الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي إعداد الدكتور- أحمد شكري السباعي- دراسة عميقة في قانون الشركات رقم 17.95 و 5.96 وما أدخل عليهما من تغيرات والقانون رقم 13.97 المتعلق بالمجموعة ذات النفع الاقتصادي
توطئة
خلق الله الأرض والسماء والقمر والشمس والإنسان ككائن حي يعيش ويستفيد من هذه الكواكب، ويستثمر ماله وفكره في تثمير وتنمية المشاريع، ولا يمكن لعاقل أن يشكك في وجود الإنسان أو الشخص الطبيعي “ltre hurrain ou personne physique” لأن من يفعل ذلك ينكر ته وجوده وعقله، ويصفه الآخرون بالجنون أو بعديم الفكر والعقل – ألم يقل ديكارت “أفكر فأنا إذن موجود» – أما الشخص المعنوي “personne iniorale” سواء نشأ بقرار من الدولة أو المشرع او بدون تدخل منهما، فقد طاله الجدل والنكور وتعرض لهجوم كاسح كاد أن يقضي عليه ويقبرسائر المحاسن و المصالح والأهداف التي تحققت بفضل الاعتراف به وبوجوده في الميادين القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلا أن الشخصية المعنوية خرجت للأسباب أعلاه منتصرة من هذه المعركة واستقر الاعتراف بها في مجال القانون العام والقانون الخاص.
ويكون من المفيد أن نقدم للباحث والقارئ ولو فكرة موجزة عن ملحمة هذا الجدل والصراع الذي انتهى بالاعتراف بوجود الشخص المعنوي إلى جانب الشخص الطبيعي أو الإنسان.
ولقد استحكم الجدل الفقهي قديما حول الطبيعة القانونية للشخصية المعنوية (أو الاعتبارية) بين مؤيد وغير مؤيد، بين الرافضين والقابلين للفكرة، سواء في الفقه الأوروبي – منذ العهد الروماني الأول حيث لم يكن يعترف بالشخصية المعنوية للشركة – أو في الفقه الإسلامي.
وقد اشتعلت نار الجدل حول فكرة الشخصية المعنوية في القانون العام أولا، ولم تخمد إلا پالاعتراف الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية بالشخصية المعنوية لما لها من تمثيل للشعب أو الأمة، والعمل باسمهما في الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتنظيمي.
وانتقلت الحرارة والنقاش الحاد إلى القانون الخاص، الذي رجحت غالبية مفكريه التسليم أو الاعتراف للشركة وغيرها من المجموعات – المجموعة ذات النفع الاقتصادي – بالشخصية المعنوية، سواء كانت الشركة أو المجموعة شركة أو مجموعة تجارية أو مدنية؛ ولا تستنى من ذلك سوی شركات المحاصة (المادة 88 من القانون رقم 5.95) والشركة المستخرجة من الواقع وشركة الطاهر والمقالولة الفردية او الاصل التجاري في كل من المغرب وفرنسا،مع مرعاة اكتساب الشركة ذات المسؤولة المحدودة المكونة من شخص او شريك وحيد للشخصية المعنوية (المادتان 44 و48 من القانون رقم 5.96).
الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي.