ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها

شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها

مرسوم رقم 2.18.181 صادر في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018) بتحديد شروط وكيفيات التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها.

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة 1:
“تطبيقا لمقتضيات الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق
بالتحفيظ العقاري المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يتم وفقها التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ
العقاري والخدمات المرتبطة بها.”

المادة 2:
“يقصد بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها التي يمكن تدبيرها بطريقة إلكترونية، وفق أحكام هذا المرسوم، الإجراءات والمساطر المتعلقة بالتحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية المنصوص عليها في المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولا سيما منها :
تلقي مطالب التحفيظ والتعرضات والقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري وباقي المساطر الأخرى
الخاصة بالتحفيظ ؛
تأسيس الرسوم العقارية ونظائرها؛
إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على العقارات المحفظة أو التي في طور التحفيظ ؛
طلب وتسليم الشهادات ونسخ الوثائق العقارية ؛

المساطر المتعلقة بالسندات المنجمية، وفقا للتشريع المنظم لها ؛
إيداع الملفات التقنية الطبوغرافية ومعالجتها وتتبعها ؛
إنجاز تصاميم المسح العقاري ووثائق المسح الوطني وحفظها ؛
إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها والخرائط المبحثية؛
إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع ؛

استيفاء وجيبات المحافظة العقارية وباقي الوجيبات الأخرى المتعلقة بخدمات المسح العقاري والخرائطية ؛
التبادل الالكتروني للمعطيات والوثائق مع الإدارات والمهنيين والهيئات المعنية بعمليات التحفيظ العقاري والمسح
العقاري والخرائطية ؛
حفظ الربائد والوثائق العقارية، ووضع المعلومات المضمنة بها رهن إشارة المهنيين والمعنيين بها بناء على طلبهم،
حسب الحالة ووفق المساطر والشروط المقررة من قبل إدارة الوكالة.”

المادة 3:
“تطبيقا للفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري،
تؤسس بطريقة إلكترونية مطالب التحفيظ والرسوم العقارية ونظائرها والشهادات والسجلات، وكذا المساطر والإجراءات المتعلقة بها، وذلك من خلال الآليتين التاليتين :
التدبير الإلكتروني للمنظومة المعلوماتية الداخلية المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والمسح العقاري والخرائطية، وبالمساطر والإجراءات المتعلقة بها، والعمل على استغلالها وتحيينها وتأمينها وصيانتها ؛
إحداث منصة إلكترونية خاصة، يتم من خلالها إنجاز الإجراءات وتقديم الخدمات المرتبطة بالعمليات المذكورة، والعمل
على تدبيرها واستغلالها وتأمينها وصيانتها وتطويرها.”

المادة 4:
“تتمتع الإجراءات والأداءات والإشعارات والشهادات والرسوم العقارية والسجلات والتصاميم والخرائط وغيرها من
الوثائق المسلمة عبر المنصة الإلكترونية، بنفس القيمة القانونية التي تحضى بها تلك المنجزة على دعامة ورقية،
وفق التشريع الجاري به العمل.”

المادة 5:
“تقدم الطلبات المتعلقة بالمساطر والإجراءات المشار إليها في المادة الثانية من هذا المرسوم عبر المنصة الإلكترونية،
طبقا لنماذج الاستمارات المحددة من قبل إدارة الوكالة والموضوعة رهن إشارة المهنيين والعموم بالمنصة المذكورة.
يسلم إلى الشخص أو الجهة المعنية بالإجراء أو الخدمة المقدمة عبر المنصة الإلكترونية وصل يتضمن تاريخ وتوقيت
تقديم الطلب إلى مصالح الوكالة.

ويعتبر من أجل احتساب الأجل القانوني المتعلق بالطلبات المقدمة، تاريخ تقديم الطلب عبر المنصة الإلكترونية خلال
أوقات العمل النظامية. وفي حالة تقديمه خارج هذه الأوقات، يسري الأجل المذكور من بداية التوقيت الإداري لنفس اليوم
أو يوم العمل الموالي، حسب الحالة.
تعتبر غير ذات أثر قانوني الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية وغير المستوفية للشروط والآجال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.”

المادة 6:
“تتيح المنصة الإلكترونية حفظ البيانات والوثائق واستكمال إجراءات تقديم الطلب أو تغييره في وقت لاحق، مع مراعاة
الآجال والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.”

المادة 7:
“لا يحول القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم بطريقة إلكترونية، دون إمكانية استكمالها
عن طريق الإدلاء بالوثائق المطلوبة على حامل ورقي، كلما اقتضى الأمر ذلك.”

المادة 8:
“يتم التدبير الإلكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها مع مراعاة مقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، والمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأمن نظم المعلومات والتوجيهات الوطنية في هذا الشأن.”

المادة 9:
“يعتبر طبقا للتشريع الجاري به العمل طالب الإجراء أو الخدمة مسؤولا عن صحة المعطيات والبيانات والوثائق التي أدلى
بها عبر المنصة الإلكترونية.”

المادة 10:
تتلقى الوكالة، عند الاقتضاء، الطلبات المتعلقة بعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها وتعالجها بطريقة إلكترونية
من خلال وحدات ملحقة لمصالحها أو وحدات متنقلة.

تحميل النص

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى