ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مجلات الكترونية
أخر الأخبار

دليل الطالب للالتحاق بمهنة المحاماة

دليل الطالب للالتحاق بمهنة المحاماة

– اختبارات سابقة لمباراة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة – القوانين المنظمة والمؤطرة للمباراة ومهنة المحاماة – هيئات المحامين وطرق التسجيل بها – بيانات حول مهنة المحاماة

تصحيح سؤال المادة المدنية لاختبار مباراة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة -1 مارس 2015

رأي الدكتور عبد الحكيم الحكماوي في النازلة موضوع امتهان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بتاريخ فاتح مارس 2015 في الموضوع المدني.

كتبها الدكتور عبد الحكيم الحكماوي

نائب أول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط و باحث قانوني وقائع النازلة حضت السيدة ” مرة بنت سعيد ” إلى مكتبك و أخبرتك بأنها وضعت مولودا من علاقة غير شرعية مع ” عاصي بن مسكين ” وطلبت منك بصفتك محاميا رفع دعوى
باسمها نيابة عن ابنها ضد عاصي بن مسكين باعتباره مسؤولا عن المولود ، و ذلك قصد الحكم عليه بالقيام بشؤونه المادية إلى غاية بلوغه سن الرشد القانوني.

وقد أمكنك بالرجوع إلى قانون الالتزامات و العقود لوقوف على مقتضيات الفصل 77 منه الذي ينص على ما يلي : كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون. فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير. ألزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر

أولا : ما هو نوع المسؤولية التي يمكن أن يتحملها عاصي بن مسكين ؟

ثانيا : ما هي المسطرة التي يتعين عليك سلوكها للقيام بما كلفتك به مرة بنت سعيد ؟

في رأينا هذا حول هذه النازلة سوف لن نتطرق للجواب عن دور المحامي في رفع الدعوى وما هي الإجراءات التي يمكن له القيام بها ، ولكن سوف نثير مجموعة من الإشكالات التي تعترض المدعية ، وهي إشكالات حقيقية لابد من أخذها بعين الاعتبار خصوصا و أنها إشكالات قوية من حيث الحجة و المنطق القانونيين.

مناقشة النازلة :

الإطار العام للنازلة : تطرح النازلة الموضوعة للنقاش مسألة غاية في التعقيد ، و يتعلق الأمر بإشكال ليس له بعد مدني صرف ، ولكن جذوره تمتد إلى كل من مدونة الأسرة و القانون الجنائي . فالفعل الذي أسست عليه النازلة لحد كما هو مشار إليه في ” علاقة غير شرعية ” قامت بين كل من مرة بنت سعيد ” و” عاصي بن مسكين ” وهذه العلاق ةغير الشرعية توصف قانونا بأنها عقة فساد طبقا لمقتضيات الفصل 490 من القانون الجنائي الذي ينص على أن : ” كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة” وهي الجريمة التي لا يتصور قيامها إلا بالمساهمة بين طرفيها الذكر ” عاصي بن مسكين ” والأنثى ” مرة بنت سعيد ” : و بالتالي فكلا طرفي هذه العلاقة غير الشرعية ساهم بشكل إرادي في قيامها ، مما تكونت معه المسؤولية الجنائية للطرفين قائمة على قدم المساواة .

غير أننا قد نواجه بإشكال في مثل هذه الحالة يتلخص في مدى اعتبار قيام المسؤولية الجنائية في مثل هذه النازلة أساسا لقيام المسؤولية المدنية عن الخطأ المحدث للضرر ؟ و بمعنى أخر هل يمكن للمسماة ” مرة بنت سعيد ” أن تطالب المسمى ” عاصي بن مسكين ” بجبر الضرر الحاصل من فعله و إلزامه بالقيام بشؤون المولود الناتج عن هذه العلاقة غير الشرعية و تحميله المسؤولية سواء بصورة كلية أو بصورة جزئية ؟ للوقوف عند الإشكالات التي تطرحها النازلة أعلاه يمكن تقسيم الموضوع إلى محورين :

المحور الأول : قيام المسؤولية المدنية اللمدعى عليه رهين بتوفر شروط موضوعية.

المحور الثاني : ضهرورة تحميل المدعية المسؤولية عن فعلها الإرادي.

دليل الطالب للالتحاق بمهنة المحاماة

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى