ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مقالات
أخر الأخبار

مدى قابلية القرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات في مجال الاكراه البدني للطعن بالاستئناف

إنجاز الأستاذ -عبد العلي حفيظ-

مدى قابلية القرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات في مجال الاكراه البدني للطعن بالاستئناف

 توطئة

إن إقرار مؤسسة قاضي تطبيق العقوبات في النظام القانوني المغربي , يعتبر خطوة مهمة في سبيل تدعيم الرقابة القضائية على التنفيذ الجنائي , أعتها را لما يرتبط هذا الأخير من حقوقي و حريات محمية دستورها , و من أهي افي و غایات و إجرامات يجب أن تنضبط فيها المعاملة العقابية داخل المؤسسة السجنية و عن حار بيعها في نطاق الرعاية اللاحقة للمفرج عنه.

و بذلك فإن الإشراف القضائي على التنفيذ الجنائي , يقوم على توخي هدفين اثنين :

أولهما : الحرص على ضمان حقوق المحكوم عليهم في مرحلة التنفيذ الجنائي .
وثانيهما : وهو تحقيق التغريد الحركي للعضوية عن طريق تفعيل بدائل  العقوبة السالبة للحرية ,و ذلك من استنفذت هذه الأخيرة وظيفتها الردعية و النفعية , عن طريق التدخل في تعديل المقرر القضائي المتضمن للعقوبة , كإيقاف تنفيذ العقوبة أو تأجيلها أو تجربتها , أو استبدالها بأحد التدابير المقيدة للحرية کالوضع تحت الاختبار أو تحت المراقبة القضائية أو العمل من أجل المصلحة العامة …. , أو حتى اقتراح المحكوم عليه للاستفادة من نظام العمر أو الأفراح المقيد بشروط , و كل ذلك سعيا نحو إصلاح المحكوم عليه و ضمان إعادة إدماجه الاجتماعي.

و هذا هو التصور الذي انطلق منه المشرع المغربي في تحديد الصلاحيات الممولة لقاضي تطبيق العقوبات و المعبر عنه في الفقرة السابعة من نيابة قانون المسطرة الجنائية بالقول بأنه قد عهد إلى قاضي تطبيق العقوبات “في كل محكمة ابتدائية  باختصاصات لتتبع تنفيذ العقوبة بكيفية تسمح بإعادة إدماج المحكوم عليه في المجتمع.”

غير أن الوقوف عند الصلاحيات المقررة قانونا لفائدة قاضي تطبيق العقوبات , تبعث على القول بقصور تلك الصلاحيات عن تحقيق الهدفين المشار إليهما, خاصة مع عدم إقرار المشرع بعد البدائل العقوبات السالية للحرية مما يبقى معه دور الإشراف القضائي منحصرا في مجرد الرقابة و التفتيش فقط .

و عموما،فإن صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات في القانون المغربي تتحدد في الاختصصات التالية :

1- تتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية و تسييرها عن طريق مراقبة المسائل المتعلقة بقانونية الاعتقال و حقوق السجناء و سلامة إجراءات التأديب.

2 التأكد من سلامة الإحراءات المتعلقة بالإكراه البدني.

3 تقديم مقترحات حول الإفراج القيد شروط و العفو .

وفي إطار هذه الصلاحيات فإن قاضي تطبيق العقوبات لا يملك سلطة اتخاذ قرارات ملزمة بشأن تصحيح الإخلالات التي يقف عليها خلال مراقبته للفضاء السجني , باستثناء ما يخص تطبيق مسطرة الإكراه البدني , حيث ربط المشرع في إطار المادة 640 من قانون المسطرة الجنائية  اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني بصدور قرار بالموافقة من قاضي تطبيق العقوبات , سواء تعلق الأمر بديوان خصوصية أو بغرامات و إدانات نقدية المادة 134 من مدونة تحصيل الديون العمومية , كما خوله صلاحية تحديد مدة الإكراه البدني في حق المدين المطلوب تطبيق الإكراه البدني في مواجهته , متى كان التضامن بين المديين مقررا بمقتضى حكم قضائي،على  أن تراعى  في ذلك حصة الدين المعني بالأمر المادة 644 من ق.م. و يعتبر مجال الإكراه البدني المجال الوحيد الذي خول المشرع فيه لقاضي تطبيق العقوبات صلاحية اتخاذ قرارات……

مدى قابلية القرارات الصادرة عن قاضي تطبيق العقوبات في مجال الاكراه البدني للطعن بالاستئناف

تحميل

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى