اجراءات التبليغ و التنفيذ في العمل القضائي_ دراسة مقارنة_
المقدمة:
لقد عرفت المجتمعات البشرية عدة تغيرات هامة شملت تلك التغيرات مختلف جوانب الحياة الإنسانية، ولم يكن حقل
العدالة والقضاء بمنأى عن تلك التغيرات، ففي المجتمعات البدائية كان يتحدد مقدار ما للحق من حماية بقدر ما لصاحبه
من قوة، فكانت القوة هي التي تخلق الحق وهي التي تحميه، فكانت المجتمعات البدائية تلجأ عند فض المنازعات
إلى القوة والانتقام.
ومع تطور المجتمعات عبر تاريخ طويل وما صاحبه من تطور لوظائف الدولة، أصبحت الحماية عامة قانونية بعد أن كانت
خاصة انتقامية، وأصبحت القاعدة العامة أنه لا يجوز لشخص أن يقتضي حقه بيده، وأخذت الدولة على عاتقها واجب
إقامة العدل في المجتمع.ولتحقيق هذه المهمة وضعت القوانين الموضوعية المبينة للحقوق وللجزاءات المقررة
على الإخلال بها، والقوانين الإجرائية التي ترسم كيفية الاقتضاء الفعلي لهذه الحقوق، بمعنى كيفية تنفيذ الجزاء
المقرر عملا في حالة الاعتداء عليها.
وقد كان الحفاظ على مجتمع متوازن ومستقر يعتبر الهدف الأساسي والأسمى الذي تسعى إليه جميع الدول
والمجتمعات، وذلك من خلال تأسيس نظام قضائي قوي ومتين، وقوة القضاء ومتانته لا تتمظهر فقط في إقرار الحقوق
عن طريق البت في المنازعات والخصومات، ولكن أيضا في الحفاظ على هذه الحقوق وصيانتها وإيصالها إلى أصحابها، فالمتقاضي لا يلجؤ إلى هذا الجهاز من أجل الحصول على أحكام وقرارات، وإنما من أجل الوصول إلى حقه والتمتع به،
وذلك حتى لا تبقى تلك الأحكام والقرارات فوق الرفوف ومجرد أوراق شكلية من دون قوة تنفيذية على أرض الواقع،
مما يشكل ضررا بالغا، وتعتبر العدالة ميزانا لكل أنواع السلوك القائمة في المجتمع
بشتى الأصناف، فإذا ما انهارت العدالة في مجتمع ما، انهار ذلك المجتمع بتقويض أهم دعائمه. ولم يكن المفكرون
يلقون الكلام على عواهله عندما سألوا فقط عن عدالة البلاد، واعتبروا احترامها دليل صحة وبقاء ولو تداعت الأبنية
الأخرى، فلا بقاء لصرح العدالة قائمة دون احترام أحكام القضاء.
ولقد عملت الدول على تنظيم جهاز القضاء في سبيل توفير العدالة وإحقاق الحق بين الناس، واعتبر القاضي عماد
المؤسسة القضائية لما يجب أن يتشبث به من مبادئ وأعراف تشكل أساس الحكم بين الناس، حيث لا يتصور حق
إلا إذا كان لصاحبه سلطة الالتجاء إلى القضاء للذود عنه والاعتراف له به، وسلطة إجبار مدينه على تنفيذ ما التزم به ،
ولهذا لا يكتفي المشرع بإتاحة فرصة الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق، بل أيضا يمكن صاحبه من اقتضائه ، أي يمكنه
من الحصول على المنفعة التي يخولها له حقه بإجبار مدينه على القيام بما التزم به.
وعلى غرار باقي دول العالم عرف نظام العدالة في كل من المغرب وموريتانيا عدة تقلبات نتيجة تأثرهما من الناحية
التاريخية بأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك قبل بسط المستعمر نفوذه على الدولتين، فقبل ذلك التاريخ ظل الراجح
والمشهور أو ما جرى به العمل من مذهب الإمام مالك هو السائد في نطاق الفتوى أو في مجال القضاء في الدولتين.
وباعتبار الإسلام أهم النظم التي دافعت عن العدالة، فقد خولت الأحكام الفقهية لطرفي النزاع اللجوء إلى القضاء لإنصاف المظلوم وزجر الظالم.
وقد ذهب بعض الفقه إلى أن التدوين والتوثيق لم يكونا معروفين ولا مشروطين في صدر الإسلام في القضايا والأحكام ،
حيث سادت المحاكم العلنية والشفوية التي كان ينصت فيها القاضي إلى الطرفين ، وبعد التحقيق والبحث في الأدلة
ينطق القاضي بالحكم ويعرف أطراف النزاع بما لهم وما عليهم دون تدوين هذه الأحكام من قبل الكاتب في سجلات
خاصة بها.
وهنا ندرك أن حق الدفاع يعتبر حقا مقدسا منذ القدم وركيزة أساسية في القانون الإجرائي التي حرصت كل القوانين
على ضمانه، كما يحرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه، ويهدف حق الدفاع إلى تحقيق المساواة في
المراكز الإجرائية للخصوم أمام المحكمة، وإذا اختلت هذه المساواة اختلت فكرة العدالة، لذا بات من الضروري والواجب
إتاحة الفرصة للخصوم للتعبير عن وجهة نظرهم فيما قدمه كل منهم في مواجهة الآخر.
منهنا تشكل الدعوى في حقيقتها تنظيما قانونيا مركبا من الإجراءات المسطرية، يهدف من خلالها المشرع إلى احتكار
قنوات الفصل في الخصومات إنذارا منه بانقضاء زمن العدالة الخاصة، والدعوى في هذا الإطار تمثل مرحلة زمنية توازي
مرحلة النزاع ، تبدأ حيث يبتدئ وتنتهي حيث ينتهي ، فحياتها محصورة بين المقال الافتتاحي وصدور الحكم، ويمكن
تقسيم الدعوى إلى ثلاث مراحل:
-مرحلة الافتتاح: ويكون بمقال مؤدى عنه –مبدئيا- ويمثل شهادة ميلاد الدعوى.
-سير الدعوى :وتمثل هذه المرحلة المحك الحقيقي للمحكمة والأطراف.
-المرحلة الختامية: وتمثل الحكم كهدف مباشر للدعوى وعنوانا للحقيقة القضائية وإعلان نتيجة وخلاصة لما سبق.
ومن خلال ما تقدم وباعتبار مقدمة البحث ترتكز مهمتها أساسا على التعريف بالموضوع وأهميته، إضافة إلى دواعي
اختياره، والصعوبات التي اعترضت الباحث، علاوة على بعض النقاط الأخرى التي سيتم الحديث عنها.
_التعريف بالموضوع وأهميته
يعتبر من أهم إجراءات الدعوى التي عادة ما تنظمها قوانين المسطرة المدنية مسطرتي التبليغ والتنفيذ الذين يعتبران
من أهم الركائز الأساسية لحقوق الدفاع.
والتبليغ لغة من بلغ يبلغ تبليغا، أي وصل أو بلغ رسالة أو طردا أو خبرا أوغير ذلك من الوقائع التي تعرفها حياتنا اليومية .
وفي الاصطلاح القانوني:
إعلان عن إجراء قضائي أو قانوني معين ومرتبط بأجل وصادر عن جهة قضائية، الهدف منه إبلاغ شخص بما يتخذ من
إجراءات قانونية تتوخى الحصول على حق أو فقدانه أو حمايته، أو بمعنى آخر يعتبر التبليغ وسيلة علم الشخص بما يتخذ
ضده من إجراءات عن طريق حملها إليه بالطرق المحددة تشريعيا، والأصل في هذه الإجراءات أن لا تتعدى طرفيها توفيرا لضمانات فعلية وحقيقية لذلك العلم.
ويرى بعض الفقه أن التبليغ أو الإعلان إجراء محله إخبار المعنى بالأمر بشيء معين، أو هو إيصال أمر أو واقعة ثابتة
إلى شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد المفوضين القضائيين أو عن طريق البريد، أو بالطريقة الإدارية،
ويعتبر التبليغ الوسيلة التي يقررها قانون المسطرة المدنية للتخاطب رسميا أو قضائيا في غير مجلس القضاء.
فالتبليغ إذن يقتضي وجود المبلغ وهو المحضر كقاعدة عامة، والمبلغ وهو من يراد تبليغه الورقة القضائية، وورقة التبليغ
التي توجه للمراد تبليغه.
ومعلوم أن التبليغ عملية تهدف بالأساس إعمال مبدأ المواجهة لأن العدالة تقتضي أن يعلم المدعي عليه بكل الإجراءات القضائية والقرارات والأوامر والأحكام الصادرة ضده، كما أن هذه العملية تلعب دورا حاسما في مدى سرعة البت في
القضايا وتعطيلها الشيء الذي يؤثر إيجابا أو سلبا على المتقاضين والمحامين وغيرهم.
كما تكمن أهمية التبليغ في عدم جواز احتجاج المرا د تبليغه بجهله بما تم، حتى أن بعض الفقه اعتبر حجية التبليغ
كحجية نشر التشريع بالجريدة الرسمية، إذ لايجوز الاعتذار بجهل ما تم التبليغ به قياسا على قاعدة عدم جواز الجهل
بالقانون. وزيادة على هذا كله تعتبر رسالة التبليغ عاملا رئيسيا في نجاح أو فشل عملية التنفيذ، فكلما كانت عملية
التبليغ غير سليمة من الناحية الإدارية أو القانونية إلا وتعرضت عملية التنفيذ للصعوبات والإيقافات والبطلان فهما يعتبران
بمثابة قاطرة العمل القضائي، محطة انطلاقها التبليغ ومحطة وصولها التنفيذ.
ولا يخفى ما للتنفيذ هو الآخر من أهمية بالغة في الواقع القضائي وترسيخ مبادئه في المعاملات المدنية، وتتجسد
أهمية التنفيذ في القولة الشهيرة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه “لاينفع تكلم بحق لا نفاذ له” والتي تحمل بين
طياتها معاني كبيرة.
ويعتبر موضوع التنفيذ من الموضوعات الهامة والدقيقة في الدراسة القانونية، لأنه صورة من صور الحماية القضائية تمنح
عندما لا يكفي مجرد صدور قضاء مؤكد لرد الاعتداء، ذلك أن الاعتداء على الحق أو المركز القانوني قد لا يقف عند حد إنكاره
أو معارضته، بل قد يصل إلى إحداث تغيير مادي مخالف له، فلا تتأتى حمايته إلا باتخاذ وسائل مادية لإعادة مطابقة المركز الواقعي للمركز القانوني، ولأن الدعوى لا تنتهي بصدور الحكم فيها بل العبرة في تنفيذه.
والتنفيذ بصفة عامة هو إعمال القواعد القانونية في الواقع العملي ، فهو حلقة اتصال بين القاعدة القانونية والواقع،
وهو الوسيلة التي يتم بها تسيير الواقع على النحو الذي يتطلبه القانون، فلاشك أن أهمية كل حكم أوقرار لا تبقى رهينة حيثياته ومنطوقه المتناسقين، وإنما تتعدى ذلك إلى إمكانية تنفيذه، فالتنفيذ وكما يقال هو الذي ينفخ الروح في منطقات الأحكام ويصورها على أرض الواقع، ولهذا قيل “تربح الدعوى مرتين مرة أمام محاكم الموضوع وأخرى أمام دوائر التنفيذ“. و من هنا إذن يظهر جليا أهمية موضوع التنفيذ لكون اللجوء إلى المحاكم لاستصدار الأحكام ليس غاية في حد
ذاته،بل وسيلة لإجبار المحكوم عليه ليرد الحق لصاحبه قهرا.
_ إشكاليات الموضوع
خطة البحث:
الفصل الاول:اجراءات التبيلغ في العمل القضائي
الفصل الثاني:اجراءات التنفيذ في العمل القضائي
الفصل الأول:إجراءات التبليغ في العمل القضائي
لعل مما تجمع عليه كل الفعاليات الحقوقية التي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بمؤسسة القضاء، أن إشكالية
البطء في تصفية القضايا أمام المحاكم تعود أسبابها أساسا إلى إشكالات التبليغ. ولعل هذه الآفة لا ترتبط بقضاء ما،
وإنما تعتبر ظاهرة سلبية ملتصقة بجل الأنظمة القضائية إن لم نقل جميعها. والنصوص المنظمة لعملية التبليغ في كل
من قانون المسطرة المدنية المغربية والإجراءات المدنية والتجارية والإدارية الموريتانية بالإضافة إلى قلتها وعدم إحاطتها بالموضوع بما يكفي من الدقة والوضوح ، يطالها الهجران إذ لم تنل حظها الكافي من البحث والدراسة –على الأقل في موريتانيا- ذلك أن المكتبة الموريتانية لا تزال تفتقر إلى مرجع قانوني في التبليغ يتناول هذه العملية بنوع من التفصيل والدقة.
وتحاول هذه الدراسة التعمق أكثر ما أمكن في جوانب هذا الموضوع ارتكازا على العمل القضائي المغربي والموريتاني،
مع الانفتاح على الأنظمة المقارنة، إيمانا بأهمية التبليغ ودوره الأساسي في تحقيق عدالة سريعة وفعالة ، وصدق من
قال: “العدالة ليست في أن يصل صاحب الحق إلى حقه فحسب، إنما العدالة أن يستوفي حقه في يسر
وبغير عنت، وفي زمن قليل مع تهيئة فسحة زمنية تتسع لاستعمال الروية في إعداد وسائل الدفاع”.
وإذا كان حق الدفاع حقا مقدسا تعترف به كل التشريعات ويحرص العمل القضائي أشد الحرص على احترامه، ويهدف
إلى تحقيق المساواة بين الخصوم في الدعوى، فإن من أهم حقوق الدفاع الحق في المواجهة بين الخصوم، ولن
يتأتى ذلك إلا من خلال إتاحة الفرصة للخصوم للتعبير عن وجهة نظرهم فيما قدمه كل منهم في مواجهة الأخر، وذلك بتمكينهم من مناقشته الحجج ودحضها أملا في إقناع المحكمة للبت في القضية لصالح أحدهم، ولن يستقيم ذلك
إلا عن طريق التبليغ الذي يعتبر شرطا أساسيا للبت في القضية، وإلا كان الحكم باطلا بل إن الحكم الصادر دون
استدعاء الخصم يصبح والعدم سواء.
ومن هنا نستخلص أن عملية التبليغ تعد الركيزة الأساسية لأهم حق من حقوق الدفاع , ونظرا لهذه الأهمية وضعت التشريعات الحديثة لهذه العملية قواعد دقيقة تكفل وصول الأوراق القضائية وغير القضائية للأطراف المعنية ، وذلك
إما بإنجاز التبليغ إليهم بواسطة من سمح لهم القانون باستلام التبليغ نيابة عن المعني به حيث يتحقق العلم الظني
أو إنجازه بواسطة الإدارة كالنيابة العامة وكتابة الضبط أو القيم المنصب عن مجهول العنوان حيث يتحقق العلم الحكمي
وفي بداية حديثنا هنا عن التبليغ ومختلف إجراءاته لابد أن نميز بين التبليغ العادي والتبليغ القضائي:
–التبليغ العادي، وهوتبليغ المعلومة أو الوثائق بشتى الوسائل والطرق في إطار ما يسمى بالتواصل بصفة عامة.
-التبليغ القضائي: ويعتبر إجراءا قانونيا تترتب عليه آثار قانونية كما يرتبط بآجال حددها القانون ومساطر وإجراءات
لا يصح قانونا بدونها وسيكون هذا الأخير بلا شك هو موضوع حديثنا. وتهدف عملية التبليغ إلى تمكين المراد إعلانه
أو نائبه من العلم بمحتويات مقال الدعوى أو عريضة الطعن أو الورقة القضائية أو غير القضائية بصفة عامة.
ولا تكون عملية التبليغ صحيحة وقانونية إلا إذا قام بها الأشخاص الذين أسند إليهم القانون تلك المهمة ، فلو قام بها
الخصم نفسه أو محاميه كانت باطلة ، ذلك أن عملية التبليغ تتسم بالشكلية ويجب بالتالي أن تتم تبعا للوسيلة
والشكل الذين رسمهما القانون، لاتباع الوسيلة التي يختارها الخصم.
ولا يجادل أحد في اعتبار مسطرة التبليغ القضائي جسرا للتواصل بين مختلف الفاعلين في العملية القضائية، بل
يمكن القول أن عملية التبليغ قد تنطلق قبل طرح النزاع أمام المؤسسات القضائية وتستمر في الغالب بعد البت
فيها وبالتالي يمكن اعتبارها القاطرة الوحيدة لتبليغ الإجراءات وإعداد وتهيئ الملفات حتى البت فيها وتبليغ وتنفيذ
القرارات المتعلقة بها وحفظها نهائيا وتوجيهها إلى الجهة القضائية المختصة.
ومن وجهة النظر القانونية الصرفة تسجل للتبليغ أهمية يمكن رصدها من جوانب شتى.فهو أي التبليغ عملية قانونية
بين المبلغ إليه ومصلحة التبليغ يترتب عنها وجوب توفر كل طرف على وثيقة تثبت إجراء الإشعار، فإذا كان من حق الجهة المبلغة أن تتوفر على شهادة التسليم المتضمنة لبيانات حددها القانون.
فإنه بالمقابل يحق للطرف المبلغ إليه أن يتوفر على وثيقة تثبت عملية التبليغ المتضمنة بدورها جميع البيانات التي تسمح
له بممارسة حقه في الرد ، كما أن التبليغ أيضا يعتبر مبعث السرعة أو البطء في إصدار الأحكام ، فلا يمكن الفصل في النزاع من غير تبليغ طرفيه والاستماع إليهما إلا استثناء. ثم هو المرجع الوحيد في تحديد الوصف القانوني للأحكام التي قد توصف حضورية أو غيابية أو بمثابة حضورية على ضوء نتيجة التبليغ. كما أنه يعتبر نقطة إنطلاق آجال الطعن، إذ للطعن في الأحكام والقرارات آجال حددها القانون لا يبدأ سريانها إلا من تاريخ التبليغ.
ولعل من الواضح اليوم ما يحظى به عنصر الزمن في الأنشطة الحياتية اليومية، والوقت في أي معركة قد يحسمها لصالح طرف دون آخر، ولكن الوقت في العمل القضائي يفوق في أهميته كل المعطيات السابقة ذلك أنه مرتبط بالعدل، والعدل
حالة تفوق أهميتها ضرورة الحياة ذاتها لمن يعى قيمة الحياة ، إذ ليس المهم أن يعيش الإنسان وإنما المهم أن يتحقق
له عيش في ظل العدالة، والواقع أن مشكلة البطء في تحقيق العدل هي التحدي الحقيقي لقواعد التقاضي في قانون المسطرة المدنية، فهي تهدف إلى تحقيق حسم الدعاوى بأقصر وقت وأقل جهد وأدنى نفقات ودون هدر أو تجاوز
لضمانات التقاضي وضمان حقوق الدفاع.