ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مجلات الكترونية
أخر الأخبار

دليل المحاكم من أجل خدمتك

إعداد: بنسالم أوديجا وفيصل الإدريسي

دليل المحاكم من أجل خدمتك

 الرئاسة

 1- اجراءات تقييد الدعوي

 أ- قضايا المسطرة الشفوية الفصل 45 من قانون المسطرة المدنية

تكون المسطرة شفوية في القضايا التالية :

  • القضايا التي تختص الحكمة فيها ابتدائيا و انتهائيا
  • قضايا النفقة والطلاق والتطليق
  • القضايا الاجتماعية
  • قضاياإستفاء ومراجعة وجية الكراء
  • قضايا الحالة المدنية

وبالنسبة لهذه القضايا يمكنك بمجرد تقید مقال الدعوى بصندوق المحكمة الحصول على الأمر بالاستدعاء للجلسة في الحين يمكنك من معرفة رقم الملف وتاريخ الجلسة واسم القاضي المكلف بالبيت في القضية أو المقرر فيها.
.
ب- قضايا المسطرة الكتابية :

باستثناء القضايا المذكورة أعلاه، تمارس أمام المحكمة الابتدائية المسطرة الكتابةويجب فيها تعيين محام.

2- طرق الطعن في الأحكام وأجالها:

أ- في الميدان المدني:

الطعن بالاستئناف: أجل الطعن بالاستئناف في القضايا المدنية 30 يوما من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي، وفي قضايا الأوامر
بالأداء 8 أيام من تاريخ تبليغ الأمر، وفي الأوامر المبنية على طلب 15 يوما من تاريخ النطق بالأمر القاضي بالرفض، وفي القضايا الإستعجالية، 15 يوما من تبليغ الأمر الاستعجالي مع الإشارة من جهة أولى إلى أن الأحكام المدنية لا تبلغ أطرافها إلا بناء على طلب مؤدى عنه من طرف من له المصلحة.

حوادث الشغل والأمراض المهنية والمعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي.

شكل الطعن بالاستئناف في القضايا المدنية :

  •  وضع مقال استئنافي بكتابة الضبط للمحكمة المصدرة للحكم.
  •  تقديمه في نسخ مساوية لعدد الأطراف الموجه ضدهم الطعن.
  • ووضعه داخل الأجل القانوني.
  •  تادية الرسوم الواجبة عنه.
  •  تضمينه موضوع الطلب والوقائع والأسباب.
  •  تقديمه وجوبا بواسطة محام تحت طائلة عدم القبول باستثناء القضايا المتعلقة بالنفقة فلا يفرض فيها الحامي
  •  إرفاقه بنسخة من الحكم المستأنف.

الطعن بالتعرض :

يمكن التعرض على الأحكام الغيابية الصادرة عن الحكمة الابتدائية إذا لم تكن قابلة لأستئناف وذلك داخل أجل 10 أيام ابتداء من تاريخ البليغ.

ب. في الميدان الجنحي:

الطعن بالاستئناف: أجل الطعن بالاستئناف في القضايا الجنحية 10 أيام من اليوم الموالي لتاريخ صدور الحكم إذ كان حضوريا أو من اليوم الوالي لتبليغ  الحكم إن كان غيابيا أو بمثابة حضوري.

شكل الطعن بالاستئناف:

– الإدلاء بتصريح شفوي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المصدرة للحكم أو كتابة ضبط محكمة الاستئناف أو كتابة ضبط السجن إن كانالمستأنف معتقلا.
– أن يقدم التصريح بالاستئناف داخل الأجل القانوني.

الطعن بالتعرض:

إن الطعن بالتعرض يتم بتصريح في صيغة جواب يوضع بأسفل وثيقة التبليغ أو بتصريح بمكتب الضبط وذلك في ظرف العشرة أيام التي تلي التبليغ.

شهادة بعدم الطعن

للحصول عليها يجب تقديم طلب إلى السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط يتضمن رقم القضية وتاريخ الحكم وتسلم له
نسخة أصلية مجانا. إذا كانت مرفقة بالسند التنفيذي.

-للحصول على نسخة ثانية بلدم الطلب المشار إليه أعلاه إضافة إلى دمغة من فئة 50 درهما.

شهادة السجل العدلي والسوابق القضائية.

-شهادة الازدياد
-صورة من البطاقة الوطنية
-دمعة من فئة 20 درهما
– طلب يملأ في مطبوع خاص يستلم من المحكمة.

تقديم طلبه التنفيط

يقدم هذا الطلب في اسم السيد رئيس كتابة الضبط و يجب أن يرفق بالسند التنفيذي أو الحكم القابل للتنفيذ مذيلا بالصيغة
التنفيذية في نسختين.

تقديم استرجاع محجوز:

يقدم هذا الطلب في اسم السيد رئيس كتابة الضبط مرفقا ب:
– نسخة حكم مذيلة بالصيغة التنفيذية قضي بإرجاع محجوز
– شهادة بعدم الطعن

دليل المحاكم من أجل خدمتك

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى