ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
العمل القضائي
أخر الأخبار

القضاء الاستعجالي للمحكمة الادارية بالرباط

القضاء الاستعجالي للمحكمة الادارية بالرباط

 القضاء المستعجل

ملف رقم:06/5س
أمر رقم:28
بتاريخ:006/02/08

– يختص رئيس المحكمة أو من ينوبه في طلبات تحويل المبالغ المالية المودعة لدى صندوق الايداع والتدبير في إطار مسطرة نزع الملكية كقاض للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجلات. – الأمر برفع اليد عن تلك المبالغ وتحويلها لصندوق المحكمة لتمكين الطالب منها يستلزم أن تكون المراكز القانونية واضحة بشكل نهائي إزاء قانون نزع الملكية باستيفاء جميع اجراءاتها المسطرية المنصوص عليها بالفصلين 17و18 من القانون 81-7 وعدم قيام التعرضات حول ذلك في إطار مقتضيات الفصل 30 من نفس القانون ………………..الاستجابة للطلب…….نعم.

الوقائع

بناء على المقال الاستعجالي المقدم من طرف المدعين أعلاه بواسطة نائبهم المسجل بكتابة الضبط هذه المحكمة بتاريخ 13 يناير 06 و المؤدى عنه الرسوم القضائية والتي يعرضون فيه أن المدعى عليها مديرية الأملاك المخزنية استصدرت حكما عن هذه المحكمة في الملف عدد 02/416 س بتاریخ 03/1/15 قضي نزع ملكية قطعة عقارية في ملكيتهم من أجل بناء ثانوية مقابل إيداع تعويض قدره 41.179.500 درهم لفائدتهم بصندوق الإيداع والتدبير وأنهم محقون في التقدم يفيد الطلب…… الطلب من أجل الحكم على المدعى عليها مديرية الأملاك المخزنية من أجل رفع اليد على المبلغ المذكور المودع لدن صندوق الإيداع والتدبير وتسليمه لصندوق المحكمة الإدارية بالرباط.

وأجاب صندوق الإيداع والتدبير أن التعرضات تمت استنادا لمقتضيات الفصل 30 من قانون نزع الملكية……

وأجاب مدير الأملاك المخزنية أن ما يطالب به المدعون لا يدخل ضمن حالات الاستعجال المنصوص عليها بالمادة 148 ي م م وأنها قامت بتنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 03/1/15 عن طريق إيداع المبلغ التعويض المحكوم به بصندوق الإيداع والتدبير كما نص على ذلك الفصل 30 من قانون نزع الملكية وأنها غير ملزمة بتحويل مبلغ التعويض المطالب به أمام صندوق المحكمة الادارية ملتمسة بصفة أساسية تم قبول الدعوى الاستقاء عنصر الاستعجال في النازلة واحتياطيا رفض الطلب لانعدام ما يبرره.

وعقب دفاع المدعي أن الحكم القاضي بنقل الملكية صدر وان المدعى عليها قامت بجميع إجراءات الإشهار وانتهى الأجل المحدد له ولم يظهر أي تعرض ملتمسا الحكم على مديرية الأملاك المخزنية برفع اليد عن المبلغ المودع بصندوق الإيداع والتدبير مع النفاذ المعجل وأرفق المذكرة بنسخة حكم قضى بنقل الملكية والتعويض .

وبناء على إقرار بحجز القضية للتامل لجلسة يومه
وبعد التأمل طبقا للقانون

التعليل

حيث يهدف الطلب إلى الحكم على المدعى عليها مديرية الأملاك المخزنية برفع اليد عن مبلغ 41.179.500 درهم المودع لدى صندوق الإيداع والتدبير وتسليمه لصندوق المحكمة الإدارية بالرباط وحيث إن الأمر بتحويل المبالغ المالية المودعة لدي صندوق الإيداع والتدبير في إطار مسطرة نزع الملكية من طرف رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه كقاض.

للتنفيذ وليس قاضيا للمستعجلات تقتضي أن تكون المراكز القانونية للأطراف واضحة بشكل نهائي إزاء قانون نزع الملكية عن طريق استيفاء جميع إجراءاتها المطرية المنصوص عليها بالفصلين 17 و 18 من القانون 7- 81و عدم قيام تعرضات على ملكية العقار موضوع نزع الملكية في إطار مقتضيات الفصل 30 من نفس القانون .

وحيث يؤخذ من أوراق الملف ومستنداته ان نازع الملكية قد استصدر أمرا لحيازة العقار موضوع نزع الملكية تحت رقم 61 مقابل التعويض المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقويم تم أعقبه باستصدار حکم بنقل الملكية مقابل التعويض المحدد
تحت رقم 1875 ، وقد تم إيداع التعويض عن نزع الملكية بصندوق الإيداع والتدبير حسب تقرير الإيداع المؤرخ في 03/10/8 وكتاب صندوق الإيداع والتدبير المضاف للملف وتم سلوك مسطرة الإشهار المنصوص عليها بالفصل (30 من القانون 81-7 بتعليق المرسوم القاضي بإعلان المنفعة العامة بمكاتب الجماعة الحضرية بطنجة دون أن يتم تسجيل أية ملاحظات أو تعرضات كما يستفاد من شهادة المحافظة العقارية المضافة للملف أن الإعلان المذكور قد تم تعليقه وفقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون 81-7 مما يعني أن المراكز القانونية للطالب إزاء التعويض المودع بصندوق الإيداع والتدبير أضحت واضحة مما يبقى الطلاب حول رفع اليد عن تلك المبالغ المودعة بالصندوق المذكور وتحويلها لصندوق هاته المحكمة لصرفها للمنزوعة ملكيتهم مؤسس.

القضاء الاستعجالي للمحكمة الادارية بالرباط

تحميل الرسالة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى