ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية

والإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والإجراءات القضائية وغير القضائية والعقود التي يحررها الموثقون

الظهير الشريف رقم 1.84.54 الصادر في 25 رجب 1404 (27 أبريل 1984) بمثابة قانون المالية لسنة 1984

كما تم تعديله بــ:

  • قانون(law)  المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر2007)، الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر2007) ص 4605؛
  • قانون(law) المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004) ص 4141؛
  • قانون(law)  المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)، الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004) ص 3؛
  • قانون(law)  المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003) ص 2؛
  • قانون(law)  المالية رقم 44.01 للسنة المالية 2002 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.01.346 بتاريخ 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) ص 4338؛
  • القانون(law)  رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4800 بتاريخ 28 صفر 1421 (فاتح يونيو 2000) ص 1256؛
  • القانون(law)  المالي رقم 12.98 للسنة المالية 1998-1999 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.116 بتاريخ 6 جمادى الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998)، الجريدة الرسمية عدد 4627 بتاريخ 13 جمادى الآخرة 1419 (5 أكتوبر 1998) ص 2682؛
  • قانون(law) المالية لسنة 1994 رقم 32.93 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.94.123 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، الجريدة الرسمية عدد 4243 مكرر بتاريخ 18 رمضان 1414 (فاتح مارس 1994) ص 298؛
  • الظهير الشريف رقم 1.92.280 بمثابة قانون المالية لسنة 1993 الصادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992) ص 1836؛
  • قانون(law) المالية لسنة 1992 رقم 38.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.321 بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1412 (30 ديسمبر 1991)، ج ر عدد 4134 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1412 (فاتح يناير 1992) ص 3؛
  • قانون(law)  المالية لسنة 1990 رقم 21.89 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.235 بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1410 (30 ديسمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4027 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1410 (3 يناير 1990) ص 3؛
  • القانون(law)  رقم 30.89 المحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1410 (21 نوفمبر 1989)، الجريدة الرسمية عدد 4023 بتاريخ 6 جمادى الأولى 1410 (6 ديسمبر 1989) ص 1573.
الباب الأول: أحكام عامة

القسم الأول: قواعد عامة
الفصل 1:
“تستوفى لفائدة الخزينة عن كل إجراء قضائي مهما كان نوعه وكل إجراء غير قضائي الرسوم المنصوص عليها في هذا الملحق.”

الفصل 2:
“استثناء من الأحكام الواردة في الفصل الأول أعلاه تتمتع بالإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة فيه:
المستندات الواجب الإدلاء بها في حالة وفاة إلى الصندوق المغربي للتقاعد وصناديق الادخار وصناديق التأمين وفي حالة حادثة إلى شركات التعاون المتبادل المعترف لها بوصف المنفعة العامة؛

المستندات الواجب الإدلاء بها من لدن المصابين في حادثة قصد تنفيذ التشريع المتعلق بإصابات العمل؛
المستندات والإجراءات المنصوص على مجانيتها في الأوفاق الدولية ولاسيما الاتفاقيات المتعلقة بإصابات العمل؛
شهادات الحياة المسلمة للحصول على معاشات ومرتبات عسكرية، وتصديق إمضاء هذه الشهادات؛
العقود المحررة والإجراءات المتخذة في القضايا المدنية بطلب من النيابة العامة؛
استئناف سير الدعوى من قبل الطرف المحكوم له في حالة صدور حكم استئنافي بإلغاء حكم بعدم الاختصاص أو عدم قبول الدعوى؛

استئناف سير الدعوى في حالة نقض الحكم وإحالة المجلس الأعلى للقضية على محكمة من المحاكم؛
طلبات تصحيح الحجز لدى الغير إذا كان للدائن سند تنفيذي؛
تلقى اليمين التي يؤديها المحامون والمترجمون والخبراء والموظفون العامون؛
طلبات الإكراه البدني المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.60.305 الصادر في 4 رمضان 1380 (20 فبراير 1961) بشأن ممارسة الإكراه البدني في القضايا المدنية؛
الطلبات المتعلقة بالنفقة؛

بوجه عام العقود والمستندات والإجراءات المتمتعة بالمجانية بناء على نصوص خاصة؛
جميع الدعاوي المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية التي تقدمها النساء المطلقات أو المهجورات.
وتتمتع كذلك بالمجانية النسخ الرسمية للمستندات المشار إليها في الفقرات (أ) (ب) (ج) (د) (ه) (ط) (ي) (ك) (ل).”

الفصل 3:
“لا يجوز استيفاء أي مبلغ غير مقرر أو يجاوز ما هو مقرر صراحة في هذا الملحق.
ولا يجوز للموظفين وأعوان الضبط بمختلف المحاكم أن يقبضوا من الأطراف المعنية أي مبلغ يجاوز الحد المنصوص عليه في هذا الملحق.
أما تعويضات النقل واسترداد المصاريف المستحقة للموظفين والأعوان والمترجمين والقضاة فيدفعها صندوق مكتب الضبط وحده بناء على مذكرة يؤشر عليها رئيس المحكمة لتصديق التقدير الوارد فيها.”

الفصل 4:
“لا يجوز للخبراء والمترجمين وغيرهم من مساعدي القضاء الذين لا ينتمون إلى كتابات الضبط بمختلف المحاكم ويتقاضون أجورهم في شكل مكافآت خاصة أن يقبضوا مبالغ هذه المكافآت مباشرة من الطرف المدين، بل يتقاضون أجورهم من صندوق مكتب الضبط للمحكمة الجارية لديها الدعوى بناء على مذكرة يؤشر عليها القاضي لتصديق التقدير الوارد فيها إذا كان المبلغ المودع من قبل الأطراف كافيا لذلك، أما إذا كان المبلغ غير كاف فتسلم نسخة رسمية من قائمة المصاريف المقدرة من قبل القاضي إلى المعني بالأمر لتمكينه من استيفاء مبلغها وفقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.”

الفصل 5:
“كل شخص يقيم دعوى أمام المحاكم أو يطلب تحرير عقد غير العقود التي يحررها الموثقون بتبليغ أو القيام بتبليغ أو إجراء قضائي أو يطلب تسليم نسخة أو ترجمة أو يلجأ بوجه عام إلى كتابة الضبط بإحدى المحاكم أو إلى أحد مكاتبها من أجل إجراء مهما كان نوعه أو الاستفادة من خدماتها يجب أن يؤدي رسما يدعى : «الرسم القضائي».
ويستحق الرسم المذكور مقدما ما عدا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 10 ويحسب تبعا للمبالغ والقيم درهما فدرهما بإدخال الغاية ومن غير كسور.”

الفصل 6:
“لا يلزم الأطراف بعد أداء الرسم القضائي ومع الاحتفاظ بتطبيق أحكام الجزء الثاني من هذا الملحق بأداء أي مبلغ عن رسوم التسجيل والتنبر ولا أي مبلغ آخر عن القيام بالإجراءات المطلوبة وتحرير العقود القضائية أو غير القضائية ومتابعة الإجراءات أو الدعاوى ومصاريف البريد مهما كان مقدارها.
غير أن الطرف الطالب يؤدي مقدما مصاريف تنقل القضاة والوكلاء القضائيين.”

                                       المصاريف القضائية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية

تحميل النص

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى