ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

قانون المسطرة المدنية

صيغة محينة بتاريخ 20مارس 2014

قانون المسطرة المدنية صيغة محينة بتاريخ 20مارس 2014:{نصوص قانونية}

قانون المسطرة المدنية ظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 101 رمضان 1394 {28 شتنبر 1974}
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية،كما تم تعديله بالنصوص التالية:

  1. القانون رقم 1.13 بنسخ وتعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة الامر بالاداء من القسم الرابع من قانون
    المسطرة المدنيةو المادة 22 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم التجارية.
  2. القانون رقم 100.12 الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.03.53 بتاريخ 29 من جمادى الاخرة 1434
    {10 ماي 2014}…..
  3. القانون رقم 14.12 المتمم بمقتضاه الفصلان 50و 375 من قانون المسطرة المدنية……
  4. القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض …………….
  5. القانون رقم 33.11 القاضي بتعديل الفصول 32و 37 و 38 و39 و63 و431  من قانون المسطرة المدنية………….
  6. القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية……………….
  7. القانون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية
    {30 فبراير 2007}
    8. القاننون رقم 08.05 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن بالقسم الخامس من قانون المسطرة المدنية……………
تقسيمات قانون المسطرة المدنية:

ينقسم كتاب قانون المسطرة المدنيةالى عشرت أقسام مبينة كالتالي:
القسم الاول: مقتضيات تمهيدية
القسم الثاني: اختصاص المحاكم
القسم الثالث: المسطرة أمام المحاكم الابتدائية
القسم الرابع: المساطر الخاصة بالاستعجال مسطرة الامر بالاداء
القسم الخامس: المساطر الخاصة
القسم السادس: المسطرة امام محاكم الاستئناف وغرف الاستينافات بالمحاكم الابتدائية
القسم السابع: محكمة النقض
القسم الثامن: إعادة النظر
القسم التاسع: طرق التنفيذ
القسم العاشر: مقتضيات عامة

قانون المسطرة المدنية:

القسم الاول:
الباب الأول:مقتضيات تمهيدية

الفصل1
“لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه.
يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح
المسطرة داخل أجل يحدده.
إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى. “

الفصل2

“لا يحق للقاضي الامتناع عن الحكم أو إصدار قرار. ويجب البت بحكم في كل قضية رفعت إلى المحكمة.
غير أنه إذا وقع تنازل لم يكن محل تعرض شطب على القضية وأشير إلى ذلك في سجل الجلسة. “

الفصل3

“يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير تلقائيا موضوع أو سبب هذه الطلبات
ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة.”

الفصل4

” يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستيناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة
أدنى درجة.”

الفصل5

“يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية.”

الباب الثاني:دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية

الفصل6

” يمكن للنيابة العامة أن تكون طرفا رئيسيا أو أن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة
التي ينص عليها القانون.”

الفصل7

“يحق للنيابة العامة استعمال كل طرق الطعن عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها
في الأحوال المحددة بمقتضى القانون.”

الفصل8

“تتدخل النيابة العامة كطرف منضم في جميع القضايا التي يأمر القانون بتبليغها إليها، وكذا في الحالات التيتطلب
النيابة العامة التدخل فيها بعد إطلاعها على الملف، أو عندما تحال عليها القضية تلقائيا من طرف القاضي.
ولايحق لها في هذه الأحوال استعمال أي طريق للطعن.”

الفصل9

“يجب أن تبلغ إلى النيابة العامة الدعاوى الآتية:
1 – القضايا المتعلقة بالنظام العام والدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهبات والوصايا لفائدة
المؤسسات الخيرية وممتلكات الأحباس والأراضي الجماعية؛
2 – القضايا المتعلقة بالأسرة ؛
3 – القضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف؛
4 – القضايا التي تتعلق وتهم الأشخاص المفترضة غيبتهم؛
5 – القضايا التي تتعلق بعدم الاختصاص النوعي؛
6 – القضايا التي تتعلق بتنازع الاختصاص، تجريح القضاة والإحالة بسبب القرابة أو المصاهرة؛
7 – مخاصمة القضاة؛
8 – قضايا الزور الفرعي.
تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المسطرة أعلاه قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل بواسطة كتابة الضبط. غير أنه يمكن
أن يتم هذا التبليغ أمام المحكمة الابتدائية في الجلسة المندرجة القضية فيها.
يمكن للنيابة العامة في هذه الحالة أن تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة لتقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا
حيث يجب على المحكمة تأخيرها.
يمكن للنيابة العامة أن تطلع على جميع القضايا التي ترى التدخل فيها ضروريا.
للمحكمة أن تأمر تلقائيا بهذا الإطلاع.
يشار في الحكم إلى إيداع مستنتجات النيابة أو تلاوتها بالجلسة وإلا كان باطلا.”

الفصل10

“يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا. ويكون
حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.”

رابط الملف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى