ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
رسائل
أخر الأخبار

مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، في موضوع اختصاص غرفة المشورة في تأديب ممارسي المهن القانونية والقضائية

أعدها الطالب جواد النوحي

يوم الإثنين 6 مارس 2023، تمت مناقشة رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، ماستر الدراسات القانونية المدنية، أعدها الطالب جواد النوحي، في موضوع:
“اختصاص غرفة المشورة في تأديب ممارسي المهن القانونية والقضائية”.
وقد تكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
– الدكتورة نادية ايوب مشرفة ورئيسة
– الدكتور سليمان المقداد عضوا
– الدكتورة فاطمة برتاوش عضوا
– الأستاذ رشيد قافو عضوا
وقد اعتذر الدكتور محمد محروك بصفته رئيسا ومشرفا عن الحضور لأسباب خاصة.
وبعد المداولة تم قبول الرسالة ومنحت للطالب الباحث نقطة 20/18.

ملخص البحث
    يعتبر مبدأ علنية الجلسات من المبادئ الراسخة في الأنظمة القضائية المعاصرة، بحيث يقضي هذا المبدأ بسريان الدعوى بشكل علني، وذلك من خلال حضور الجلسات من قبل الأطراف أو ممثلوهم و من يهتم بمتابعة الدعوى سواء للمرافعة أو لإجراءات التحقيق أو للنطق بالحكم.
ولا يخفى أهمية هذا المبدأ في تحقيق الحماية لحقوق المتقاضين والأطراف، بحيث يظهر للكل كيف تسير الدعاوى، وهو ما من شأنه أن يوفر الثقة العامة في نظام العدالة، وإضفاء الشفافية والوضوح على العمل القضائي، وبالتالي الرفع من درجة ثقة المتقاضين في القضاء.
وقد أكد المشرع المغربي على هذا المبدأ في أكثر من مرة بحيث نص في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية على أنه ” تكون القرارات معللة، ويشار إلى أنها صدرت في جلسة علنية وأن المناقشات وقعت في جلسة علنية أو سرية أو بغرفة المشورة”، وكذلك الأمر في الفصل 50 من القانون المذكور الذي نص على أنه ” تصدر الأحكام في جلسة علنية، تنص الأحكام على أن المناقشات قد صدرت في جلسة علنية أو سرية وأن الحكم قد صدر في جلسة علنية.”.
بل إن المشرع المغربي قد ارتقى بهذا المبدأ إلى مصاف القواعد الدستورية، بحيث نص الفصل 123 من دستور المملكة لسنة 2011 على أنه ” تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.” وهو الأمر الذي أكده قانون التنظيم القضائي الجديد رقم 38.15 في مادته الحادي عشر التي نصت “طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك… “.
ولا شك أن هذه القواعد المقررة من قبل المشرع بخصوص هذا المبدأ إنما هي تكريس للمبادئ المقررة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته العاشرة على أنه ” لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الأخرين في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أي تهمة جزائية توجه إليه.”.
وكذلك الأمر في المادة الأولى في فقرتها الرابعة عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أنه ” الناس جميعا سواء أمام القضاء، ومن حق كل فرد لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضية محل نظر منصف من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون، ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة، أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديموقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الإستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية، يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.”.
وتأسيسا على هذه المقتضيات يظهر بأن الحق في المحاكمة العلنية ليس حقا مطلقا، إذ قد تقتضي بعض الأوضاع المعينة كما أشارت النصوص السالفة الذكر جعل القضية سرية، وهو ما يطلق عليه في الإصطلاح التشريعي بغرفة المشورة.
وتعتبر الغرفة المذكورة من ضمن الغرف المكونة للمحكمة بالرغم من عدم التنصيص عليها في التنظيم القضائي المغربي، إذ تتميز ببعض الخصوصيات عن باقي الغرف الأخرى؛ من قبيل سرية المناقشات وسرعة البت في القضايا المعروضة عليها، ثم كذلك جوازية المسطرتين الكتابية والشفوية أمامها. وتكتسي أهميتها من حجم الإختصاصات المسندة إليها سواء في إطار قانون المسطرة المدنية، أو قانون المسطرة الجنائية، أو بعض النصوص الخاصة.
ومن أهم هذه الإختصاصات بتها في قضايا تأديب ممارسي المهن القانونية والقضائية، وعيا من المشرع المغربي بتأثير النظر العلني لقضايا التأديب الخاصة بهذه المهن على وضعيتهم باعتبارهم يمارسون نشاطا مهنيا حرا له ارتباط كبير بحقوق المتقاضين وبجهاز العدالة، بحيث يعتبرون مساعدين للقضاء في ممارسة مهامه من خلال الفصل في الخصومات والنزاعات المثارة بين الأفراد.
وهذا لا يعني أن غرفة المشورة، تبت في جميع قضايا التأديب المتعلقة بالمهن القانونية والقضائية التي أوجدها القانون، بل الأمر يقتصر فقط على أربع مهن وهي مهنة المحاماة، مهنة المفوضين القضائيين ثم مهنة العدول والنساخ.
ولا ريب أن قضايا التأديب هذه، تساعد في تخليق منظومة العدالة كأحد الأهداف الإستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة، من خلال تحصينها من مظاهر الفساد والإنحراف، لما لذلك من أثار على تعزيز ثقة المواطن فيها، وتكريس دورها في تخليق الحياة العامة، ودعم وإشاعة قيم ومبادئ المسؤولية والمحاسبة والحكامة الجيدة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى