مسطرة تحقيق الرهن الرسمي
مقدمة
يشكل الائتمان ضرورة أساسية من ضروريات النشاط الاقتصادي في المجتمع الحديث، ذلك أن القدرة الذاتية للفرد فرضت حتمية اعتماده على الغير في تمويل ما يقوم به من مشاريع أو تحقيق بعض حاجياته.
وحتى تأتي هذه العملية أكلها، يجب أن تتوافر لدى الدائن الثقة في أن مدينه سيفي اختياريا بالدين عند حلول أجله وإلا كان بوسعه أن يحصل على حقه كاملا عند حلوله عن طريق التنفيذ الجبري على أموال المدين وبالتالي فإن الائتمان له ارتباط كبير بالضمانات العينية، فالدائن يجب أن تتوفر لديه هو كذلك عنصر الثقة عن طريق إحدى الضمانات العينية ومن أهمها الرهن الوسمي.
ويقصد بالرهن الرس حسب المادة 165 من مدونة الحقوق العينية بأنه حق عيني تبعي يتقرر على ملك محفظ أو فى طور التحفيظ ويخصص لضمان أداء دين.
ففي هذا الإطار أتى المشرع المغربي بمجموعة من المقتضيات يشجع بها مؤسسات الائتمان على منح القروض بحكم أن هذا الأخير يعطي مرونة وفعالية كبيرتين فى الميدان الاقتصادي، لذلك ضمن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، وخصص القسم الثاني الباب الثالث منه للروهون الرسمية بدءا من المادة 65 الى المادة 213 من مدونة الحقوق العينية.
فالمشرع حاول من خلال الرهن الرسمي التوفيق بين مصلحتين؛ مصلحة المدين فى الحصول على القرض الذي يطلبه وفي نفس الوقت الاستمرار فى استغلال عقاره وإدارته، ومصلحة الدائن فى استثمار أمواله بشكل أمن وضمان استرجاعها
بالأولوية عن غيره من الدائنين حتى فى حالة تعنث المدين أو عجزه عن إرجاعها أو تصرفه فى العقار المرهون، عن طريق اعتماده على وسيلة إجرائية تتمثل فى مسطرة تحقيق الرهن الرسمي، والتي تبتدئ بتوجيه إنذار عقاري ثم وضع العقار المرهون تحت يد القضاء فإعداده للبيع عن طريق المزاد العلني ثم بيعه فعلا حت تنتقل ملكيته إلى من رسا عليه المزاد، فيتوصل الدائن بحقه كاملا من البيع.
لكن مسطرة تحقيق الرهن لا تسير دائما بهذه السهولة و البساطة، إذ غالبا ما تتخللها عوارض تتمثل في مختلف الطعون الموجهة إليها، سواء من المدين أو الكفيل أو الأغيار المتضررين من مسطرة الإنذار العقاري.
غير أن استعراض هذه الإجراءات ليس بالبساطة التي يبدو عليها، خاصة أمام تداخل المقتضيات القثونية المؤطرة لها، إذ أن هذه المسطرة وإن كانت تنطلق من مقضيات المواد من 214 إلى 221 من مدونة الحقوق العينة، إلا أن تفعيلها يقتضي الاعتماد على نصوص تشريعية أخرى كظهير 12 غشت 1912 المتعلق بالتحفيظ العقاري والمعدل بمقتضى القانون07 .14 وقانون المسطرة المدنية، وقانون الالتزامات والعقود.
مسطرة تحقيق الرهن الرسمي