ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مقالات
أخر الأخبار

محاضرات في مادة المواريث تفصيل احوال الورثة

إنجاز الدكتور-كمال بلحركة-

محاضرات في مادة المواريث تفصيل احوال الورثة إنجاز الدكتور-كمال بلحركة-

تفصيل احوال الورثة:

القسم الثالث: طرائق الإرث

المادة 334:
“الورثة أربعة أصناف: وارث بالفرض فقط ووارث بالتعصيب فقط ووارث بهما جمعا ووارث بهما انفرادا.”

المادة 335:
“الفرض سهم مقدر للوارث في التركة ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض.
التعصيب أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض.”

المادة 336:
“إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها للعصبة بعد أخذ
ذوي الفروض فروضهم.”

المادة 337:
“الوارث بالفرض فقط، ستة: الأم والجدة والزوج والزوجة والأخ للأم والأخت للأم.”

المادة 338:
“الوارث بالتعصيب فقط، ثمانية: الابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب وابنهما وإن سفل، والعم الشقيق والعم
للأب وابنهما وإن سفل.”

المادة 339:
“الوارث بالفرض والتعصيب جمعا اثنان: الأب والجد.”

المادة 340:
“الوارث بالفرض أو التعصيب ولا يجمع بينهما أربعة: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب.”

القسم الرابع: أصحاب الفروض

المادة 341:
“الفروض المقدرة ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس.”

المادة 342:
“أصحاب النصف خمسة:
1 – الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة ذكرا كان أو أنثى.
2 – البنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى.
3 – بنت الابن بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وعن ولد الابن في درجتها.
4 – الأخت الشقيقة بشرط انتفاء الشقيق والأب وإن علا وولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
5 – الأخت للأب بشرط انفرادها عن الأخ والأخت للأب وعمن ذكر في الشقيقة.”

المادة 343:
“أصحاب الربع اثنان:
1 – الزوج إذا وجد فرع وارث للزوجة.
2 – الزوجة إذا لم يكن للزوج فرع وارث.”

المادة 344:
“وارث الثمن واحد:
الزوجة إذا كان للزوج فرع وارث.”

المادة 345:
“أصحاب الثلثين أربعة:
1 – ابنتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الابن.
2 – بنتا الإبن فأكثر بشرط انفرادهما عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وابن الإبن في درجتهما.
3 – الشقيقتان فأكثر بشرط انفرادهما عن الشقيق وعن الأب وإن علا وعن الفرع الوارث.
4 – الأختان للأب فأكثر بشرط انفرادهما عن الأخ للأب وعمن ذكر في الشقيقتين.”

المادة 346:
“أصحاب الثلث ثلاثة:
1 – الأم بشرط عدم الفرع الوارث وعدم اثنين فأكثر من الإخوة ولو حجبوا.
2 – المتعدد من الإخوة للأم بشرط انفرادهم عن الأب وعن الجد للأب وعن ولد الصلب وولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
3 – الجد إن كان مع إخوة وكان الثلث أحظى له.”

المادة 347:
“أصحاب السدس:
1 – الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى.
2 – الأم بشرط وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين فأكثر من الإخوة وارثين أو محجوبين.
3 – بنت الإبن ولو تعددت بشرط كونها مع بنت صلب واحدة وأن لا يكون معها ابن ابن في درجتها.
4 – الأخت للأب ولو تعددت بشرط كونها مع شقيقة واحدة وانفرادها عن الأب والأخ للأب والولد ذكرا كان أو أنثى.
5 – الأخ للأم أو الأخت للأم بشرط أن يكون واحدا ذكرا كان أو أنثى وبشرط انفراده عن الأب والجد والولد وولد الابن ذكرا
كان أو أنثى.

6 – الجدة إذا كانت منفردة سواء كانت لأم أو لأب فإن اجتمعت جدتان قسم السدس بينهما إن كانتا في رتبة واحدة أو التي للأم أبعد فإن كانت التي للأم أقرب اختصت بالسدس.
7 – الجد للأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعدم الأب.”

القسم الخامس: الإرث بطريق التعصيب

المادة 348:
“العصبة ثلاثة أنواع:
عصبة بالنفس.
عصبة بالغير.
عصبة مع الغير.”

المادة 349:
“للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي:
1 – البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الإبن وإن سفل.
2 – الأبوة.
3 – الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.
4 – أبناء الإخوة وإن سفلوا.
5 – العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.
6 – بيت المال إذا لم يكن هناك وارث، حيث تتولى السلطة المكلفة بأملاك الدولة حيازة الميراث. فإذا وجد وارث واحد
بالفرض رد عليه الباقي، وإذا تعدد الورثة بالفرض، ولم تستغرق الفروض التركة رد عليهم الباقي حسب نسبهم في الإرث.”

المادة 350:
“1 – إذا اتحدت العصبة بالنفس في الجهة كان المستحق للإرث أقربهم درجة إلى الميت.
2 – إذا اتحدوا في الجهة والدرجة كان التقديم بقوة القرابة فمن كانت قرابته من الأبوين قدم على من كانت قرابته
من الأب فقط.
3 – إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كان الإرث بينهم على السواء.”

المادة 351:
“العصبات بالغير:
1 – البنت مع الابن.
2 – بنت الإبن وإن نزل مع إبن الإبن وإن نزل، إذا كان في درجتها مطلقا، أو كان أنزل منها إذا لم ترث بغير ذلك.
3 – الأخوات لأبوين مع الإخوة لأبوين والأخوات لأب مع الإخوة لأب ويكون الإرث بينهم في هذه الأحوال للذكر مثل حظ الأنثيين.”

المادة 352:
“العصبة مع الغير: الأخوات لأبوين أو لأب مع البنت أو بنت الإبن وإن نزل ويكون لها الباقي من التركة بعد الفروض.
تعتبر في هذه الحالة الأخوات لأبوين كالإخوة لأبوين وتعتبر الأخوات لأب كالإخوة لأب ويأخذن أحكامهم بالنسبة لباقي
العصبات في التقديم بالجهة والدرجة والقوة.”

المادة 353:
“إذا اجتمع الأب أو الجد مع البنت أو بنت الابن وإن نزل استحق السدس فرضا والباقي بطريق التعصيب.”

المادة 354:
“1 – إذا اجتمع الجد العصبي مع الإخوة الأشقاء خاصة أو مع الإخوة للأب كذلك ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل
من ثلث جميع المال أو المقاسمة.
2 – إذا اجتمع مع مجموع الصنفين الإخوة الأشقاء والإخوة للأب فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة مع المعادة.
3 – إذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من ثلاثة: سدس جميع المال أو ثلث ما بقي بعد ذوي الفروض أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم مع المعادة.”

القسم السادس: الحجب

المادة 355:
“الحجب منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر.”

المادة 356:
“الحجب نوعان:
1 – حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.
2 – حجب الإسقاط من الميراث.”

المادة 357:
“حجب الإسقاط لا ينال ستة من الوارثين وهم:
الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة.”

المادة 358:
“يحجب حجب إسقاط:
1 – إبن الإبن يحجبه الإبن خاصة والقريب من ذكور الحفدة يحجب البعيد منهم.
2 – بنت الإبن يحجبها الإبن فوقها مطلقا، أو بنتان فوقها إلا أن يكون معها إبن في درجتها أو أسفل منها فيعصبها.
3 – الجد يحجبه الأب خاصة والجد القريب يحجب الجد البعيد.
4 – الأخ الشقيق والشقيقة يحجبهما الأب والإبن وابن الإبن.
5 – الأخ للأب والأخت للأب يحجبهما الشقيق ومن حجبه ولا تحجبهما الشقيقة.

6 – الأخت للأب تحجبها الشقيقتان إلا إذا وجد معها أخ للأب.
7 – إبن الأخ الشقيق يحجبه الجد والأخ للأب ومن حجبه.
8 – إبن الأخ للأب يحجبه ابن الأخ الشقيق ومن حجبه.
9 – العم الشقيق يحجبه ابن الأخ للأب ومن حجبه.
10 – العم للأب يحجبه العم الشقيق ومن حجبه.
11 – ابن العم الشقيق يحجبه العم للأب ومن حجبه.

12 – إبن العم للأب يحجبه ابن العم الشقيق ومن حجبه.
13 – الأخ للأم والأخت للأم يحجبهما الإبن والبنت وابن الإبن وبنت الإبن وإن سفل والأب والجد وإن علا.
14 – الجدة للأم تحجبها الأم خاصة.
15 – الجدة للأب يحجبها الأب والأم.
16 – الجدة القربى من جهة الأم تحجب الجدة البعدى من جهة الأب.”

المادة 359:
“يحجب حجب نقل:
1 – الأم: ينقلها من الثلث إلى السدس الابن وابن الابن والبنت وبنت الإبن واثنان فأكثر من الإخوة والأخوات سواء كانوا
أشقاء أو للأب أو للأم وارثين أو محجوبين.
2 – الزوج: ينقله الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من النصف إلى الربع.
3 – الزوجة: ينقلها الإبن وابن الابن والبنت وبنت الإبن من الربع إلى الثمن.
4 – بنت الابن: تنقلها البنت الواحدة من النصف إلى السدس كما تنقل اثنتين فأكثر من بنات الإبن من الثلثين إلى السدس.
5 – الأخت للأب: تنقلها الشقيقة من النصف إلى السدس وتنقل اثنتين فأكثر من الثلثين إلى السدس.
6 – الأب: ينقله الإبن وابن الإبن من التعصيب إلى السدس.

7 – الجد: عند عدم الأب ينقله الإبن وابن الابن من التعصيب إلى السدس.
8 – البنت وبنت الإبن، والأخت الشقيقة والأخت للأب ينقل كل واحدة منهن فأكثر أخوها عن فرضها ويعصبها.
9 – الأخوات الشقائق والأخوات للأب تعصبهن البنت فأكثر أو بنت الإبن فأكثر فتنقلهن من الفرض إلى التعصيب.”

تحميل المحاضرة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى