ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري

القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري

 كما تم تعديله:

استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6322 بتاريخ 9 ربيع الأول 1436 (فاتح يناير 2015)؛ الجريدة الرسمية عدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو 2015)، ص 5593.

ظهير شريف رقم 1.14.187 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري

كتاب تمهيدي: أحكام عامة

المادة 1
“‏تحدث بمقتضى هذا القانون محكمة عسكرية متخصصة، للنظر ابتدائيا واستئنافيا في القضايا المعروضة عليها.
تكون مقررات المحكمة العسكرية قابلة للطعن أمام محكمة النقض.”

المادة 2
“تطبق أمام المحكمة العسكرية أحكام القانون الجنائي والقانون المتعلق بالمسطرة الجنائية الجاري بهما العمل في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون أو في أي نص تشريعي آخر.”

الكتاب الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية والمسطرة المطبقة أمامها
القسم الأول: في اختصاص وتنظيم المحكمة العسكرية

الباب الأول: في اختصاص المحكمة العسكرية
المادة 3
“مع مراعاة أحكام المادة 5 ‏ أدناه، تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية :
‏أولا: الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الكتاب السادس من هذا القانون والمرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين المخولة لهم هذه الصفة بموجب نصوص خاصة والذين هم في وضعية الخدمة ؛

ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل أسرى الحرب، أيا كانت صفة مرتكبيها ؛

‏ثالثا : الجرائم المرتكبة في حالة حرب، ضد مؤسسات الدولة أو المرتكبة ضد أمن الأشخاص أو الأموال إذا ارتكبت لفائدة العدو أو كان لها تأثير على القوات المسلحة، وجرائم الإعداد لتغيير النظام أو الاستيلاء على جزء من التراب الوطني باستعمال السلاح، والجرائم المرتكبة ضد النظم المعلوماتية والاتصالاتية والتطبيقات الإلكترونية والمواقع السبرانية التابعة للدفاع الوطني ؛

‏رابعا : إذا نص القانون صراحة على ذلك.
يعتبر أيضا في وضعية الخدمة في مدلول البند الأول أعلاه :
– ‏العسكريون الجدد من أي رتبة كانوا، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية ؛
– المنخرطون في الجندية ؛
– ‏المنخرطون في الجندية من جديد ؛

– ‏المسرحون مؤقتا من الجندية بسبب مرض أو عجز بدني أصابهم؛
– ‏العسكريون من مختلف الرتب المتمتعون برخصة غير محددة المدة أو الذين هم في حالة الوضع رهن الإشارة أو في وضعية الاحتياط المستدعون للخدمة من جديد بصفوف القوات المسلحة الملكية، وذلك من تاريخ تكوينهم فرقة قصد التحاقهم بالجيش، أو من تاريخ وصولهم إلى المكان المخصص لهم إذا التحقوا به منفردين إلى غاية تاريخ تسريحهم قصد التحاقهم بمنازلهم. غير أن هؤلاء خارج هذا الإطار لا يحاكمون أمام المحكمة العسكرية إلا إذا ارتكبوا جريمة العصيان المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 4
“‏لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم التالية:
‏أولا: جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين؛
‏ثانيا : الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والدركيين التابعين للدرك الملكي أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة القضائية أو أثناء ممارسة مهامهم في إطار الشرطة الإدارية.”

المادة 5
“لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن ثمان عشرة سنة وقت ارتكاب الفعل.”

المادة 6
“لا تختص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، مع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه.”

المادة 7
“إذا توبع شخص بارتكابه جريمتين في آن واحد، إحداهما من اختصاص المحكمة العسكرية، والأخرى من اختصاص المحاكم العادية، يحال أولا إلى المحكمة التي لها حق النظر في الجريمة المعاقب عليها بالعقوبة الأشد.
إذا كانت نفس العقوبة مقررة للجريمتين معا، أو كانت إحداهما جريمة الفرار من الجندية، يحال المتهم أولا إلى المحكمة العسكرية.
‏في حالة صدور حكمين يقضيان بعقوبتين سالبتين للحرية، تنفذ العقوبة الأشد فقط، من طرف الوكيل العام لدى المحكمة العسكرية، بعد إحالة الملف إليه.”

المادة 8
“إذا تبين للمحكمة العسكرية أن القضية المعروضة عليها لها ارتباط بقضية رائجة أمام إحدى المحاكم العادية ولا يمكن فصلها عنها، أمكنها إحالتها إلى المحكمة العادية التي يتعين عليها البت في القضية بمجملها.
‏مع مراعاة أحكام البند الثالث من المادة 3 ‏أعلاه، إذا ساهم شخص مدني أو شارك مع عسكري أو شبه عسكري في جريمة من اختصاص المحكمة العسكرية فإن القضية تفصل ويحال الشخص المدني إلى المحكمة العادية التي يمكنها أن تؤجل البت إلى أن تصدر المحكمة العسكرية حكما في الموضوع.”

المادة 9
“يمكن لكل من تضرر مباشرة من جريمة تختص المحكمة العسكرية بالنظر فيها، أن ينتصب طرفا مدنيا أمام هذه المحكمة.
يمكن للمحكمة العسكرية أن تأمر بإرجاع الأشياء المحجوزة وأدوات الاقتناع إلى أصحابها ما لم تقرر مصادرتها.
تسري على المطالبة بالحق المدني الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في كل ما لم يرد به حكم في هذا القانون.”

المادة 10
“إذا ثبتت على أشخاص غير عسكريين إحدى الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون ولم تنص عليها نصوص زجرية أخرى فإنه يحكم عليهم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. غير أن الحكم بالخلع يعوض في حقهم بحبس تتراوح مدته بين سنة وخمس سنوات.”

الباب الثاني: في تنازع الاختصاص
المادة 11
“تقوم محكمة النقض في الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية بالفصل في تنازع الاختصاص طبقا للأحكام المبينة في القانون المذكور.”

الباب الثالث: في تنظيم المحكمة العسكرية
المادة 12
“تعقد المحكمة العسكرية جلساتها بالرباط، ويجوز لها أن تعقدها في أي مكان آخر، بقرار من الوكيل العام للملك لدى المحكمة العسكرية.”

المادة 13
“تضم المحكمة العسكرية الغرف التالية :
غرفة الجنح الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنح والمخالفات المعروضة على المحكمة العسكرية ؛
غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية تختص بالنظر ابتدائيا في الجنايات المعروضة على المحكمة العسكرية ؛
غرفة الجنح الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنح الابتدائية العسكرية ؛

غرفة الجنايات الاستئنافية العسكرية تختص بالنظر في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية العسكرية ؛
الغرفة الجنحية العسكرية تختص بالنظر في الطعون المقدمة ضد أوامر وقرارات قاضي التحقيق العسكري وطلبات السراح المؤقت وتدابير الوضع تحت المراقبة القضائية المقدمة أمامها وبطلان إجراءات التحقيق.”

القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى