ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

مدونة تحصيل الديون العمومية

صيغة محينة بتاريخ 20 ديسمبر 2021

مدونة تحصيل الديون العمومية

القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

كما تم تعديله بـ:
– المادة 7 المكررة من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021)، الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر بتاريخ 15 جمادى الأولى 1443 (20 ديسمبر 2021)، ص 10484؛
– المادة 11 من قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)، ص 9608؛
– المادة 11 من قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، ص 7336؛
– المادة 9 من قانون المالية رقم 43.10 للسنة المالية 2011 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 بتاريخ 23 محرم 1432 (29 ديسمبر 2010)؛ الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص 5487؛
– المادة 9 من قانون المالية رقم 48.09 للسنة المالية 2010 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 بتاريخ 13 محرم 1431 (30 ديسمبر 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6095؛
– المادة 8 من قانون المالية رقم 40.08 للسنة المالية 2009 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 بتاريخ 2 محرم 1430 (30 ديسمبر 2008)؛ الجريدة الرسمية عدد 5695 بتاريخ 14 محرم 1420 (31 ديسمبر 2008)، ص 4557؛
– المادة 12 من قانون المالية رقم 38.07 للسنة المالية 2008 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 بتاريخ 16 من ذي الحجة عدة 1428 (27 ديسمبر 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذي الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4605؛
– المادة 7 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)؛ الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذي الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص3؛
– المادة 25 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 7 ذي القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141؛
– المادة 13 المكررة من قانون المالية رقم 48.03 للسنة المالية 2004 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 بتاريخ 7 ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003)؛ الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص 3؛
– المادة 16 من قانون المالية رقم 45.02 للسنة المالية 2003 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 بتاريخ 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002)؛ الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003)، ص 2.

ظهير شريف رقم 1.00.175 صادر في 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

قانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية
القسم الأول: أحكام عامة
الباب الأول: ميدان التطبيق
المادة 1
“يقصد بالتحصيل مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة والجماعات المحلية وهيآتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات.”

المادة 2
“تعتبر ديونا عمومية بمقتضى هذا القانون:
– الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة وكذا الضريبة على القيمة المضافة، المشار إليها بعبارة ” الضرائب والرسوم ” فيما يلي من هذا القانون؛
– الحقوق والرسوم الجمركية؛
– حقوق التسجيل والتمبر والرسوم المماثلة؛
– مداخيل وعائدات أملاك الدولة؛
– حصيلة الاستغلالات والمساهمات المالية للدولة؛
– الغرامات والإدانات النقدية؛
– ضرائب ورسوم الجماعات المحلية وهيئاتها؛
– سائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل، باستثناء الديون ذات الطابع التجاري المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية.”

الباب الثاني: المحاسبون المكلفون بالتحصيل
المادة 3
“يكلف بتحصيل الديون العمومية المحاسبون الآتي ذكرهم:
– الخازن العام للمملكة؛
– الخازن الرئيسي؛
– المؤدي الرئيسي للأجور؛
– الخزنة الوزاريون؛
– الخزنة الجهويين وخزنة العمالات والخزنة الإقليميون ؛
– الخزنة الجماعيون والقباض والقباض الجماعيون؛
– قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة؛
– قباض إدارة الضرائب ؛
– كتاب الضبط بمحاكم المملكة بالنسبة إلى الغرامات والإدانات النقدية والصوائر القضائية والرسوم القضائية؛
– الأعوان المحاسبون والخزنة المكلفون بالأداء بالمؤسسات العمومية بالنسبة إلى ديون هذه المؤسسات عندما يتم التنصيص صراحة على تطبيق أحكام هذا القانون في النصوص المحدثة لها. ويمكن عند الاقتضاء للمحاسبين العموميين التابعين للخزينة العامة للمملكة أو قباض الجمارك والضرائب غير المباشرة أو قباض إدارة الضرائب القيام بعمليات تحصيل الديون المستحقة لفائدة المؤسسات العمومية المحددة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالمالية .”

الباب الثالث: طرق التحصيل
المادة 4
“تستوفى الديون العمومية:
– عن طريق الأداء التلقائي بالنسبة إلى الحقوق الواجب دفعها نقدا؛
– أو بواسطة تصريح الملزمين بالنسبة إلى الضرائب المصرح بها؛
– أو بموجب أوامر بالمداخيل فردية أو جماعية يصدرها وفقا للقانون الآمرون بالصرف المختصون.
– يتم إصدار أوامر المداخيل الجماعية على شكل:
– جداول أو قوائم الإيرادات بالنسبة إلى الضرائب والرسوم؛
– سجلات الحراسة بالنسبة إلى المداخيل وعائدات أملاك الدولة.
ويتم إصدار أوامر المداخيل الفردية على شكل:
– جداول وقوائم الإيرادات الفردية أو سندات المداخيل أو التصريح للجمرك؛
– مستخرجات سجلات الحقوق الثابتة بالنسبة لحقوق التسجيل والتمبر؛
– مستخرجات الأحكام أو قرارات العجز.”

المادة 5
“يجب بمبادرة من الإدارة إخبار الملزمين بتواريخ الشروع في تحصيل جداول الضرائب والرسوم واستحقاقها بكل وسائل الإخبار بما فيها تعليق الملصقات.
وترسل الجداول وقوائم الإيرادات إلى المحاسب المكلف بالتحصيل خمسة عشر يوما على الأقل (15) قبل تاريخ الشروع في التحصيل.
ويرسل إعلام الضريبة عن طريق البريد في ظرف مغلق إلى كل ملزم مقيد بالجداول أو قوائم الإيرادات وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل وذلك بمبادرة من الإدارة. ويبين هذا الإعلام المبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الشروع في التحصيل والاستحقاق.”

المادة 6
“بالنسبة إلى الديون غير المدرجة في جداول أو قوائم إيرادات وباستثناء تلك التي يعهد بها لقباض الجمارك، فإن المحاسب المكلف بالتحصيل يرسل إشعارا للمدين يتضمن بيان نوع الدين والمبلغ الواجب أداؤه وتاريخي الإصدار والاستحقاق.”

المادة 7
“تستوفى الديون العمومية المدرجة في أوامر المداخيل:
– إما رضائيا خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الشروع في التحصيل أو الإصدار وتاريخ الاستحقاق؛
– وإما باللجوء إلى التحصيل الجبري وفق الشروط المحددة في هذا القانون.”

الباب الرابع: القوة التنفيذية
المادة 8
“تذيل جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وأوامر المداخيل التي يصدرها قباض التسجيل عن الرسم القضائي وتلك المتعلقة بعائدات أملاك الدولة بمجرد إصدارها بصيغة التنفيذ من طرف الوزير المكلف بالمالية أو الشخص الذي يفوضه لذلك.”

المادة 9
“تذيل أوامر المداخيل المتعلقة برسوم وضرائب الجماعات المحلية وهيئاتها وتلك التي تصدر عن المؤسسات العمومية بصيغة التنفيذ بمجرد إصدارها من طرف الآمر بالصرف للهيئة المعنية.”

المادة 10
“تكون قابلة للتنفيذ مستخرجات الأحكام والقرارات المتعلقة بالغرامات والإدانات النقدية والمصاريف القضائية والرسم القضائي وفق الشروط المحددة في المادة 132 أدناه.”

المادة 11
“تذيل قرارات العجز الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بصيغة التنفيذ بمجرد ما تصبح نهائية.
تذيل المقررات الصادرة عن الوزير المكلف بالمالية القاضية بإقرار المحاسبين العموميين مدينين بصيغة التنفيذ بمجرد صدور أوامر المداخيل المتعلقة بهذه المقررات.”

المادة 12
“ما لم ينص على أحكام خاصة، تذيل أوامر المداخيل المتعلقة بديون الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية غير تلك المشار إليها في المواد 8 و9 و10 و11 أعلاه بصيغة التنفيذ بمجرد صدورها من طرف الآمرين بالصرف المعنيين أو إذا اقتضى الحال من طرف المحاسبين المكلفين عندما يتعلق الأمر بمبالغ مرجعة من المرتبات والأجور المؤداة دون أمر سابق بصرفها.”

مدونة تحصيل الديون العمومية

تحميل المدونة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى