ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

محاكم الاستئناف الإدارية

القانون رقم80.03

محاكم الاستئناف الإدارية القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية

القانون رقم80.03 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية:

كما تم تعديله بالقانونين التاليين:

  • القانون ( law) 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر
    في 2 ربيع الأول 1377(27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم
    1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432(25 أكتوبر 2011)؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ
    28 ذو القعدة 1432 (26 أكتوبر 2011) ص 5228؛
  • القانون ( law)  رقم 46.08 الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.09.23 بتاريخ 22 من صفر 1430(18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر1430 (23 فبراير 2009)، ص 564.

الباب الأول: أحكام عامة إحداث محاكم استئناف إدارية وتركيبها
المادة 1:
“تحدث بموجب هذا القانون محاكم استئناف إدارية تحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمقتضى مرسوم.
تسري على قضاة محاكم الاستئناف الإدارية أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.467 الصادر
في 26 من شوال 1394 (11 نوفمبر 1974) بتحديد النظام الأساسي للقضاة.”

المادة 2:
“تتكون محكمة الاستئناف الإدارية من:
رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين.
كتابة ضبط.
يجوز أن تقسم محكمة الاستئناف الإدارية إلى عدة غرف حسب أنواع القضايا المعروضة عليها.
ويعين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية من بين المستشارين مفوضا ملكيا أو أكثر للدفاع عن القانون والحق
باقتراح من الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد.”

المادة 3:
“تعقد محاكم الاستئناف الإدارية جلساتها وتصدر قراراتها علانية وهي متركبة من ثلاثة مستشارين من بينهم
رئيس يساعدهم كاتب ضبط.
يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة ويمكن له توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكامل الاستقلال
سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها، ويعبر عن ذلك في كل قضية على حدة بالجلسة العامة.
يحق للأطراف الحصول على نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
لا يشارك المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق في المداولات.”

المادة 4:
“يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية فيما يخص تجريح القضاة نفس الاختصاصات المسندة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في الباب الخامس من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية.”

الباب الثاني: في الاختصاص

المادة 5:
:تختص محاكم الاستئناف الإدارية بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية وأوامر رؤسائها ما عدا إذا كانت هناك
مقتضيات قانونية مخالفة.”

المادة 6:
“يمارس الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أو نائبه مهام قاضي المستعجلات إذا كان النزاع معروضا عليها.
الباب الثالث: في المساعدة القضائية”

المادة 7:
“يجوز للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية أن يمنح المساعدة القضائية لطالبها طبقا للشروط المنصوص
عليها في المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر1966) بمثابة قانون يتعلق
بالمساعدة القضائية.”

المادة 8:
“يستأنف القرار الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية برفض منح المساعدة القضائية أمام محكمة الاستئناف الإدارية
داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ.
يتعين أن يحال مقال الاستئناف مع المستندات على محكمة الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ وضع مقال الاستئناف.
تبت غرفة المشورة في الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ إحالة الملف إليها.”

الباب الرابع: في الاستئناف

المادة 9:
“تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للمقتضيات المنصوص
عليها في الفصل 134 و ما يليه إلى الفصل 141 من قانون المسطرة المدنية.
يسري على الأوامر الصادرة عن رؤساء المحاكم الإدارية نفس أجل الاستئناف المنصوص عليه في الفصلين 148 و 153
من قانون المسطرة المدنية.”

المادة 10:
“يقدم الاستئناف إلى كتابة ضبط المحكمة الإدارية التي أصدرت الحكم المستأنف بواسطة مقال مكتوب يوقعه محام،
ما عدا استئناف الدولة و الإدارات العمومية حيث تكون نيابة محام أمرا اختياريا.
يعفى طلب الاستئناف من أداء الرسوم القضائية.”

المادة 11:
“يرفع مقال الاستئناف مع المستندات إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف الإدارية المختصة داخل أجل أقصاه 15 يوما
من تاريخ إيداعه بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية.”

المادة 12:
“تبقى مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه محاكم إدارية سارية المفعول في شأن استئناف
الأحكام الصادرة في موضوع الاختصاص النوعي، وتحيل محكمة النقض الملف بعد البت فيه إلى المحكمة المختصة.”

المادة 13:
“ليس لاستئناف الأحكام الصادرة بوقف تنفيذ قرار إداري أثر واقف، غير أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تبت في طلب الاستئناف المتعلق بوقف تنفيذ قرار إداري داخل أجل ستين يوما يبتدئ من تاريخ توصل كتابة ضبط محكمة الاستئناف بالملف.”

المادة 14:
“القرارات الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية تقبل التعرض.”

المادة 15:
“تطبق أمام محاكم الاستئناف الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية، و القانون رقم 41.90 المحدثة
بموجبه محاكم إدارية ما لم ينص قانون على خلاف ذلك.”

الباب الخامس: في الطعن بالنقض

المادة 16:
“تكون القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية قابلة للطعن بالنقض أمام محكمة النقض، ما عدا القرارات الصادرة
في تقدير شرعية القرارات الإدارية.
يحدد أجل الطعن بالنقض في ثلاثين  يوما من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه.
تطبق في شأن مسطرة النقض القواعد الواردة في قانون المسطرة المدنية.”

المادة 17:
“يمكن لمحكمة النقض عند التصريح بنقض قرار صادر في دعوى الإلغاء أن تتصدى للبت إذا كانت القضية جاهزة.”

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 18:
“تنفذ القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الإدارية من طرف المحاكم الإدارية المصدرة للحكم.”

المادة 19:
“يبقى البت من اختصاص محكمة النقض بوصفها جهة استئنافية في القضايا المسجلة أمامها قبل دخول هذا القانون
حيز التنفيذ، وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن بالنقض.”

الباب السابع: أحكام ختامية

المادة 20:
“تنسخ المقتضيات المخالفة لهذا القانون وخاصة المواد 45 و 46 و47 و 48 من القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه
محاكم إدارية.”

المادة 21:
“تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور شهر من تاريخ نشر المرسوم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه بالجريدة الرسمية.”

تحميل النص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى