ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مجلات الكترونية
أخر الأخبار

مجلة الملحق القضائي العدد 45

مجلة الملحق القضائي العدد 45

إصلاح قانون الجنسية المغربية
بمقتضى القانون رقم 62.06 مساواة لم تكتمل

الدكتور أحمد زوكاغي

بموجب القانون رقم 62.06 لسنة 2006، المعدل لبعض مواد ظهير 6 شتنبر، بمثابة قانون الجنسية المغربية، ويكون المشرع قد استجاب لرغبة شعبية عارمة، قديمة ومشروعة، عبرت عنها، بوجه خاص، ومنذ سنين عديدة، الجمعيات النسائية، العاملة سواء داخل المغرب أو خارج أرض الوطن، وتلقتها عنها الأحزاب السياسية التي اكتفى بعضها بجعل الرغبة المذكورة مطلبا من المطالب التي تحفل بها البرامج والملفات الحزبية، بينما دخل بها البعض الآخر إلى قبة البرلمان.

هذا وإن الرغبة الشعبية، المشار إليها، هي التي تجاوبت معها الإرادة الملكية، بشكل عفوي وتلقائي، عندما أعلن جلالة الملك، في خطاب العرش، الملقي بمدينة طنجة، يوم 30 يوليوز 2005، عما يلي:

“وتجسيدا لتجاربنا الدائم مع الانشغالات الحقيقية لكل المواطنين، سواء منهم المقيمون داخل المملكة أو خارجها، ومع تطلعاتهم المشروعة والمعقولة، فقد قررنا بصفتنا ملكا، أميرا للمؤمنين، تخويل الطفل من أم مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية.

وبذلكم نؤكد عزمنا الراسخ على تعزيز ما حققناه من تقدم رائد، بما کرسته مدونة الأسرة من حقوق والتزامات، قائمة، ليس فقط على مبدأ مساواة الرجل والمرأة، ولكن بالأساس على ضمان حقوق الطفل، والحفاظ على تماسك العائلة، وصيانة هويتها الوطنية الأصيلة.

وحرصا من جلالتنا على التفعيل الديمقراطي والشمولي لهذا الإصلاح، النابع من الفضيلة والعدل، وصيانة الروابط العائلية، فإننا نصدر توجيهاتنا للحكومة، قصد الإسراع باستكمال مسطرة البت والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسية المغربية، المستوفية لكافة الشروط القانونية، كما نكلفها أيضا بأن ترفع إلى نظرنا السامي اقتراحات عقلانية لتعديل التشريع المتعلق بالجنسية، وملاءمته مع مدونة الأسرة، على ضوء تحقيق أهدافها النبيلة، المنشودة من قبل كل مكونات الأمة، وضرورة التنشئة على المواطنة المغربية المسئولة“.

وبناء على ذلك، من الواضح أن الرغبة الشعبية والإرادة الملكية المتجاوبة معها تتعلقان بهدف واضح ونبيل، يتمثل في إقرار المساواة بين الأب والأم من حيث إمكانية نقل الجنسية الوطنية إلى الأبناء في حالة الزواج المختلط، على وجه التحديد، إذ أن الولد المنحدر من أب مغربي يعتبر مغربيا، بصرف النظر عن الجنسية التي تنتمي إليها أمه وبغض النظر أيضا عما إذا كان مولودا داخل المغرب أو خارجه.

و في حين أن الولد المنحدر من أم مغربية، إلى غاية صدور القانون رقم 62.06 لسنة 2006، لم يكن يعتبر مغربيا إلا في حالة ما إذا كان مجهول الأب، أي ناشئا في الغالب عن علاقة تمت خارج إطار رابطة الزواج، أو في حالة ما إذا كان مولودا في المغرب من أم مغربية وأب عديم الجنسية أو في حالة ما إذا كان مجهول الأبوين أو لقيطا عثر عليه في المغرب…

مجلة الملحق القضائي العدد 45

تحميل المجلة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى