ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية

مدونة الشغل

القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل

مدونة الشغل القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، كما تم تغييره بموجب:القانون 11.58 المتعلق بمحكمة
النقض،و القانون رقم 48.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.233 بتاريخ 28 من ربيع الاول 1428
{17 أبريل 2007}بحذف الخدمة العسكرية.

ظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424{11 سبتمبر 2003} بتنفيذ القانون رقم 65.99
المتعلق بمدونة الشغل.

مقتطف من ديباجة القانون:

إن تشريع العمل هذا،تتحد معالمه بتوافق مع المبادئ الاساسية التي يحددها الدستور،و بتطابقه مع المعاير العالمية،

كما تنص عليه مواثيق هيأة الامم المتحدة و منظمتها المتخصصة والتي لها صلة بالعمل.

العمل وسيلة اساسية من وسائل تنمية البلاد وصيلنة كرامة الانسان و النهوض بمستواه المعيشي و تحقيق
المناسبة للاستقراه العائلي وتقدمه الاجتماعي.

العمل ليس بضاعة.و العامل ليس أداة من ادوات الانتاج. ولا يجوز، في اي حال من الاحوال، أن يمارس العمل
في ظروف تنقص من كرامة العامل.

المفاوضة الجماعية حق من الحقوق الاساسية في العمل،ولا تحول ممارسته دون اضطلاع الدولة بدورها
في حماية العمل وتحسين ظروفه و صيانة حقوق العمال بواسطة نصوص تشريعية وتنظظيمية.

ويجري التفاوض بشكل منتظم وإلزامي وعلى كل المستويات في كل المقاولات و القطاعات الخاضعة
لهذا القانون.
الي نهاية الدباجة……………………………………….

تنقسم مدونة الشغل الى كتاب تمهيدي و سبعة كتب معنونة كالتالي:

الكتاب التمهيدي.
الكتاب الأول:
الاتفاقيات المتعلقة بالشغل.
الكتاب الثاني:شروط الشغل وأجر الاجير
الكتاب الثالث:النقبات المهنية ومندبو الأجراء ولجنة المقاولة و الممثلون النقابيون داخل المقاولة.
الكتاب الرابع: الوساطة في استخدام وتشغيل الاجراء.
الكتاب الخامس: أجهزة المراقبة.
الكتاب السادس: تسوية نزاعات الشغل الجماعية.
الكتاب السابع: مقتضيات ختامية.

                                     – الكتاب التمهيدي:

القسم الأول:مجال التطبيق

المادة1:

” تسري أحكام هذا القانون على الأشخاص المرتبطين بعقد شغل، أيا كانت طرق تنفيذه، وطبيعة
الأجر المقرر فيه، وكيفية أدائه، وأيا كان نوع المقاولة التي ينفذ العقد داخلها، وخاصة المقاولات الصناعية
والتجارية، ومقاولات الصناعة التقليدية، والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها. كما تسري على المقاولات
والمؤسسات التابعة للدولة والجماعات المحلية، إذا كانت تكتسي طابعا صناعيا أو تجاريا أو فلاحيا،
وعلى التعاونيات والشركات المدنية، والنقابات والجمعيات والمجموعات على اختلاف أنواعها.
كما تسري أحكام هذا القانون على المشغلين الذين يزاولون مهنة حرة، وعلى قطاع
الخدمات،وبشكل عام على الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل، ولا يدخل شغلهم في نطاق
أي نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه.”

المادة2:

“تسري أحكام هذا القانون أيضا على:
1 – الأشخاص الذين يضعون أنفسهم في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف
الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
2 – الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف
الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة، ويتقيدون
بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛
3 – الأجراء المشتغلين بمنازلهم.”

المادة3:

“تظل فئات الأجراء الآتي ذكرها، خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي
حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات:
1 – أجراء المقاولات والمؤسسات العمومية التابعة للدولة والجماعات المحلية؛
2 – البحارة ؛
3 – أجراء المقاولات المنجمية ؛
4 – الصحفيون المهنيون ؛
5 – أجراء الصناعة السينمائية ؛
6 – البوابون في البنايات المعدة للسكنى .
تخضع الفئات المذكورة أعلاه، لأحكام هذا القانون، في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية
المطبقة عليها.
يخضع أيضا لأحكام هذا القانون، الأجراء المشتغلون في المقاولات المنصوص عليها في هذه
المادة، والذين لا تسري بشأنهم أنظمتها الأساسية.
كما يخضع لأحكام هذا القانون أجراء القطاع العام الذين لا يسري عليهم أي قانون”.

المادة4:

“يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل
بصاحب البيت.
يحدد قانون خاص العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز
بطابع تقليدي صرف.
يعتبر، في مدلول الفقرة الأولى أعلاه، مشغلا في القطاع الذي يتميز بطابع تقليدي صرف، كل شخص
طبيعي يزاول حرفة يدوية بمساعدة زوجه وأصوله وفروعه، وبمعية خمسة مساعدين
على الأكثر، ويتعاطى حرفته إما بمنزله أو في مكان يشتغل به، وذلك قصد صنع المنتوجات التقليدية
التي يهيئها للاتجار فيها.
تستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون، بمقتضى نص تنظيمي، يتخذ بعد استشارة المنظمات
المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلا، فئات مهنية من المشغلين.
تراعى في تحديد الفئات المشار إليها أعلاه الشروط التالية:
– أن يكون المشغل المعني شخصا طبيعيا؛
– ألا يتعدى عدد الأشخاص الذين يستعين بهم خمسة أشخاص؛
– ألا يتجاوز الدخل السنوي للمشغل المعني خمس مرات الحصة المعفية
من الضريبة على الدخل”.

المادة5:

“تسري على المستفيدين من التدريب من أجل الإدماج المهني، وكذا المستفيدين من التدرج
المهني، المقتضيات المتعلقة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ، والمقتضيات
التي تضمنها هذا القانون، وخاصة فيما يتعلق بمدة الشغل، والراحة الأسبوعية، والعطلة
السنوية المؤدى عنها، وأيام الراحة والأعياد والتقادم”.

المادة6:

“يعد أجيرا كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة
مشغلين، لقاء أجر، أيا كان نوعه، وطريقة أدائه.
يعد مشغلا كل شخص طبيعي أو اعتباري، خاصا كان أو عاما، يستأجر خدمات شخص
ذاتي واحد أو أكثر”.

المادة 7:

“يعد الأجراء المشار إليهم في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثانية في حكم مديري
ورؤساء مؤسسة، تقع عليهم مسؤولية تطبيق أحكام الكتاب الثاني من هذا القانون، إذا كانوا
هم الذين يحددون نيابة عن مشغليهم، شروط شغل الأجراء، المقررة في الكتاب الثاني.
كما يكون هؤلاء الأجراء مسؤولين، نيابة عن رئيس المقاولة التي تعاقدوا معها، عن تطبيق
جميع أحكام هذا القانون، فيما يتعلق بالأجراء الذين جعلوا تحت إمرتهم، إذا كان يرجع إليهم
وحدهم أمر تشغيلهم وتحديد شروط شغلهم، وفصلهم”.

تحميل القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى