دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير في التشريع المغربي
إنجازالباحث -عبد الإله الحسني-
دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير في التشريع المغربي
مقدمة
قد يحدث أن يكون الدائن على علم بأن المدينه المتماطل أموالا أو مقدات لدي شخص آخر، كالحساب البنكي الموجود تحت حيازة المؤسسة البنكية، فيكون السبيل أمامه هو الحجز على هذه الأموال لدى حائزها لأجل ضمان اقتضاء دينه والتعرض على مدينه حتى لا يتصرف في تلك الأموال تصرفا يضر بمصالح الدائنين.
وعليه فقد أتاح المشرع للدائن إيقاع حجز ما للمدين لدى الغير لضمان اقتضاء دين هو غل يد المدين من التصرف في أمواله الموجودة تحت سيطرة المحجوزلديه ، والملاحظ أن المشرع المغربي سار على نهج التشريعات المقارنة على إقرار إجراء الحجز لدى الغير، باعتباره ألية يضمن من خلالها الدائن الحصول على دينه.
وقد نظم المشرع المغربي الحجز لدى الغير، من خلال مجموعة من النصوص التشريعية أولها ظهير 28 شتنبر 1913 الذي عرف تعديلات بموجب ظهير 12 غشت 1974 ثم الفصول من 488 إلى 196 من قانون المسطرة المدنية بالإضافة إلى المادتين 148 و 149 من نفس القانون وكذا بعض القوانين الخاصة کالمادتين 20 و21 من قانون المحاكم التجارية والمادتين 7 و 19 من قانون إحداث المحاكم الإدارية، و كذلك بمقتضى نصوص خاصة، كما هو الشأن للإدارة التي تتمتع قراراتها بحق التنفيذ المباشر.
وباستقرائنا للفصول المذكورة نجد أن المشرع المغربي لم يعط تعريفا للحجز لدى الغير بل عمل على تنظيم إجراءاته فقط، مما فسح المجال أمام الاجتهادات القضائية والفقهية.
فقد عرفه الأستاذ لديدي:
“ بأنه عقل أموال المدين بين يدي مدين هذا الأخير ، إما بواسطة كتابة الضبط بناء على سند تنفيذي أو بناء على طلب عند عدم وجود سند تنفيذي على أن يطالب الحاجز باستخلاص المبالغ المحجوزة مباشرة أو تسليمه ناتج بيع الأشياء المحجوزة”.
كما عرفه البعض بأنه:
“إجراء يمكن الدائن من التعرض بين يدي المدين المحجوز لديه على المبالغ والقيم المنقولة التي يحوزها هذا الأخير لفائدة المدين لاستخلاص دينه منها وذلك بواسطة كتابة الضبط في حالة وجود سند تنفيذي، أو بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة عند عدم وجود سند تنفيذي”.
وحجز ما للمدين لدى الغير يتميز بخصوصيات تميزه عن باقي الحجوز الأخرى كونه يتطلب وجود ثلاثة أطراف وهم –الدائن – الحاجز – ومدينه – المحجوز عليه – و المحجوز لديه – الذي هو مدين المنين ، إضافة إلى الشروط الخاصة بالدين المحجوز عليه ، كما أن هذه الخصوصيات يعتريها نوع من الغموض والنقصان من خلال الإشكاليات التي تطرح والتي تشكل صعوبات تؤثر على السير العادي للإجراءات.
وقد طرح موضوع الطبيعة القانونية لحجز ما للمدين لدى الغير نقاشا فقهيا وقضائيا، حيث أثير الجدل حول ما إذا كان هذا الحجز، حجزا تحفظيا أم تنفيذيا بعد سلوك مسطرة المصادقة على الحجز؛ حيث ذهب جانب من الفقه إلى أن الحجز لدى الغير هو إجراء تحفظي وأن المشرع أضفى عليه الطابع التحفظي طالما لم يشترط المسند التنفيذي فقط لاستصداره حيث أجاز استصداره بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة.
أما الاتجاه الأخره فقد اعتبر أن إجراء الحجز لدى الغير له طابع تنفيذي مستندين في ذلك على أنه يترتب على إيقاعه منع المحجوز ضده من استيفاء ماله بذمة المحجوز عليه، وأن الحاجز يصل في الأخير لتصحيح الحجز ، بمعنى أنه و إن كان يبتدي تحفظيا فإنه ينتهيتنفيذيا و العبرة بما انتهى إليه الحجز.
بحث نهاية التمرين،دعوى المصادقة على الحجز لدى الغير في التشريع المغربي.