تدخل القضاء الإستعجالي في التقييدات المؤقتة على ضوء القانون 14.07
إنجاز الطالبان/ هاشمي زكرياء - الصابري محمد -
تدخل القضاء الإستعجالي في التقييدات المؤقتة على ضوء القانون 14.07
مقدمة
إن تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع هي غاية كل تشريع سواء أكان سماويا أو كان وضعيا، إنطلاقا من قوله تعالى { وإذا حكمتم بين الناس فأحكموا بالعدل } لذلك فإن تحقيق العدالة الإجتماعية وبناء مجتمع متوازن ومستقر يستلزم وجود نظام قضائي قوي، ركيزته الأساسية هي المساواة في تطبيق القانون وضمان حقوق كل المتنازعين بالرغم من إختلاف مراكزهم القانونية والإجتماعية والإقتصادية.
وكما هو معلوم فالقضاء ضرورة من ضرورات المجتمع، وعامل من عوامل توازنه وإستقراره وطمأنينته، لكونه المسؤول الأول عن حماية الأنفس والأموال والحقوق وتفعيل الأنظمة والقوانين تثبيتا للعدل بين الأفراد وبناء الدولة الحق والقانون فإذا كان القضاء قديما قضاءا واحدا يمتاز بالفعالية والسرعة والمرونة في إصدار الأحكام وتنفيذها، فإن هذه السمات بدأت تتضاءل في وقتنا الراهن بحيث أصبح قضاء اليوم يتسم بالبطء بسبب تعدد الإجراءات وتشعبها، مما يقف عائقا أمام المرتفقين ومؤديا إلى ضياع بعض الحقوق والمكاسب، الشيء الذي قد يحول مؤسسة القضاء من مرفق لإحقاق الحقوق إلى مرفق لضياعها.
ذات صلة:المستجدات المتعلقة بالتقييد على الرسوم العقارية على ضوء القانون رقم 14.07
الأمر الذي دفع برجال القانون إلى البحث عن السبل الإجرائية الكفيلة لتحقيق الإنسجام بين سير القضاء وسير المعاملات والتي يجب أن تتسم بالسرعة في البت والبساطة في الإجراءات والإختصار في المواعيد والقلة في النفقات، عن طريق إبتداع نوع جديد من القضاء وهو ما يعرف اليوم بالقضاء الإستعجالي.
وأمام تجنب المشرع المغربي عن إعطاء تعريف للقضاء الإستعجالي، فلا يسعنا إلا أن نستحضر التعاريف المنبثقة من الفقه حيث عرفه الأستاذ الدكتور عبد اللطيف هداية الله بأنه فرع متميز ومستقل عن العمل القضائي وعن التنفيذ القضائي وهو ذو مسطرة متميزة، مختصرة وإستثنائية وسريعة ومصاريف قليلة تسمح للمدعي برفع دعوى استعجالية أمام قاض يعرف بقاضي الأمور المستعجلة يختص بالبت بصورة مؤقتة ودون المساس بالموضوع في كل نزاع يكتسي صبغة الإستعجال.
وفي المغرب يمكن القول أن القضاء لم يعرف المسطرة الإستعجالية بمفهومها القانوني الحديث إلا ابتداءا من صدور ظهیر 12 غشت 1913 بمثابة قانون المسطرة المدنية، وتعتبر المواد من 148 إلى 154 من قانون المسطرة المدنية الإطار القانوني العام الذي ينظم هذا النوع من القضاء، بما له من أهمية في حماية الحقوق بشكل سريع ودون هدر للوقت.
وتعد القضايا المتصلة بالمادة العقارية من ضمن القضايا التي يجب أن تحضي بالمزايا التي يوفرها القضاء الإستعجالي، على إعتبار أن الثروة العقارية من أهم الثروات التي تلعب دورا أساسيا في تنمية إقتصادات بلدان العالم، ولأجل ذلك عمل المشرع المغربي على غرار باقي التشريعات المقارنة على صياغة نظام قضائي إستعجالي قادر إلى حد ماعلى حماية هذه الثروة بما يجعلها تساهم في مجال التنمية وبناء الإقتصاد وتحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعيين.
ذات صلة:الحقوق المستثناة من التقييد في السجل العقاري
وإقتناعا بالدور الإيجابي الذي تقوم به مؤسسة القضاء المستعجل، وفي إطار تقوية السلطات القضائية الممنوحة لها، نص المشرع المغربي على مجموعة من الحالات التي يتدخل فيها القاضي الإستعجالي من أجل إتخاذ تدابير وقتية وإستعجالية ترمي لحماية حق الملكية العقارية بإعتباره حقا دستوريا، ولعل أبرز هذه الحالات تلك الواردة في ظهير التحفيظ العقاري، ويتعلق الأمر تحديدا بتدخل القضاء الإستعجالي في التقييدات المؤقتة من حيث إنشائها أو التشطيب عليها. وهذا ما سنتناوله من خلال دراستنا هذه.
أهمية الموضوع:
تكمن أهمية الموضوع الذي نحن بصدد دراسته في كون القضاء الإستعجالي يشكل وسيلة فعالة لحماية الحقوق حماية وقتية، هذه الحقوق التي لا تحتمل التأخير، فأهمية هذا النوع من القضاء تتجلى في الحد من المشكل القانوني الذي لطالما يطرح نفسه، والمتمثل في الخطر الناجم عن بطء الحماية القضائية للحق، فالقاضي الإستعجالي يشكل دعامة أساسية يعتمد عليها لحسن سير العدالة.
وإرتباطا بالمادة العقارية، فإن عدم توفير حماية قضائية سريعة للملكية العقارية، من شأنه أن يؤخر من عجلة التقدم الإقتصادي والإجتماعي في البلاد، نظرا لكون العقار منبعا للثروات ومجالا خصبا للإسثمار سواء العام أو الخاص، بإعتباره أساس كل المشاريع الإقتصادية والسكنية.
ذات صلة:التقييد الاحتياطي في ظهير التحفيظ العقاري
ومن أجل هذه الغاية جعل المشرع الأمر بإنشاء التقييدات المؤقتة والأمر بالتشطيب عليها من إختصاصات القضاء الإستعجالي، وذلك قصد توفير حماية سريعة للحق، عن طريق إتخاذ تدابير وقتية إستعجالية، تمتاز بالتوقيت والسرعة وليس لها مساس بجوهر النزاع.
تدخل القضاء الإستعجالي في التقييدات المؤقتة على ضوء القانون 14.07