حماية الحيازة العقارية بين القانون المدني والقانون الجنائي
إعداد الطالب -سمير الحلافي-
حماية الحيازة العقارية بين القانون المدني والقانون الجنائي
مقدمة
يعد العقار سواء في ملكيته أو حيازته في مختلف الحضارات والمجتمعات، و منها المجتمع المغربي منبعا للثروة ومحورا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو ما تفسره تلك الصلة الوثيقة للإنسان بالأرض كما أنه المعيار الوازن والعنوان المحدد لمراكز الأفراد والأسر الإجتماعية والأدبية والاقتصادية داخل الجماعة.
ولكل هذا وغيره كان من المنطقي أن تظهر أنظمة خاصة بالعقار ومختلف اصنافه تتولى تنظيم ملكيته وحيازته واستغلاله والتصرف فيه وهو نهج سار عليه المشرع المغربي لما أولى اهتماما كبيرا للملكية العقارية باعتبارها الأصل والذي تتفرع عنه باقي الحقوق العينية، حيث تزحم من خلال تشريعاته بمفهومها مدى حرصه على تطوير نظامه العقاري لأجل تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من جهة وتعميم طمأنينة الأفراد في القانون من جهة ثانية.
حيث جسد اهتمامه بذلك بسن مجموعة من القواعد والنصوص القانونية، التي صيغت أساسا لأجل حماية حقوق مالكي العقارات وتوفير الضمانات اللازمة لهم ليرتاحوا لوضع ملكياتهم في الحاضر والمستقبل، بعدم منازعتهم فيها كما هو الشأن بالنسبة لظهير 12 عشت 1913 المتعلق بنظام التحفيظ العقاري المتمم و المعدل بمقتضيات قانون 14.07 وكذا قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية زيادة عن ما أوردته الفصول 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية من قواع اجرائية وموضوعية، تهدف حماية الحيازة العقارية.
ان موضوع الحيازة لعقار او لحق عيني عقاري هو موضوع قيم وجديد، قديم لارتباطه بأقدم الحقوق و اقدسها ونعني بذلك حق الملكية العقارية، فالانسان منذ نشأته الأولى تعلقت نفسه بالأرض وبالفطرة نشأت فيه غريزة حب تملكها واستغلالها والتصرف فيها على اعتبار أن الأرض هي نبض الحياة ومصدر المعيشة.
والموضوع جديد ايضا بمعني تجدد هذا الحق واستمراريةقدسيته وتكيفه مع تطور الحياة البشرية إذا أضحي العقار فضاء تتفاعل فيه مختلف وسائل الانتاج والاستثمار بل وأصبح هو المحور الذي تدور عليه جميع عجلات التنمية فتفننت الدولة المعاصرة في مسألة تقنين هذا الحق وتنظيمه بأحدث القوانين والنظم حتى يستجيب أكثر لمتطلبات حركة التنمية ويتفاعل بشكل أفضل مع وثيرتها التي تتصاعد باستمرار ودون توقف.
حماية الحيازة العقارية بين القانون المدني والقانون الجنائي