ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

قانون مكافحة غسل الأموال

صيغة محينة بتاريخ 14 يونيو 2021

قانون مكافحة غسل الأموال

ظهير شريف رقم 1.07.79 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال

كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى:
– القانون رقم 12.18 بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 1442 (8 يونيو 2021)، الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 1442 (14 يونيو 2021)، ص 4162؛
– القانون رقم 19.14 المتعلق ببورصة القيم وشركات البورصة والمرشدين في الاستثمار المالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.151 بتاريخ 21 ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 (19 سبتمبر 2016)، ص 6681؛
– القانون رقم 145.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.54 بتاريخ 21 من جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)؛ الجريدة الرسمية عدد 6148 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013)، ص 3614؛
– الظهير الشريف رقم 1.11.02 صادر في 15 من صفر 1432 (20 يناير 2011) بتنفيذ القانون رقم 13.10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) والقانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 1423(3 أكتوبر 2002) والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.79 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007)؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 1432 (24 يناير 2011)، ص 196.

“القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال”
المادة1
الباب الأول: أحكام زجرية
“يتمم الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) بأحكام الفرع السادس مكرر التالية:
الفرع السادس مكرر: غسل الأموال
الفصل 1–574
تكون الأفعال التالية جريمة غسل الأموال عندما ترتكب عمدا وعن علم:
– اكتساب أو حيازة أو استعمال ممتلكات أو عائداتها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده ؛
– استبدال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها بهدف إخفاء أو تمويه طبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده ؛
– إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، مع العلم بأنها عائدات متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده؛

– مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 بعده على الإفلات من الآثار التي يرتبها القانون على أفعاله؛
– تسهيل التبرير الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل، لمصدر ممتلكات أو عائدات مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في الفصل 2-574 بعده، التي حصل بواسطتها على ربح مباشر أو غير مباشر؛
– تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل أو نقل العائدات المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 574.2 بعده.
– محاولة ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذا الفصل.

الفصل 2–574
يسري التعريف الوارد في الفصل 1-574 أعلاه على الجرائم التالية ولو ارتكبت خارج المغرب:
 ¬ الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية؛
 ¬الاتجار في البشر؛
 ¬تهريب المهاجرين؛
 ¬الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة؛
 ¬الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة؛
 ¬الجرائم الإرهابية؛
 ¬تزوير أو تزييف النقود وسندات القروض العمومية ووسائل الأداء الأخرى؛
 ¬الانتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرهابي أو أفعال إرهابية؛
 ¬الاستغلال الجنسي؛
 ¬إخفاء أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛
 ¬خيانة الأمانة؛
 ¬النصب؛
 ¬الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛
 ¬الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛
 ¬الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛
 ¬القتل العمدي أو العنف أو الإيذاء العمدي؛
 ¬الاختطاف والاحتجاز وأخذ الرهائن؛
 ¬السرقة وانتزاع الأموال؛
 ¬تهريب البضائع؛
 ¬الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛
 ¬التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو الألقاب أو الأسماء أو استعمالها بدون حق؛
 ¬تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل أو إتلافها أو إتلاف منشآت الملاحة الجوية أو البحرية أو البرية أو تعييب أو تخريب أو إتلاف وسائل الاتصال؛
 ¬الحصول أثناء مزاولة مهنة أو القيام بمهمة على معلومات متميزة واستخدامها لإنجاز أو المساعدة عمدا على إنجاز عملية أو أكثر في السوق؛
 المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛
 نشر معلومات كاذبة أو مضللة حول الأدوات المالية وآفاق تطورها؛
 ممارسة التحايل في سوق الأدوات المالية قصد التأثير في الأسعار؛
 البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي أو بأي طريقة أخرى مماثلة.

الفصل 3–574
دون الإخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب على غسل الأموال:
– فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم؛
– فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من 500.000 إلى 3.000.000 درهم، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في الجرائم.
الفصل 4-574
ترفع عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف:
– عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني؛
– عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل الأموال؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة؛
– في حالة العود.
ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 1-574 أعلاه.

الفصل 5-574
يجب دائما الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة غسل الأموال بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب جريمة غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 2-574 أعلاه والعائدات المتحصلة منها أو القيمة المعادلة لتلك الأشياء والأدوات والممتلكات والعائدات مع حفظ حق الغير حسن النية.
يمكن أيضا الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بواحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية:
– حل الشخص المعنوي؛
– نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء المقضي به الصادرة بالإدانة بواسطة جميع الوسائل الملائمة على نفقة المحكوم عليه.
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل الأموال بالمنع المؤقت أو النهائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المهن أو الأنشطة أو الفنون التي ارتكبت الجريمة أثناء مزاولتها.

الفصل 6–574
تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري ومستخدمي الأشخاص المعنويين المتورطين في عمليات غسل الأموال، عندما تثبت مسؤوليتهم الشخصية.

الفصل 7–574
يستفيد من الأعذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول من 143 إلى 145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يبلغ للسلطات المختصة، قبل علمها عن الأفعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل الأموال.
تخفض العقوبة إلى النصف، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة.”

المادة 2
الباب الثاني: الوقاية من غسل الأموال
الفرع الأول: تعاريف
المادة 1
“من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي :
العائدات: جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي ؛
الممتلكات: أي نوع من الأموال أو الأملاك أو الموارد الاقتصادية، المادية أو غير المادية، المنقولة أو العقارية، المملوكة لشخص واحد أو المشاعة وكل ملحقاتها وما تدره من ثمار أو منتجات وما يضم إليها أو يدمج فيها بالالتصاق وكذا العقود أو الوثائق القانونية التي تثبت ملكية هذه الممتلكات أيا كان أصل تملكها أو الحقوق المرتبطة بها، وأيا كانت دعامتها، بما فيها الإلكترونية أو الرقمية ؛
علاقة الأعمال: كل علاقة مهنية أو تجارية بين الشخص الخاضع والزبون، يمكن أن تبرم بواسطة عقد يضفي عليها طابع الاستمرارية ويترتب عنه إنجاز عمليات متتالية بين المتعاقدين أو ينشئ بينهما التزامات مستمرة.

ويمكن أيضا أن تنشأ هذه العلاقة، عند غياب العقد، بين الشخص الخاضع والزبون الذي يستفيد بصفة منتظمة من خدمات الشخص الخاضع لإنجاز عدة عمليات أو عملية واحدة ذات طابع مستمر أو تنفيذ مهام ذات طبيعة قانونية؛
التجميد :المنع المؤقت لنقل الممتلكات أو تبديلها أو تحويلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو إخضاعها للحراسة ؛
المستفيد الفعلي : الشخص الذاتي الذي يمتلك أو يسيطر في النهاية على الزبون أو الشخص الذاتي الذي تتم العمليات لفائدته.
يسري هذا التعريف أيضا على الشخص الذاتي الذي يمارس على شخص اعتباري أو ترتيب قانوني سيطرة فعلية مباشرة أو غير مباشرة أو عبر سلسلة من السيطرة أو الملكية ؛
الترتيب القانوني : كل كيان غير منظم بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، بما في ذلك الاتحادات التجارية (Trust) ، ينشأ خارج التراب الوطني بموجب عقد أو اتفاق يضع بموجبه شخص، لمدة محددة، ممتلكات تحت تصرف شخص آخر أو مراقبته قصد إدارتها لمصلحة مستفيد معين أو لغرض محدد، بحيث لا تعتبر الممتلكات المنقولة جزءا من ممتلكات الشخص الذي وضعت تحت تصرفه ومراقبته.

لا تسري الأحكام المتعلقة بالوكالة المنصوص عليها في القسم السادس من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 133112) أغسطس (1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود على هذا التعريف.”

المادة 2
تطبق أحكام هذا الباب على الأشخاص الذاتيين والاعتباريين التالي بيانهم ويشار إليهم في مواده بالأشخاص الخاضعين:
1- بنك المغرب؛
2- بريد المغرب؛
3- مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛
4- الشركات القابضة الحرة؛
5- التجمعات المالية؛
6- شركات صرف العملات؛
7- مقاولات التأمين وإعادة التأمين والوكلاء وسماسرة التأمين وكل جهة مخولة لعرض عمليات التأمين والمؤسسات التي تدبر نظام تقاعد إجباري أو اختياري يعطي إمكانية الأداء الاستثنائي والحر للمساهمات والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة؛
8- شركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد وشركات تدبير هيئات التوظيف الجماعي العقاري؛
9- شركات البورصة والمرشدون في الاستثمار المالي؛
10- ماسكو حسابات السندات؛
11- الخبراء المحاسبون والمحاسبون المعتمدون؛
12- المحامون والموثقون والعدول؛
13- الكازينوهات بما فيها تلك المحدثة على الأنترنت أو على متن السفن ومؤسسات ألعاب الحظ ؛
14- الوكلاء العقاريون؛
15- تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة؛
16- تجار العاديات أو الأعمال الفنية؛
17- مقدمو الخدمات للشركات الذين يتدخلون في إحداثها وتنظيمها وتوطينها.

الفرع الثاني: التزامات الأشخاص الخاضعين
القسم الفرعي الأول: التزامات اليقظة
المادة 3
“يتعين على الأشخاص الخاضعين وضع سياسات وضوابط للمراقبة الداخلية وتدابير لليقظة والكشف ومساطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق النهج القائم على المخاطر، تتناسب مع طبيعة وحجم أنشطتهم والمخاطر المتعلقة بها، تمكن من :
التدبير المستمر للمخاطر عن طريق تحديدها وفهمها وتقييمها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفضها؛
اتخاذ إجراءات معززة لتدبير وخفض المخاطر المرتفعة التي تم تحديدها ؛
اتخاذ إجراءات مبسطة عند تحديدهم لمخاطر منخفضة باستثناء الحالات التي تستدعي تقديم التصريح بالاشتباه ؛
تتبع تطبيق ضوابط المراقبة الداخلية وتعزيزها، عند الاقتضاء ؛
تقييم المخاطر الداخلية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوثيقه وتحيينه بشكل دوري ووضعه رهن إشارة سلطات الإشراف والمراقبة المشار إليها في المادة 13.1 بعده.

يجب على الأشخاص المؤهلين لتقديم التصريح بالاشتباه المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 9 أدناه إخبار مسيريهم كتابة وبصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء أو علاقات الأعمال الذين يشكلون درجة مرتفعة من المخاطر أو لفائدتهم.”

المادة 4
“يجب على الأشخاص الخاضعين تطبيق إجراءات اليقظة التالية بصفة تلقائية ومستمرة، كل حسب طبيعة أنشطته والمخاطر المتعرض لها :
-تحديد هوية الزبناء معتادين كانوا أو عرضيين وأطراف علاقات الأعمال والآمرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منها والأشخاص الذين يتصرفون باسم زبنائهم بموجب توكيل والتحقق، بواسطة وثائق وبيانات موثوقة، من الصلاحيات المخولة لهم من طرف الزبناء، سواء كان هؤلاء أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين أو ترتيبات قانونية؛
-اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتحديد هوية المستفيد الفعلي والتحقق منها بما يضمن المعرفة التامة به، بما يشمل فهم بنية الملكية للأشخاص الاعتباريين والسيطرة عليهم؛
-فهم طبيعة علاقة الأعمال والغرض منها والحصول، عند الاقتضاء، على معلومات إضافية تتعلق بها ؛
-التأكد من أن العمليات التي ينجزها الزبناء وعلاقات الأعمال مطابقة لما يعرفونه عنهم وعن أنشطتهم وكذا عن المخاطر التي يمثلونها ؛

-التحقق من أن الوثائق والمعطيات والمعلومات التي تم الحصول عليها في إطار تنفيذ واجب اليقظة محينة والسهر على التحديث المنتظم لملفات الزبناء وأطراف علاقات الأعمال؛
-التأكد من مصدر الأموال ووجهتها ؛
-الامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية وعن إقامة علاقات مراسلة بنكية مع أي مؤسسات مالية صورية أو الاستمرار فيها عند اكتشافها والتأكد من أن مراسليهم بالخارج يخضعون لنفس الالتزام ؛
-تطبيق إجراءات يقظة معززة تتناسب مع درجة المخاطر على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال والعمليات التي تتم مع الأشخاص الذاتيين المغاربة أو الأجانب الذين مارسوا أو يمارسون وظائف عمومية مدنية أو قضائية أو مهام سياسية هامة بالمغرب أو خارجه أو بمنظمة دولية أو لحسابها أو مع أصولهم أو فروعهم إلى حدود الدرجة الأولى أو أزواجهم أو الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المرتبطين بهم بشكل وثيق ؛

-تطبيق إجراءات اليقظة المعززة على الزبناء وأطراف علاقات الأعمال الذين يمثلون درجة مرتفعة من المخاطر بالنظر إلى طبيعتهم القانونية ونوع العمليات التي يقومون بها والدول ذات الصلة، واتخاذ تدابير متناسبة مع هذه المخاطر ؛
-التأكد من تطبيق الالتزامات المحددة في هذا القانون من قبل فروعهم أو المؤسسات التابعة لهم التي يوجد مقرها بالخارج، ما عدا إذا كان تشريع البلد المضيف يحول دون ذلك. وفي هذه الحالة يقوم الشخص الخاضع، على مستوى المجموعة، باتخاذ إجراءات إضافية مناسبة لتدبير المخاطر وإخطار سلطة الإشراف والمراقبة. في حالة وجود اختلاف بين الالتزامات الواردة في هذا القانون وتلك الواجبة التطبيق في البلد المضيف، يتعين تطبيق القواعد الأكثر صرامة ؛

-تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تنتج عن تطوير منتجات أو ممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك وسائل جديدة للتوزيع أو استخدام تقنيات جديدة أو قيد التطوير، سواء تعلقت بمنتجات جديدة أو موجودة أو قيد التطوير واتخاذ تدابير كفيلة بخفض هذه المخاطر.
عندما يتعذر على الأشخاص الخاضعين تحديد هوية الزبناء أو المستفيدين الفعليين والتحقق منها أو الحصول على معلومات تتعلق بطبيعة علاقات الأعمال والغرض منها أو تطبيق إجراءات اليقظة، يمنع عليهم إقامة تلك العلاقة أو الاستمرار فيها بالنسبة للزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين، مع تقديم التصريح بالاشتباه وفقا لمقتضيات المواد 9 و 10 و 11 أدناه كلما اقتضى الأمر ذلك.
تطبق أيضا أحكام هذه المادة على الزبناء وعلاقات الأعمال الحاليين.”

المادة 5
“يطبق الأشخاص الخاضعون التالي بيانهم التدابير المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وفق الشروط التالية:
1- بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين، كل فيما يخصه، عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية:
-شراء أو بيع عقارات أو أصول تجارية أو أحد عناصرها؛
-تدبير الأموال أو السندات أو الحسابات البنكية أو الودائع أو غيرها من الأصول الأخرى التي يملكها الزبون ؛
-تنظيم وتقييم الحصص اللازمة لتكوين رأسمال شركات أو تسييرها أو استغلالها؛
-تأسيس أشخاص اعتباريين أو تسييرهم أو استغلالهم ؛
-بيع أو شراء حصص أو أسهم في شركات تجارية.
2- بالنسبة لمقدمي الخدمات للشركات عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بالأنشطة التالية :

– العمل كوكيل في تأسيس الشركات ؛
– إدارة أو تسيير الشركات أو امتلاك حصة مساهمة فيها، بصفة مباشرة أو غير مباشرة؛
– توطين الشركات.
3- بالنسبة للوكلاء العقاريين عندما يقومون بإعداد أو إنجاز عمليات لفائدة زبنائهم، تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو المشاركة فيها ؛
4- بالنسبة للكازينوهات أو مؤسسات ألعاب الحظ عند قيام الزبناء بعمليات مالية بمبلغ يساوي أو يفوق 30.000 درهم ؛
5- بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة عند إنجاز عملية نقدا يساوي مبلغها أو يفوق 150.000 درهم.
يراعى، عند القيام لفائدة الزبناء بأحد الأنشطة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه، تنفيذ مقتضيات المواد 7 و 9و 10و 11بعده بالنسبة للمحامين والموثقين والعدول والخبراء المحاسبين والمحاسبين المعتمدين ومقدمي الخدمات للشركات وتجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة.”

المادة 6
“يمكن للأشخاص الخاضعين المشار إليهم في الماد ة 2 أعلاه، الاعتماد على الأطراف الأخرى المنصوص عليها في المادة نفسها، من أجل تنفيذ إجراءات اليقظة المتعلقة بتحديد هوية الزبون والمستفيد الفعلي وبفهم طبيعة علاقة الأعمال وطلب المعلومات في شأنها أو من أجل التدخل كوسيط أعمال.
في هذه الحالة، يتحمل هؤلاء الأشخاص الخاضعون الذين يعتمدون على أطراف أخرى في النهاية المسؤولية عن تنفيذ هذه الإجراءات.”

المادة 7
“دون الإخلال بالأحكام التي تنص على التزامات أكثر إجبارية، يتولى الأشخاص الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال طيلة عشر سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذها.
تحفظ كذلك، طيلة عشر سنوات، الوثائق المتعلقة بهوية الزبناء المعتادين والعرضيين وأطراف علاقات الأعمال ابتداء من تاريخ إغلاق حساباتهم أو إنهاء العلاقات معهم وكذا بالوثائق المتعلقة بالآمرين المشار إليهم في المادة 4 أعلاه وبالمستفيدين الفعليين. وبصفة عامة، كل الوثائق التي تمكن من إعادة تشكيل العمليات وتلك المتعلقة بنتائج التحليلات التي تستهدف العمليات المنجزة.
يتعين موافاة السلطات المؤهلة قانونا في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمعلومات التي تطلبها في الآجال التي تحددها.”

المادة 8
“يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية رغم أنها لا تدخل في نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتصريح بالاشتباه المنصوص عليه في المادة 9 أدناه، لكن تحيط بها ظروف غير اعتيادية أو معقدة ولا يبدو أن لها مبررا اقتصاديا أو موضوعا مشروعا ظاهرا.
في هذه الحالة، يقوم الأشخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر هذه المبالغ والغرض منها وحول هوية المستفيدين منها.
تضمن مواصفات العملية في وثيقة وتحفظ من قبل الأشخاص الخاضعين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.”

قانون مكافحة غسل الأموال

تحميل النص

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى