوجه دفاعه أمام محكمة الموضوع سواء في مرافعته الشفوية أو التحريرية أثناء نظر الدعوى ، وكذلك أثناء حجزها للحكم في مذكراته متى كانت المحكمة قد صرحت بتقديم مذكرات في أجل معين وقدمت خلاله وأطلع الخصم الأخر عليها.
ثانيا : الدفوع الشكلية
الدفوع الشكلية هي الدفوع التي تتعلق بالإجراءات فهي لا تواجه موضوع الخصومة أو الحق المدعى به و إنما تستهدف الطعن في صحة الخصومة والإجراءات المكونة لها…..
موسوعة الدفوع المدنية في ضوء القضاء والفقه الجزء الأول