ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
عروض ماستر
أخر الأخبار

الائتمان الايجاري في القانون المغربي و المقارن

إعداد الطلبة/ ابراهيم أيوب - محمد الأمين - اسماعيل المرابط -

الائتمان الايجاري في القانون المغربي و المقار

   مقدمة

تستدعي المشاريع الاستثمارية تعبئة موارد عامة من أجل تحسين سير هذه المشاريع وتحقيق أكبر قدر من المكاسب والأرباح، ولتحقيق هذه الأهداف كان لزاما على اصحاب المشاريع، علاوة على إيجاد اليد العاملة الخبيرة، توفير وسائل الإنتاج، وأمام عجز التمويل الذاتي للمقاولة الأمر الذي حكم البحث عن طرق تمويل حنيئة، لا ترهق كاهل المقاولة ولا تستنزف رأسمالها، ابتدع الفكر القانوني عامة والفكر الائتماني خاصة تقنية التمويل العيني ألا وهو الائتمان الإيجاري و هو صورة مبتكرة
من صور التمويل، وهو يتيح للمقاولات فرصة الحصول على الألات والمعدات اللازمة لها دون أن تكلف بسداد قيمتها فورا، إذ يقتصر التزامها على الوفاء بالدفوعات الإيجارية المتفق عليها مع احتفاظ الشركة أو المؤسسة المؤجرة بملكية الألات والأدوات أو العقار طوال مدة الإيجار.

ويرجع ظهور عقد الائتمان الإيجاري لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال سنة 1952 بمبادرة من أحد رجال الأعمال بوث جونيور، حيث تبنته بسرعة المؤسسات المالية والأبناك وأعطته دفعة ضمنت له ازدهارا سريعا عرف عبر العالم باسم الليزنغ leasing من الكلمة الإنجليزية أجر .to lease.

وبعد عشر سنوات من ظهور الليزينغ في الولايات المتحدة الأمريكية عبر المحيط الأطلسي إلى أوريا، حيث عرف هناك أيضا نجاحا كبيرا خاصة في فرنسا التي بادرت بعد سنوات قليلة إلى محاولة تقنينه بقانون صدر في سنة 1966، الذي به وقع تعديله سنة 1967.

وبالنسبة للمغرب ظهرت أول مؤسسة الليزنغ سنة 1965 بمبادرة من الدولة هي ماروك الليزينغ وبعد هذا التاريخ تأسست شركات تمويلية بمبادرة على الخصوص من الأبناك وشركات التامين.

ويعرف الائتمان الإيجاري بأنه تقنية تمويلية متعددة الصور، تقوم في أبرز صورها مؤسسة مالية لشراء معدات أو أدوات تجهيز أو الات (منقول) لفائدة مقاولة تتسلم هذا المنقول من أجل استغلاله لمدة معينة تسمى المدة المحددة مقابل كراء يؤدی بصفة دورية خلال هذه المدة التي تبقى فيها مؤسسة التمويل مالكة للمنقول شريطة تقديمها للمقاولة وعدا من جانب واحد ببيع هذا المنقول بعد انتهاء المدة المحددة لقاء ثمن محدد مسبقا يسمى القيمة الباقية.

وتتجلى أهمية الموضوع في سن المشرع ترسانة قانونية مهمة لعقد الائتمان الإيجاري، حيث نجد أن مدونة التجارة أفردت له 12 مادة، كما نجد القانون المنظم المؤسسة الائتمان 03.34 خصص له الفصلين الثالث والسابع، أما الأهمية العملية فتنبع من المنفعة التي يحققها لأطراف هذا النوع من العقود بوصفه نوع جديد من القروض.

وارتباطا بهذه الأهمية يمكن طرح الإشكالية التالية: هل استطاع المشرع المغربي وكذلك القوانين المقارنة من خلال تنظيم عقد الائتمان الإيجاري تحقيق المبدأ الرامي إلى التوازن بين أطراف العلاقة ؟

وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية:

ماهي مراحل إنشاء عقد الائتمان الإيجاري؟
وماهي الجهات الموكول لها توثيق هذا العقد ؟
وماهي أسباب إقضاء عقد الائتمان الإيجاري؟
أما بخصوص المنهج المعتد فقد اعتمدنا بالدرجة الأولى على المنهج الوصفي إلى جانب المنهج المقارن.

وللإحاطة بالإشكالية أعلاه  اعتمد الطلبة على  التصميم الثنائي التالي:
المبحث الأول: الأحكام العامة لعقد الائتمان الإيجاري.
المبحث الثاني: أثار عقد الائتمان الإيجاري.

الائتمان الايجاري في القانون المغربي و المقارن

تحميل

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى