ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

صيغة محينة بتاريخ 18 ديسمبر 2020

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة

 مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بمثابة قانون كما وقع تغييرها وتتميمها

  •  كما تم تعديله:
    – القانون (law)  رقم 65.20 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.90 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1442 (16 ديسمبر 2020) للسنة المالية 2021، الجريدة الرسمية عدد 6944 مكرر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1442(18 ديسمبر 2020)، ص8348؛
  • – القانون (law) رقم 70.19 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.125 الصادر في 16 من ربيع الآخر1441 (13 ديسمبر 2019) للسنة المالية 2020، الجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر بتاريخ 17 ربيع الآخر 1441 (14 ديسمبر 2019)، ص11086؛
  • – القانون (law) رقم 80.18 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018) للسنة المالية 2019، الجريدة الرسمية عدد 6736 مكرر بتاريخ 13 ربيع الآخر 1440 (21 ديسمبر 2018)، ص 9608؛
  • – القانون (law) رقم 68.17 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.110 الصادر في 6 من ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017) للسنة المالية 2018، الجريدة الرسمية عدد 6633 بتاريخ 6 ربيع الآخر 1439 (25 ديسمبر 2017)، ص7336؛
  • – القانون (law) رقم 73.16 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.13 الصادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) للسنة المالية 2017، الجريدة الرسمية عدد 6577 بتاريخ 17 رمضان 1438 (12 يونيو 2017)، ص3457؛
  • – القانون (law) رقم 70.15 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.150 الصادر في 7 من ربيع الأول 1437 (19 ديسمبر 2015) للسنة المالية 2016، الجريدة الرسمية عدد 6423 بتاريخ 9 ربيع الأول 1437 (21 ديسمبر 2015)، ص10081؛
  • – القانون (law)  رقم 100.14 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.195 الصادر في فاتح ربيع الأول 1436 (24 ديسمبر 2014) للسنة المالية 2015، الجريدة الرسمية عدد 6320 بتاريخ 2 ربيع الأول 1436 (25 ديسمبر 2014)، ص 8638؛
  • – القانون (law) رقم 110.13 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.115 الصادر في 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) للسنة المالية 2014، الجريدة الرسمية عدد 6217 مكرر بتاريخ 27 صفر1435 (31 ديسمبر 2013)، ص 8058؛
  • – القانون (law) رقم 115.12 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.57 الصادر في 14 من صفر 1434 (28 ديسمبر 2012) للسنة المالية 2013، الجريدة الرسمية عدد 6113 بتاريخ 17 صفر 1434 (31 ديسمبر 2012)، ص 6637؛
  • – القانون (law) رقم 22.12 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.10 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1433 (16 ماي 2012) للسنة المالية 2012، الجريدة الرسمية عدد 6048 بتاريخ 25 جمادى الآخرة 1433 (17 ماي 2012)، ص 3155؛
  • – القانون (law) رقم 43.10 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.200 الصادر في 23 من محرم 1432 (29 ديسمبر 2010) للسنة المالية 2011، الجريدة الرسمية عدد 5904 بتاريخ 24 محرم 1432 (30 ديسمبر 2010)، ص 5488؛
  • – القانون (law) رقم 48.09 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.243 الصادر في 13 من محرم 1431 (30 ديسمبر 2009) للسنة المالية 2010، الجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 14 محرم 1431 (31 ديسمبر 2009)، ص 6096؛
  • – القانون (law) رقم 40.08 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.147 الصادر في 2 من محرم 1430 (30 ديسمبر 2008) للسنة المالية 2009، الجريدة الرسمية عدد 5695 مكرر بتاريخ 3 محرم 1430 (31 ديسمبر 2008)، ص 4559؛
  • – القانون (law) رقم 38.07 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.211 الصادر في 16 من ذي الحجة 1428 (27 ديسمبر 2007) للسنة المالية 2008، الجريدة الرسمية عدد 5591 بتاريخ 20 ذو الحجة 1428 (31 ديسمبر 2007)، ص 4607؛
  • – القانون (law) رقم 43.06 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 الصادر في 10 من ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) للسنة المالية 2007، الجريدة الرسمية عدد 5487 بتاريخ 11 ذو الحجة 1427 (فاتح يناير 2007)، ص 5؛
  • – القانون (law)  رقم 35.05 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.197 الصادر في 24 من ذي القعدة 1426 (26 ديسمبر 2005) للسنة المالية 2006، الجريدة الرسمية عدد 5382 بتاريخ 27 ذو القعدة 1426 (29 ديسمبر 2005)، ص 3581؛
  • – القانون (law) رقم 26.04 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.255 الصادر في 16من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) للسنة المالية 2005، الجريدة الرسمية عدد 5278 بتاريخ 17 ذو القعدة 1425 (30 ديسمبر 2004)، ص 4141؛
  • – القانون (law) رقم 48.03 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.308 الصادر في 7 من ذي القعدة 1424 (31 ديسمبر 2003) للسنة المالية 2004، الجريدة الرسمية عدد 5174 بتاريخ 8 ذي القعدة 1424 (فاتح يناير 2004)، ص 3؛
  • – القانون (law) رقم 45.02 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.362 الصادر في 26 من شوال 1423 (31 ديسمبر 2002) للسنة المالية 2003، الجريدة الرسمية عدد 5069 مكرر بتاريخ 27 شوال 1423 (فاتح يناير 2003)، ص 2؛
  • – القانون (law) رقم 44.01 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.346 الصادر في 15 من شوال 1422 (31 ديسمبر 2001) للسنة المالية 2002، الجريدة الرسمية عدد 4965 بتاريخ 15 شوال 1422 (31 ديسمبر 2001)، ص 4338؛
  • – القانون (law)  رقم 02.99 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.222 الصادر في 2 ربيع الأول 1412 (5 يونيو 2000) المغير والمتمم بموجبه مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، الجريدة الرسمية عدد 4804 بتاريخ 12 ربيع الأول 1421 (15 يونيو 2000)، ص 1652.
الجزء الأول: مبـــادئ عــــامة
الباب الأول: مقتضيات عــــــامة

الفصل 1
“يقصد في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها من:
أ‌) التراب الجمركي: التراب الوطني بما فيه المياه الإقليمية؛
ب‌) التراب الخاضع: الجزء الأرضي من التراب الجمركي، بما فيه الموانئ والفرضات والمسطحات العائمة “أوف شور” وكذا الجرافات القعرية والتجهيزات المماثلة المتواجدة بالمياه الإقليمية وغيرها من المنشآت الواقعة بالمياه الاقليمية والمحددة بمرسوم، باستثناء مناطق التسريع الصناعي ؛

ت‌) مناطق التسريع الصناعي: مناطق مكونة داخل التراب الجمركي لا يسري عليها كل أو بعض القوانين والأنظمة الجمركية؛
ث‌) الاستيراد: دخول بضائع آتية من الخارج أو من مناطق التسريع الصناعي إلى التراب الخاضع للقوانين والأنظمة الجمركية؛
ج‌) عرض البضائع للاستهلاك: النظام الجمركي الذي يسمح ببقاء البضائع المستوردة بصفة نهائية داخل التراب الخاضع؛
ويترتب عن هذا النظام أداء الرسوم والمكوس المستحقة عند الاستيراد بعد استيفاء جميع الإجراءات الجمركية الضرورية؛
ح‌) التصدير: خروج البضائع من التراب الخاضع؛

خ‌) الادارة: إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومصالحها أو أعوانها؛
د‌) الوثيقة: كل حامل يتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة؛
ذ‌) البضائع: المنتجات والأشياء والحيوانات والمواد من جميع الأنواع والأصناف، سواء كانت هذه المنتجات أو الأشياء أو المواد محظورة أو غير محظورة، بما فيها المخدرات والمواد المخدرة سواء كانت أو لم تكن محل تجارة مشروعة؛
ر‌) رفع اليد: الإجراء الذي بواسطته تعطي الإدارة موافقتها للمعنيين للتصرف في البضائع التي تمت بشأنها عملية الاستخلاص الجمركي.
ز‌) القوانين والأنظمة الجمركية: مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تهم استيراد وتصدير البضائع والتي تكلف الإدارة بتطبيقها بمقتضى نص صريح.”

الفصل 1 المكرر
“يجب أن تطبق القوانين والأنظمة الجمركية بغض النظر عن صفة وطبيعة الأشخاص.”

الباب الثــــاني: تعرفة الرســــوم الجمركيــة

القسم الأول: التعـــريف
الفصل 2
“تشتمل تعريفة الرسوم الجمركية على:
1. السطور والسطور الفرعية للمسمية الناتجة عن الاتفاقية الدولية المبرمة في شأن النظام الموحد لتعيين البضائع وتصنيفها (S.H) الذي أقره مجلس التعاون الجمركي وان اقتضى الحال السطور الفرعية الوطنية المحددة وفق المعايير المبينة في المسمية المذكورة أو السطور والسطور الفرعية الناتجة عن الاتفاقات المبرمة أو الاتفاقيات المصادق عليها من طرف المغرب .
2. مبالغ الرسوم المطبقة على السطور التعريفية والسطور التعريفية الفرعية المذكورة.”

الفصل 3
“ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك الأحكام الواردة في هذه المدونة أو اتفاقيات دولية انضم إليها المغرب، فإن البضائع المستوردة أو المصدرة تخضع – حسب الحالة – لرسوم الاستيراد أو التصدير المقيدة بتعرفة الرسوم الجمركية وذلك بصرف النظر عن غيرها من الرسوم والمكوس المنصوص عليها في نصوص خاصة.”

الفصل 4
“إن الرسوم المطبقة هي رسوم مرتبة على اساس قيمة البضائع تسمى “قيمية” ما عدا إذا نصت على خلاف ذلك نصوص قانونية.”

القسم الثاني: تعديل التعرفة في حالة الاستعجال
الفصل 5
“1. المبالغ التعريفية المشار إليها في الفصل 2 أعلاه وغيرها من الرسوم والضرائب المقبوضة على الاستيراد يمكن، في حالة استعجال، أن تقوم الحكومة بتعديلها أو وقف استيفائها، بناء على قانون إذن بإصدار ذلك، وفقا لأحكام الفصل 70 من الدستور .
2. تطبق المسطرة المنصوص عليها في 1 من هذا الفصل على الرسوم والمكوس التي قد تفرض على المنتجات المقدمة للتصدير.
3. يمكن أن يعدل المصنف المعرف به في الفصل 2 – 1) أعلاه بنص تنظيمي إذا كان هذا التعديل لا يستوجب تغيير مبلغ التعريفة المطبق على المنتجات المعنية.”

الفصل 6
(ملغى)

الباب الثالث: شروط خاصة لتطبيق القانون الجمركي

القسم الأول: المقتضيات الجمركية التي تتضمنها الاتفاقات والأوفاق والاتفاقيات والمعاهدات
الفصل 7
“تطبق حالما تبلغ إلى الادارة المقتضيات الجمركية التي تشترط الاتفاقات والأوفاق والاتفاقيات والمعاهدات أن يجرى العمل بها فور توقيع الوثائق المذكورة.”

القسم الثاني: المكوس الإضافيــــة
الفصل 8
“عندما تعامل دولة أو اتحاد جمركي أو اقتصادي منتجات مغربية معاملة تقل عن معاملتها لمنتجات الدول الأخرى أو تتخذ تدابير من شأنها أن تعرقل التجارة الخارجية للمغرب، يمكن تطبيق مكوس إضافية في شكل رسوم جمركية مزيد في مقدارها على كل او بعض البضائع المتأصلة من بلدان تلك الدول أو الاتحادات مع مراعاة الاحكام المتعلقة بتسوية الخلافات المنصوص عليها في إطار الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة من طرف المغرب .
تحدد هذه الزيادات بقرارات للوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين بالأمر ويجب أن يصدق فيما بعد على هذه القرارات بقانون المالية للسنة الموالية للسنة التي تم خلالها نشر القرارات المذكورة.”

الفصل 9
“تنسخ تبعا لنفس المسطرة التدابير المتخذة لتطبيق مقتضيات الفصل 8 أعلاه.
الفصول 10 و11 و12
(ملغاة).”

القسم الثالث: بند انتقـــالـــي
الفصل 13
“1. ما لم ينص على خلاف ذلك في النصوص تحدث أو تغير تدابير جمركية يطبق النظام السابق الأكثر فائدة على البضائع التي:
– تثبت سندات النقل المحررة قبل دخول هذه النصوص المشار إليها أعلاه حيز التنفيذ، أن هذه البضائع كانت منذ تصديرها تقصد مباشرة وبصفة خاصة ناحية من التراب الخاضع؛
– إئتمان مؤكد ولا رجعة فيه مفتوح لفائدة المورد الأجنبي قبل تاريخ دخول الإجراءات المذكورة حيز التطبيق .
2. لا يمكن أن تستفيد من مقتضيات هذا البند إلا البضائع المعروضة مباشرة للاستهلاك دون أن تكون قد وضعت بمستودع.”

الباب الرابع: شروط تطبيق تعرفة الجمارك

القسم الأول: مقتضيــــات عـــــامة
الفصل 14
“1. تشتمل عناصر أساس رسوم الجمارك والمكوس المماثلة على:
– عناصر للجودة: الصنف والأصل والمصدر والمقصد؛
– عناصر للكمية: القيمة والوزن والطول والمساحة والحجم والعدد.
2. عند الاستيراد يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عناصر أساس الضريبة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لحساب الرسوم والمكوس المماثلة، المطلوب تحصيلها عن البضائع، هو وقت دخول هذه البضائع إلى التراب الخاضع مع مراعاة أحكام الفصلين 13 و86 (5).

ويؤخذ بعين الاعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء فساد أو ضياع أو أي حادث آخر بما في ذلك الضياع الحاصل نظرا لطبيعة البضائع وكذا النقص الملاحظ بشرط أن يثبت الملزم بالأداء، بأن نقصان القيمة أو النقص الملاحظ قد حدث قبل دخول البضائع إلى التراب الخاضع.

عندما يتعرض جزء من البضائع المستوردة لفساد في نفس الظروف المشار إليها أعلاه، تأذن الإدارة في عزل البضائع التي لحقها الفساد، إما بإعادة تصديرها أو إخضاعها، حسب رغبة الملزم، للأداء الجمركي تبعا لحالتها الجديدة وذلك دون الإخلال بحق الملزم في تعيين نظام جمركي للبضائع التي لم يطلها الفساد .

3. عند التصدير يكون الوقت الذي يعتمد لتحديد عناصر أساس الضريبة التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار لحساب رسوم التصدير والمكوس المماثلة، المطلوب تحصيلها عن البضائع، هو وقت خروج هذه البضائع من التراب الخاضع.
ويفترض في هذه العناصر أنه لم يطرأ عليها أي تغيير كيفما كان نوعه بين وقت إجراء المعاينة من طرف مصلحة الجمارك ووقت خروجها من التراب الخاضع.

بيد أنه بناء على طلب الملزم يؤخذ بعين الاعتبار نقصان القيمة الذي تتعرض له البضائع من جراء فساد أو ضياع أو أي حادث آخر بشرط أن يثبت الطالب أن نقصان هذه القيمة حدث بعد القيام بعملية المعاينة وقبل خروج البضائع من التراب الخاضع.”

القسم الثاني: عناصر الجودة لأساس الضريبة
أولا – صنف البضائع

الفصل 15
“1. صنف البضائع هو الاسم المطلق عليها في تعرفة الرسوم الجمركية.
2. تصنف بمقرر للإدارة، البضائع التي لا تعين باسمها في تعرفة الرسوم الجمركية أو البضائع التي يمكن أن تدرج في التعرفة ضمن عدة سطور أو سطور فرعية تعريفية.
3. إن مقررات التصنيف التعريفي المتخذة بطلب من الملزم أو على إثر نزاع بشأن عملية في الجمرك يجب تنفيذها فورا تجاه صاحب الطلب بعد إشعار هذا الأخير وأطراف النزاع .

ويجري العمل بمقرر التصنيف إلى غاية تاريخ الإعلان عن صدور مقرر تصنيف تعديلي أو دخول تعديل المصنف التعريفي حيز التنفيذ طبقا لأحكام الفصل 5 و6 أعلاه.
4. يجوز للإدارة أن ترخص بالجمع في سطر أو عدة سطور أو سطور فرعية، عدة بضائع يكون تطبيقها خاضعا للتصنيف في عدة سطور أو سطور فرعية أكثر عددا، شريطة ألا ينتج عن ذلك الجمع أي رفع أو تخفيض من الرسوم والمكوس المستحقة في الحالة العادية، ويتم هذا الإجراء على الخصوص في حالات استيراد أو تصدير بضائع:

– معفاة من الرسوم والمكوس طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
– في نطاق أحكام البند III من المادة 4 من قانون المالية الانتقالي رقم 45.95 عن الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 30 يونيو 1996، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.243 بتاريخ 8 شعبان 1416 (30 ديسمبر1995).
– بحكم أحد الأنظمة الاقتصادية الخاصة بالجمارك الوارد بيانها في الفصل 114 بعده.
غير أنه وبطلب من المصرح يجوز للإدارة أن ترخص بهذا التصنيف المجمع على أساس أن يتم التصريح وفق التصنيف التعريفي الخاص بالبضائع الخاضعة لأعلى رسم استيراد.”

ثانيا أصل البضائع
الفصل 16
“1. تعتبر متأصلة من بلد ما البضائع التي تم الحصول عليها بأكملها في هذا البلد مع مراعاة التعريف بأصل البضائع الذي تتضمنه اتفاقات مبرمة بين المغرب ودول أو مجموعة دول أو تتضمنه الملحقات بالاتفاقات المذكورة التي ستطبق على العلاقات التجارية للمغرب مع الدول الموقعة على تلك الاتفاقات.
يقصد من بضائع تم الحصول عليها بأكملها في بلد ما:
أ‌) المنتجات المعدنية المستخرجة من ترابه؛
ب‌) منتجات عالم النباتات المحصل عليها فيه؛
ت‌) الحيوانات الحية المولودة أو المرباة فيه؛

ث‌) المنتجات المتأصلة من حيوانات حية تمت تربيتها فيه؛
ج‌) منتجات القنص والصيد المباشرين فيه؛
ح‌) منتجات الصيد البحري وغيرها من المنتجات المستخرجة من البحر بواسطة بواخر اما مقيدة أو مسجلة بذلك البلد وتحمل علمه واما مستغلة أو مستأجرة من طرف أشخاص ذاتيين أو معنويين من ذلك البلد؛
خ‌) البضائع المحصل عليها في بواخر معملية انطلاقا من منتجات مشار إليها ضمن حرف ح ومتأصلة من ذلك البلد ما دامت هذه البواخر المعملية مقيدة أو مسجلة في ذلك البلد وتحمل علمه؛

د‌) المنتجات المستخرجة من تربة أو باطن تربة البحر الواقع خارج المياه الإقليمية ما دام ذلك البلد يمارس على تلك التربة أو باطن التربة استغلال حقوق مقصورة عليه؛
ذ‌) النفايات والاسقاط المتأتية من عمليات مصنعية والمنتجات التي لا تصلح للاستعمال بشرط أن يتم جمعها بذلك البلد وأن لا يمكن استخدامها إلا لإعادة جمع المواد الأولية؛

ر‌) البضائع التي تم الحصول عليها بصفة خاصة انطلاقا من البضائع المشار إليها من (أ) إلى (ذ) أو من مشتقاتها في أية مرحلة كانت.
2. تحدد في مراسيم تتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير أو الوزراء المعنيين القواعد الواجب اتباعها لتعيين أصل البضائع المحصل عليها في بلد ما باستعمال المنتجات الواردة من بلد آخر والمذكورة في 1 أعلاه.”

الفصل 17
“1. عند الاستيراد يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض الإدلاء بكل وثيقة تثبت أصل المنتج المستورد.
ويمكنها كذلك أن تفرض الإدلاء بكل وثيقة مخصصة لإثبات أصل البضائع الباقية على ظهر البواخر التي ترسو بميناء وطني.
2. إن الإدلاء بوثيقة تثبت أصل منتج مستورد، لا يقيد الإدارة التي تبقى حرة في أن تنازع في حقيقتها أو صحتها.”

الفصل 18
“1. عند التصدير تحرر أو تؤشر الإدارة حسب الحالة بطلب من المصدرين الشهادات المثبتة للأصل المغربي للمنتجات المصدرة.
2. تسلم هذه الشهادات من طرف الإدارة وفقا للكيفيات والشروط المحددة بقرار للوزير المكلف بالمالية.”

مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى