ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

مدونة الاسرة المغربية

صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016

مدونة الاسرة المغربية القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الاسرة،صيغة محينة بتاريخ 25 يناير 2016.

-كما تم تعديله بالقوانين التالية:

  • القانون (law)  رقم 101.15 الرامي الى تعديل المادة 16من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الاسرة،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.2 بتاريخ فاتح ربيع الاخر 1437 {25 يناير 2016}…..
  • القانون (law)  رقم 08.09 المعدل بموجبه المادة 16  من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الاسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.10.103 بتاريخ 3 شعبان 1431 (16 يوليو 2010)….

تحتوي مدونة الاسرة على 400 مادة مقسمة على سبعة كتب كالتالي:

  1. الكتاب الاول: الزواج
  2. الكتاب الثاني: انحلال ميثاق الزوجية واثاره
  3. الكتاب الثالث: الولادة ونتائجها
  4.  الكتاب الرابع: الاهلية و النيابة الشرعية
  5. الكتاب الخامس: الوصية
  6. الكتاب السادس: الميراث
  7. الكتاب السابع: احكام انتقالية و ختامية
باب تمهيدي:احكام عامة

المادة1
“يطلق على هذا القانون اسم مدونة الأسرة، ويشار إليها بعده باسم المدونة.”

المادة2:
“تسري أحكام هذه المدونة على:
1 – جميع المغاربة ولو كانوا حاملين لجنسية أخرى؛
2 – اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية، طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليوز لسنة 1951 المتعلقة
بوضعية اللاجئين؛
3 – العلاقات التي يكون فيها أحد الطرفين مغربيا؛
4 – العلاقات التي تكون بين مغربيين أحدهما مسلم.
أما اليهود المغاربة فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية.”

المادة3:
“تعتبر النيابة العامة طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة.”

الكتاب الأول:الزواج

القسم الأول:الخطبة و الزواج

المادة4:
“الزواج ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء
أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام هذه المدونة.”

الباب الأول:الخطبة

المادة5:
“الخطبة تواعد رجل وامرأة على الزواج.
تتحقق الخطبة بتعبير طرفيها بأي وسيلة متعارف عليها تفيد التواعد على الزواج، ويدخل في حكمها قراءة
الفاتحة وما جرت به العادة والعرف من تبادل الهدايا.”

المادة6:
“يعتبر الطرفان في فترة خطبة إلى حين الإشهاد على عقد الزواج، ولكل من الطرفين حق العدول عنها.”

المادة7:
“مجرد العدول عن الخطبة لا يترتب عنه تعويض.
غير أنه إذا صدر عن أحد الطرفين فعل سبب ضررا للآخر، يمكن للمتضرر المطالبة بالتعويض.”

المادة8:
“لكل من الخاطب والمخطوبة أن يسترد ما قدمه من هدايا، ما لم يكن العدول عن الخطبة من قبله.
ترد الهدايا بعينها، أو بقيمتها حسب الأحوال.”

المادة9:
“إذا قدم الخاطب الصداق أو جزءا منه، وحدث عدول عن الخطبة أو مات أحد الطرفين أثناءها، فللخاطب
أو لورثته استرداد ما سلم بعينه إن كان قائما، وإلا فمثله أو قيمته يوم تسلمه.
إذا لم ترغب المخطوبة في أداء المبلغ الذي حول إلى جهاز، تحمل المتسبب في العدول ما قد ينتج
عن ذلك من خسارة بين قيمة الجهاز والمبلغ المؤدى فيه.”

الباب الثاني:الزواج

المادة10:
“ينعقد الزواج بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر، بألفاظ تفيد معنى الزواج لغة أو عرفا.
يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب، وإلا فبإشارته المفهومة من الطرف الآخر
ومن الشاهدين.”

المادة11:
“يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا:
1 – شفويين عند الاستطاعة، وإلا فبالكتابة أو الإشارة المفهومة؛
2 – متطابقين وفي مجلس واحد؛
3 – باتين غير مقيدين بأجل أو شرط واقف أو فاسخ.”

المادة12:
“تطبق على عقد الزواج المشوب بإكراه أو تدليس الأحكام المنصوص عليها في المادتين 63 و66 بعده.”

المادة13:
“يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية:
1 – أهلية الزوج والزوجة؛
2 – عدم الاتفاق على إسقاط الصداق؛
3 – ولي الزواج عند الاقتضاء؛
4 – سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
5 – انتفاء الموانع الشرعية.”

المادة14:
“يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم
إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على إسقاط الصداق
وحضره شاهدان مسلمان، مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده.”

تحميل النص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى