ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

نظام الضمان الاجتماعي

صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 2019

نظام الضمان الاجتماعي

 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

 كما تم تعديله:
– القانون رقم 84.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.108 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)، ص 208؛
– القانون رقم 90.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.111 بتاريخ 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)، ص 146؛
– القانون رقم 19.12 بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزلين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.121 بتاريخ 6 ذي القعدة 1437 (10 اغسطس 2016)، الجريدة الرسمية عدد 6493 بتاريخ 18 ذو القعدة 1437 (22 أغسطس 2016)، ص 6175؛
– القانون رقم 03.14 الصادر بتنفيذه الظهـير الشريف رقم 1.14.143 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6290 بتاريخ 15 ذو القعدة 1435 ( 11 سبتمبر 2014)، ص 6810؛
– القانون رقم 117.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.115 بتاريخ 2 رمضان 1435 (30 يونيو 2014)، الجريدة الرسمية عدد 6274 بتاريخ 19 رمضان 1435 (17 يوليو 2014)، ص 5821؛
– القانون 84.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر2011)، ص 5627؛
– القانون رقم 17.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.127‏ بتاريخ 21 ‏من رمضان 1425 ‏ (4 ‏نوفمبر 2004‏)، الجريدة الرسمية عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 1425 ‏( 8 نوفمبر 2004 ‏)، ص 3876؛
– القانون رقم 20.02 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.123 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو2002)، الجريدة الرسمية عدد 5029 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1423 (12 أغسطس 2002)، ص 2266؛
– قانون رقم 19.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.105 بتاريخ 21 من ربيع الأول 1417 (7 أغسطس 1996)، الجريدة الرسمية عدد 4432 بتاريخ 9 رجب 1417 (21 نوفمبر 1996)، ص 2560؛
– القانون رقم 2.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.130 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 1413 (9 نوفمبر 1992)، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر 1992)، ص 1924؛
– مرسوم رقم 2.87.738 بتاريخ 15 رمضان 1408 (2 ماي 1988)، الجريدة الرسمية عدد 3940 بتاريخ 17 رمضان 1408 (4 ماي 1988)، ص 415 ؛
– القانون رقم 7.84 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.84.195 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1405 (28 ديسمبر 1984)، الجريدة الرسمية عدد 3766 بتاريخ 10 ربيع الآخر 1405 (2 يناير 1985)، ص 36؛
– الاستدراك في الجريدة الرسمية عدد 3121 بتاريخ 13 رجب 1392 (23 غشت 1972 (؛ الجريدة الرسمية عدد 2178؛ الجريدة الرسمية عدد 3160 بتاريخ 20 ربيع الثاني 1393 ) 23 مايو 1973 (؛ ص 1551.

الجزء الأول: مـيـدان الـتطبيـق

الفصل1
“تجرى المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بالظهير الشريـف رقـم 1.59.148 المـؤرخ فـي 30 جمادى الثانية 1379 (31 دجنبر 1959).
يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتشغيل .
ويعهد إلى هذا الصندوق بأداء ما يلي:
1. التعويضات العائلية؛
2. التعويضات القصيرة الأمد الآتية:
أ) التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادث لا يجري عليه التشريع الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية ؛
ب) التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة؛
ج) الإعانات الممنوحة عن الوفاة ؛
د) التعويض عن فقدان الشغال للعمال الأجراء؛
3. التعويضات الطويلة الأمد الآتية:
أ) الرواتب الممنوحة عن الزمانة؛
ب) الرواتب الممنوحة عن الشيخوخة ؛
ج) الرواتب الممنوحة للمتوفى عنهم .
وترتب في الصنف 2 أعلاه المبالغ المتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إرجاعها وفقا للتشريع المعمول بـه إلى المشغل الذي سبـق إلى المأجور الأجرة المطابقة للإجازة الإضافية التي له الحق فيها بمناسبة كل ولادة في بيته.”

الفصل 2
“يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي :
– المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته ؛
– الأعوان المرسمون بالمؤسسات العمومية غير المـنخرطيـن فـي الصندوق المغربي للتقاعد ؛
– الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العـام المؤقتـون المياومـون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة والمؤسسـات العموميـة ؛
– الأشخاص الذين تشغلهم التعاونيات كيفما كان نوعها ؛
– الأشخاص الذين يشغلهم أرباب الأملاك المعدة للسكنى والتجارة ؛
– البحارة الصيادون بالمحاصة ؛
– العاملون غير الأجراء بقطاع النقل الطرقي، الحاملون لبطاقة السائق المهني التي تنص عليها مقتضيات القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير ونصوصه التطبيقية.
الأشخاص العاملون بمصالح عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية الذين لان يعفون من الانخراط في النظام عملا بالفصل 3.

وتجدد بمراسيم شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي علـى من يأتي:
– الأعوان المرسمون بالمؤسسـات العموميـة غيـر المنخرطيـن في الصندوق المغربي للتقاعد ؛
– الأعوان المتقاعدون بحكم الحـق العام المؤقتون والمياومون والعرضيون العاملون مع الدولة والجماعات العموميـة و المؤسسـات العموميـة ؛
– المأجورون العاملون بمقاولات الصناعة التقليدية ؛
– الأعوان المستخدمون بالمنازل ؛
– الشغالون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص ؛
– الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين والعاملون لحسابه.
ويعتبر مؤقتين أو عرضيين بالقطاع الخاص الشغالون الذيـن لا يعملون أكثر من عشر ساعات في الأسبوع لحساب مشغـل واحـد أو مجموعة مشغلين واحدة.”

الفصل 3
“لا يجرى هذا النظام على :
– الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعـات العموميـة الأخرى ؛
– الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية ؛
– العسكريين بالقوات المسلحة الملكية ؛
– الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصنـاف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغـة الصناعيـة والتجارية تضمن لهم بحكم القانون الاستفادة من تعويضـات تعـادل على الأقل التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريـف هـذا.
غيـر أن الإعفاء من الانخراط في النظام يمنح فيما يخص المصالـح العمومية المشار إليها أعلاه بمقرر يصدره الوزير المكلف بالتشغيل بناء على طلب من المصالح المذكورة وطبق شروط تتحدد بمرسوم.”

الفصل 4
“إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خـاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى مـن الانخراط في الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي تعتبـر لتخويـل الحـق في التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والعكس بالعكس.
وتحدد شروط تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم.”

الفصل 5
“كل شخص فرض عليه التأمين الإجباري خلال مدة 1080 يوما متوالية أو غير متوالية على الأقل، ولم تبق شروط التأمين الإجباري متوفرة فيه، يجوز له إبرام تأمين اختياري بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال الستين (60) شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الإجباري، مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة.
غير أن هذه الآجال لا تطبق على المؤمن له الذي استوفى على الأقل 2160 يوما من الاشتراكات متوالية أو غير متوالية .
‏وتحدد بمرسوم، بعد موافقة المجلس الإداري كيفيات تطبيق التأمين المنصوص عليه فـي هذا الفصل وكذا الشـروط التي تنتهي بموجبها الحقـوق المخولـة في التأمين.”

الجزء الثاني: التنظيم الإداري

الفصل 6
“يتمتع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالشخصية المدنيـة والاستقلال المالي.
ويجوز له على الخصوص :
– أن يتلقى تسبيقات وإعانات مالية من الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى؛
– أن يتلقى هبات ووصايا ؛
– أن يقتني بعوض ويفوت جميع المنقولات وكذا، شريطة التوفر مسبقا على إذن مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية جميع العقارات وذلك بعد موافقة المجلس الإداري؛
– أن يبرم قروضا لدى المؤسسات البنكية بعد موافقة الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ؛
– أن يبرم لحاجيات المصلحة عقود إيجار تتعلق بالعقارات.”

الفصل 7
“يسير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجلس إداري يتألـف من أربعة وعشرين عضوا رسميا منهم ثمانية ممثلين للدولة وثمانية ممثلين للشغالين وثمانية ممثلين للمشغلين.
ويعين الأعضاء ممثلو الدولة لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من السلطات الحكومية المعنية على أساس :
– ممثل واحد لمصالح الوزير الأول ؛
– ممثلين اثنين للوزارة المكلفة بالتشغيل؛
– ممثل واحد لكل من الوزارة المكلفة بالمالية، الصحة، الوظيفة العمومية، الفلاحة، التجارة والصناعة والصناعة التقليدية.
ويجب تقديم الاقتراحات المذكورة في أجل شهر يبتدئ من تاريخ الطلب الذي يوجهه فـي هذا الشأن الوزير المكلف بالشغل إلى المنظمـات المعنية بالأمر.
وعند عدم الجواب فـي الأجل المحدد فإن الأعضاء ممثلي الشغالين والمشغلين يعينون حتما بقرار للوزير المكلف بالشغل.
ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الكيفية المتبعـة فـي تعيين هذا الأخير.
وفى حالة وفـاة متصرف أو استقالته أو تجريده من حقوقه يعيـن متصرف جديد طبق نفس الكيفية المتبعة فـي تعيين سلفـه ويـزاول مهامه إلى انتهاء مدة انتدابه.
ويمكن تجديد مدة انتداب المتصرف.
ولا يجوز أن يكون أعـضاء بالمجلس الإداري:
– الأشخاص البالغون من العمر أقل من خمس وعشرين سنة؛
– الأشخاص الصادر عليهم مع مراعاة إعادة الأهلية أي حكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة سجن دون إيقاف التنفيذ مـن أجـل جريمـة أو جنحة باستثناء المخالفات المرتكبة عن غير عمد.
– الأشخاص الذين يوجدون في وضعية غير قانونية تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خصوصا فيما يتعلق بالانخراط أو تسجيل الأجراء أو أداء واجبات الاشتراك المستحقة.
ويجرد من الحق في الانتداب بقـرار للوزيـر المكلـف بالشغـل المتصرفون المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح باستثنـاء الجنـح المرتكبة عن غير عمد المعاقب عنها بسجن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل دون إيقاف التنفيذ.
ويعفى من مهام العضوية طبق نفس الكيفية:
1- المتصرفون الذين يعرقل تخلفهم الكلي أو تغيبهـم المتكـرر عن اجتماعات المجلس الإداري السير العادي لهذا المجلس؛
2- المتصرفون المنتمون لمنظمات مهنية الذين لم يبـق متوفرا فيهم الشرط المقرر في المقطع الثالث أعلاه أو الذين لم يبقوا منتمين لإحدى المنظمات المذكورة.”

الفصل 8
“يعين الوزير المكلف بالشغل رئيس المجلـس الإداري مـن بيـن المتصرفين.
وينتخب المجلس الإداري نائبين للرئيس يختاران علـى التوالي من بين ممثلي الشغالين وممثلي المشغلين.
ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه ويتخـذ مقرراتـه بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
وعند تعادل الأصوات يرجـح الجانب المنتمي إليه الرئيس.
ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات الصندوق إلى ذلك ومرتيـن فـي السنة على الأقل قبل 30 يونيه لحصر حسابـات السـنـة المالية المنصرمة وقبل 31 دجنبر لدراسة وحصر ميزانيـة السنة المالية الموالية.
ويعهد إلى لجنة للتسيير والدراسة خلال الفتـرات الفاصلـة بيـن اجتماعات المجلس الإداري بتتبع تسيير الصنـدوق والقيـام عنـد الاقتضاء بتسوية جميع الوسائل المفوض إليها فيها من طرف المجلس.
تتألف اللجنة المذكورة التي يرأسها رئيس مجلس إدارة الصندوق أو السلطة الحكومية التي يفوض إليها ذلك من:
– عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف بالشغل؛
– عضو مجلس الإدارة الذي يمثل الوزير المكلف المالية؛
– ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون العمال؛
– ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون أرباب العمل .
ويعين المتصرفون ممثلو الشغالين والمشغلين لمدة ثلاث سنوات من لدن المجلس الإداري.
وعند تعادل الأصوات يرجح الجانب المنتمي إليه الرئيس.”

الفصل 9
“يتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ولهذه الغاية، يبت بمداولاته في القضايا العامة التي تهم الصندوق، وخصوصا فيما يلي :
– يصادق على برنامج العمل السنوي للصندوق ؛
– يحصر حسابات الصندوق يرسم السنة المالية المنصرمة ؛
– يصادق على ميزانية الصندوق برسم السنة المالية الموالية ؛
– يصادق على التقرير السنوي للمدير العام برسم أنشطة الصندوق ؛
– يرخص لاقتناء وتفويت العقارات والمنقولات ؛
– يمكن له أن يمنح، بعد ترخيص الوزارة المكلفة بالتشغيل والوزارة المكلفة بالمالية، إعفاءات من الزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليهما في الفصلين 26 ‏ و28 ‏ أسفله.
‏- يقدم اقتراحاته بشأن إعادة تقدير رواتب الزمانة والشيخوخة وذوي الحقوق، المنصوص عليها في الفصل 68 ‏أسفله.
ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية لكل شخص يرى رأيه مفيدا بحكم مؤهلاته أو خبرته.”

الفصل 10
“إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الوزير المكلف بالتشغيل وإذا ظهر للوزيـر أن مقررا أو مجموعة من هذه المقررات منافية للقانـون أو للتشريـع المعمول به أو أن من شأنها الإخلال بالتـوازن المالي للنظـام طلـب إحالتها على المجلس الإداري لدراستها من جديد خلال أحد اجتماعاته المقبلـة.
وإذا بقي المجلس الإداري متشبثا بقراره الأول جاز للوزير المكلف بالشغل إلغاء هذا القرار وإذا كان الأمر يتعلق بتدبير مالي فإن هـذا الإلغاء لا يمكن الإعلان عنه إلا بعد موافقة الوزير المكلف بالمالية.
وإذا لم يتخذ أي قرار وزاري في أجل خمسة عشر يومـا يبتـدئ من تاريخ تبليغ القرار الصادر عن المجلس الإداري أصبح هذا القرار الأخير نافذ المفعول.”

الفصل 11
“تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مبالغ تعويضية عن عدم قبض الأجرة.”

الفصل 12
“أن النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشـارة المجلـس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد على الخصـوص كيفيات تسيير المجلس الإداري والمصالح التابعة للصندوق.”

الفصل 13
“يدبر شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام يعيـن طبق الشروط المنصوص عليها فـي التشريع المعمول به.
وينفذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارات المجلس الإداري ويسير جميع المصالح التابعة للصندوق الوطنـي للضمان الاجـتماعي وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى المحاكـم وفى جميع أعمال الحياة المدنية.”

الفصل 14
“يحدد النظام الأساسي لمستخدمي الصنـدوق الوطـني للضمان الاجتماعي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغـل بعـد استشارة الوزيـر المكلـف بالمالية وموافقة الوزيـر المكلـف بالوظيفة العمومية.”

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392(27 يوليوز 1972) يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى