ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
رسائل
أخر الأخبار

مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون المسطرة الجنائية دراسة عملية

من إنجاز{ذ.إبراهيم بونجرة}

رسالة نهاية التدريب ،مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون المسطرة الجنائية دراسة عملية،
عرف المغرب في السنين الاخيرة ثورة لإصلاح منظومته التشريعية ،في اتجاه نحو مجاراة التطورات
التي عرفها العالم من حوله.

تمهيد:     {مؤسسة قضاء التحقيق  }

استهل الباحث رسالته باهمية الاصلاحات التي عرفتها التشريعات المقارنة ، و الثورة  التي عرفها
العالم في السنين الاخيرة التي لم يسلم منها اي قطاع أو تشريع ، الشيء الذي جعل الدول تبني
اقتصادها وفق ما هو مناسب مع التغيرات العالمية،في جميع مناحي الحياة الاقتصادية،الاجتماعية،
و القانونية،و التي يفرضها التوجه نحو الانفتاح على العالم الخارجي ،

والمغرب بدوره لا مناص له ممن تحين تشريعاته لمسايرة المستجدات، ومن بين الاصلاحات التي
طالتت المنظومة التشريعية،كان هناك قانون المسطرة الجنائية ، والذي لم يعد يساير التوجه العالمي
في مجال حقوق الانسان وحماية الحريات الفردية و الجماعية ، إضافى الى ما كشف عنه التطبيق
العملي من اشكالات ابانت عن قصوره.

كما أن هناك اسبابا اخرى كانت مبعثا ودافعيا الي التفكير في اخراج قانون للمسطرة الجنائية منن بينها:

  • ضرورة التوفيق بين ما يجب القيام به لمحاربة الجريمة وبين الطرق القانونية الواجب اخدها
    بعين الاعتبار لاحترام حقوق الانسان، تكريسا لمبدأ المحاكمة العادلة.
  • تصاعد وثيرة الجريمة وظهور اشكال جديدة من الجرائم مرتبطة بما عرفه العالم من تطور
    تكنولوجي و معلوماتي كبير.
  • الانتقادات التي يتعرض لها المغرب من طرف المنظمات الحقوقية،و الهيائات غير الحكومية،
    وخاصة فيما يتعلق بطريقة تصريف القضايا الجنائية وبطئ المساطر وقصور التشريعات.
  • التراكم الكبير للقضايا الجنائية في أورقة المحاكم، خاصة وان اغلبها قضايا بسيطة.

ونتيجة لهذه الاسباب مجتمعة أو منفردة، تمت المصادقة على قانون المسطرة الجنائية الجديد
رقم 22.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف المؤرخ في 03 اكتوبر 2002، و الذي شكل طفرة نوعية
في مجال التشريعات حيث تضمن العديد من التعديلات التي طالت نصوصا أجمع الفقه و القضاء على
تناقضها مع مفهوم المحاكمة العادلة وعلى مساسها الخطير بالحريات و بحقوق الدفاع.

أهمية التحقيق:

تتجلى اهمية مرحلة التحقيق في تأثيرها على المرحلة التي تليها وهي مرحلة المحاكمة،فكلما
كانت اجراءات التحقيق تتميز بالنزاهة و الشفافية وتنجز وفق ما سطر لها قانونا كان ذلك في مصلحة
المحاكمة العدلة.وقد نظم مشرع المسطرة الجنائية الجديد إجراءات التحقيق الاعدادي في القسم
الثالث من الباب الاول.

كيفية تعين قاضي التحقيق: المادة 52 من ق.م.ج حددت ذلك،  “يعين القضاة المكلفون بالتحقيق
في المحاكم الابتدائية من بين قضاة الحكم فيها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء
على اقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية.
يعين القضاة المكلفون بالتحقيق في محاكم الاستئناف من بين مستشاريها لمدة ثلاث سنوات قابلة
للتجديد بقرار لوزير العدل، بناء على اقتراح من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.
يمكن خلال هذه المدة إعفاؤهم من مهامهم بنفس الكيفية.
يباشر هؤلاء القضاة مهامهم وفق ما هو منصوص عليه في القسم الثالث بعده.
لا يمكن لقضاة التحقيق، تحت طائلة البطلان، أن يشاركوا في إصدار حكم في القضايا الزجرية التي
سبق أن أحيلت إليهم بصفتهم قضاة مكلفين بالتحقيق. >>

كما يكون التحقيق الزاميا في الجنايات ويكون اختياريا ف يالجنح المرتكبة من طرف الاحداث ،وذلك
ما حدده المشرع في المادة 83 من قانون المسطرة الجنائية،

<< يكون التحقيق إلزاميا:

1) في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو التي يصل الحد الأقصى للعقوبة المقررة
لها ثلاثين سنة؛
2) في الجنايات المرتكبة من طرف الأحداث؛
3) في الجنح بنص خاص في القانون .
يكون اختيارياً فيما عدا ذلك من الجنايات وفي الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، وفي الجنح التي
يكون الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس سنوات أو أكثر. >>

كما أن قاضي التحقيق ه الجهة الوحيدة التي التي أوكل لها قانون المسطرة الجنائية مهمة القيام
بالتحقيق الاعدادي،من خلال السلطات الواسعة التي منحت له.

ورغم هذه السلطات فإن قاضي التحقيق لا يمكنه فتح تحقيق إلا بناء على ملتمس من النيابة العامة
أو شكاية مباشرة مقدمة من طرف المتضرر مع تنصيبه مطالبا بالحق المدني.

المادة 84 من قانون المسطرة الجنائية،

< يجري التحقيق بناء على ملتمس من النيابة العامة، ولو كان قاضي التحقيق يقوم بالمهام المخولة إليه في حالة التلبس.
يمكن تقديم هذا الملتمس ضد شخص معين أو مجهول.
يحق لقاضي التحقيق توجيه التهمة لأي شخص بصفته فاعلا أصليا أو مساهما أو مشاركا في الوقائع المعروضة عليه بناء على ملتمس النيابة العامة.
إذا علم قاضي التحقيق بوقائع لم يشر إليها في ملتمس إجراء التحقيق، تعين عليه أن يرفع حالا إلى النيابة العامة الشكايات والمحاضر المتعلقة بها.
في حالة تقديم شكاية مرفقة بالمطالب المدنية للمشتكي، يتم الإجراء وفقا لما نصت عليه المادة 93 بعده. >>

تقسيم البحث:

   عمل الكاتب على تقسيم بحثه الي قسمين ،خصص أوله للحديث عن مفهوم التحقيق الاعدادي و تحديد نطاقه،وبسط السلطات الممنوحة في إطار القانون لقاضي التحقيق.وخصص الثاتي للحديث عن الاجراءاتالتي يتخدها هذا الاخير بمناسبة انتهاء التحقيق وكذا الرقابة القضائية على اجراءات التحقيق.

خاتمة..……………………

قائمة المراجع ……………………

الفهرس……………….

تحميل الملف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى