ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
عروض ماستر
أخر الأخبار

الضريبة على الأرباح العقارية

الضريبة على الأرباح العقارية

 مقدمة

تلعب الموارد الجبائية دورا هاما في ميزانية الدولة وفي كل تنمية اقتصادية واجتماعية، والتي مكن المشرع أمر تدبيرها للجهة المختصة، ويتعلق الأمر بإدارة الضرائب، من خلال سلسلة مساطر وإجراءات قانونية منظمة لهذا الغرض.

وتعرف الضريبة بأنها جباية للقطع من دخل الفرد الخاضع للضريبة سواء كان شخصا ماديا أو معنويا لفائدة خزينة الدولة ، أي أنها فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة، مساهمة منه في التكاليف والأعباء العامة.

وتنقسم الضرائب إلى ضرائب مباشرة وأخرى غير مباشرة، وتندرج الضريبة على الدخل المترتبة على الارباح العقارية، ضمن زمرة الضرائب المباشرة ، إحدى أهم الموارد المالية للدولة لصلتها بمجمل الهياكل القانونية للاقتصاد الوطني ، وذلك بحكم فرضها على عدة تصرفات أهمها تداول الملكية العقارية ونزع الملكية.

وتجدر الإشارة إلى أن ضريبة الأرباح العقارية تأسست بمقتضى قانون المالية لسنة 1978 لتمس الأرباح المترتية عن بيع العقارات أو تفويت الحقوق العينية المتصلة بها، مرورا بتعديلات متلاحقة مست العديد من المبادئ المرتبطة بالقانون المنظم لها ، لتفضي في النهاية إلى إدماج تلك الضريبة في الضريبة العامة على الدخل بمقتضى المادة 10 من قانون المالية رقم 55.00 للسنة المالية 2001، وذلك في إطار سياسة تحديث النظام الجبائي الوطني وتبسيطه.

هذا وتعثير الضريبة على الأرباح العقارية من الضرائب الجوهرية للضريبة على الدخل، بالنظر لما لها من اهمية قصوى في تمويل ميزانية الدولة من خلال الأموال التى تدرها عليها خصوصا في الوقت الراهن الذي أصبح العقار يشغل جميع شرائح المجتمع، سيما مع ضيق المساحة العقارية وتزايد النمو السكاني، لذا خصها المشرع المغربي بخمس مواد رئيسية من 61 إلى 65 إضافة إلى بعض المواد من المدونة العامة لضرائب التي تتتعرض لبعض مقتضياتها.

فمعلوم أن جميع التصرفات الناقلة الملكية تؤدى عنها لزوما جبائية العقود، أو ما يسمى بواجبات التسجيل والتمبر ذلك أن العقد الناقل للملكية سواء كلن عقد موثقا من طرف موثق أو عدل أو عقدا عرفيا تبقى له حجة بين الأطراف ولا يمكن أن يحتج به في مواجهة الغير إلا أبتداء من يوم تسجيله.

وطيه فإن الملزم بضريبة الأرباح العقارية يكون ملزما بأدائها أمام مصلحة التسجيل والتمبر كأحد المصالح التابعة لمديرية الضرائب والتي من خلالها يبدأ في إجراءات الضريبة الخاضع لها والمحددة وفقا للتصرفات القانونية التي أقدم عليها المعني بالأمر والتي تجري على بيع العقارات بشكل عرضي وليس احترافي.

وإذا كان المشرع المغربي قد حدد التصرفات التي تؤدى عنها الضريبة على الأرباح العقارية فإنه أعفى تصرفات أخرى من هاته الضريبة، كما لجأ إلى تحديد الثمن الذي يجب أن تؤدى الضريبة على اساسه وأعطى امكانية تصحيحه أو تعديله إذا خالف القيمة التجارية  الحقيقية للعقار.

الضريبة على الأرباح العقارية

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى