ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مقالات
أخر الأخبار

مفهوم التسجيل الوارد في الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود

إعداد/ الدكتور محمد مومن

مفهوم التسجيل الوارد في الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود

 توطئة

ينص الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود على أنه: “إذا كان المبيع عقارا أو حقوقا عقارية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، وجب أن يجري البيع كتابة في محرر ثابت التاريخ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير، إلا إذا سجل في الشكل المحدد بمقتضى القانون”.

ويستفاد من هذا النص أنه إذا تعلق الأمر ببيع عقار أو حقوق عينية أو أشياء أخرى يمكن رهنها رهنا رسميا، فإنه لا يكفي لكي يكون هذا البيع تاما مجرد تراضي عاقديه، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد
الأخرى، وإنما يشترط لصحته شکليات أخرى تتجلى في وجوب كتابة العقد في محرر ثابت التاريخ وتسجيله في الشكل المحدد بمقتضى القانون.

وعلى الرغم من خطورة الأثر الذي رتبه المشرع على عدم احترام شكلية التسجيل، وهو انعدام أثر البيع في مواجهة الغير، فإنه لم يبين ما هو الشكل الذي حدده القانون، وبالتالي المقصود من التسجيل المنصوص عليه في هذا الفصل، مما أدى إلى اختلاف الفقه حول معناه، هل هو التسجيل في مصلحة التسجيل والتمبر التابعة لمديرية الضرائب بوزارة المالية، أم هو التسجيل في المحافظة العقارية؟

المبحث الأول :التسجيل المطلوب هو التسجيل بإدارة الضرائب

يرى الفريق الأول من الفقه أن المقصود بالتسجيل الوارد في الفصل 489 هو التسجيل بإدارة التسجيل والتمبر التابعة لمديرية الضرائب، فما هو هذا التسجيل؟ (المطلب الأول) وما هي المبررات والاعتبارات التي دعت هذا الفقه إلى تبني
التفسير؟ (المطلب الثاني).

المطلب الأول: التسجيل بإدارة الضرائب

إن تفسير المقصود بالتسجيل الوارد في الفصل 489 بأنه التسجيل بإدارة الضرائب يرتبط بالتساؤل عن الفائدة المرجوة من ورائه، لذلك سنقتصر على تعريف هذا التسجيل، وبيان الآثار المترتبة عليه.

أولا – تعريف التسجيل بإدارة الضرائب

حاول المشرع الضريبي تعريف التسجيل بإدارة الضرائب بأنه إجراء تخضع له الاتفاقات والمحررات وتستخلص بموجبه ضريبة تسمي واجب التسجيل، بينما عرفه الفقه بأنه تلك الفريضة النقدية المستحقة جبرا للخزينة بنص القانون طبقا لمسطرة تتمثل في تصفية مقدارها من طرف الآمر بالاستخلاص المختص بتحليل العقود والتفويتات وقيد عناصرها الأساسية بسجل الإيداع، وإصدار أمر استخلاصها إلى القابض المحاسب الذي يضطلع بتحصيلها مقابل وصل يتيح التأشير على الوقائع الخاضعة…..

مفهوم التسجيل الوارد في الفصل 489 من قانون الالتزامات والعقود

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى