ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

قانون محاربة العنف ضد النساء

قانون محاربة العنف ضد النساء

 ظهير شريف رقم 1.18.19 صادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء

قانون رقم 103.13 يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء
الباب الأول: تعريف
المادة 1
“من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، يراد بما يلي:
العنف ضد المرأة: كل فعل مادي أو معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة؛
العنف الجسدي: كل فعل أو امتناع يمس، أو من شأنه المساس، بالسلامة الجسدية للمرأة، أيا كان مرتكبه أو وسيلته أو مكان ارتكابه؛
العنف الجنسي: كل قول أو فعل أو استغلال من شأنه المساس بحرمة جسد المرأة لأغراض جنسية أو تجارية، أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
العنف النفسي: كل اعتداء لفظي أو إكراه أو تهديد أو إهمال أو حرمان، سواء كان بغض المس بكرامة المرأة وحريتها وطمأنينتها، أو بغرض تخويفها أو ترهيبها.
العنف الاقتصادي: كل فعل أو امتناع عن فعل ذي طبيعة اقتصادية أو مالية يضر، أو من شأنه أن يضر، بالحقوق الاجتماعية أو الاقتصادية للمرأة.”

الباب الثاني: أحكام زجرية
المادة 2
“تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفصول 404 و431 و446 و481 و1-503 من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 1382 (26 نوفمبر 1962) كما وقع تغييره وتتميمه :
الفصل 404 .- يعاقب كل……………………………….. العنف أو الإيذاء ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل، أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، أو ضد أحد الأصول أو ضد كافل أو ضد زوج أو خاطب، أو ضد شخص له ولاية أو سلطة عليه أو مكلف برعايته أو ضد طليق أو بحضور أحد الأبناء أو أحد الوالدين كما يلي:
1. في الحالات (الباقي بدون تغيير)
“الفصل 431 – من أمسك عمدا……………………… لأي خطر، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم.
تضاعف العقوبة، إذا كان مرتكب الجريمة زوجا أو خاطبا أو طليقا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية، وكذا في حالة العود.”
“الفصل 446 – الأطباء والجراحون ………………………….. عشرين ألف درهم.
غير أن الأشخاص……………………………………….في الفقرة السابقة:
1. إذا بلغوا عن إجهاض………………………………………………………..بهذا التبليغ؛
2. إذا بلغوا السلطات القضائية…………………………………………………أو وظيفتهم.
إذا استدعي…………………………….. في الفقرة أعلاه، فإنهم يكونون ملزمين بالإدلاء بشهاداتهم، ويجوز لهم، عند الاقتضاء، الإدلاء بها كتابة.”
“الفصل 481 – إلى جانب المحاكم…………………………………المستحق للنفقة أو المطرود من بيت الزوجية، تختص هي أيضا بالنظر في الدعاوى المرفوعة تنفيذا لمقتضيات الفصول 479 و480 و 1-480،
لا يجوز رفع هذه الدعاوى، إلا بناء على شكاية من الشخص المطرود من بيت الزوجية أو الشخص المهمل أو المستحق ……….. من طرف النيابة العامة عندما يكون النائب الشرعي……………… للجريمة،
يجب أن يسبق المتابعة، إعذار المحكوم عليه بالنفقة بأن يقوم بما عليه في ظرف ثلاثين يوما،
ويتم هذا ………………………. وذلك بناء على تعليمات من النيابة العامة،
إذا كان المحكوم عليه هاربا أو………………………………. الاستجواب”.
“الفصل 1-503.- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من …………………………….جنسية.”

المادة 3
“يغير على النحو التالي عنوان الفرع السابع من الباب الثامن من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
الفرع 7:
في الاستغلال الجنسي وفي إفساد الشباب.”

المادة 4
“تتمم على النحو التالي أحكام الفصلين 61 و 407 من مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه:
“الفصل 61.- التدابير الوقائية الشخصية هي:
1- الاقصاء؛
………..
9- سقوط الحق في الولاية الشرعية على الأبناء؛
10- منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية؛
11- إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم.”
” الفصل 407 .- من ساعد………………………………………………..إلى خمس.
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها، أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر، أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الأصول أو الكافل أو الطليق أو الخاطب أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها.”

المادة 5
“تتمم على النحو التالي أحكام مجموعة القانون الجنائي المشار إليها أعلاه بالفصول 1-88 و2-88 و3-88 و1-323 و2-323 و1-429 و1-436 و1-444 و2-444 و1-447 و2-447 و3-447 و1-480 و1-481 و1-1-503 و2-1-503 و1-2-503 و1-526:
“الفصل 1-88.- في حالة الإدانة من أجل جرائم التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أيا كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، يمكن للمحكمة الحكم بما يلي:
1. منع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة المحكوم بها عليه أو من تاريخ صدور المقرر القضائي، إذا كانت العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها موقوفة التنفيذ أو غرامة فقط أو عقوبة بديلة؛
2. يضع الصلح المبرم بين الزوجين حدا التنفيذ المنع من الاتصال بالضحية؛
3. خضوع المحكوم عليه، خلال المدة المشار إليها في البند (1) أعلاه أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية، لعلاج نفسي ملائم.

يمكن أن يتضمن المقرر القضائي بالمؤاخذة الأمر بتنفيذ هذا التدبير مؤقتا، بالرغم من استعمال أي طريق من طرق الطعن.
يجوز للمحكمة أن تحكم بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها أو التواصل معها بصفة نهائية، على أن تعلل قرارها بهذا الشأن.
الفصل 2-88 .- يعد الطبيب المعالج تقريرا عن تطور حالة المحكوم عليه بالخضوع للعلاج، كل ثلاثة أشهر على الأقل ويوجهه إلى قاضي تطبيق العقوبات، للتأكد من تحسن سلوكه وتفادي عودته إلى نفس الأفعال التي أدين من أجلها.
إذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء هذا التدبير قبل الوقت المحدد له فإنه، يخطر قاضي تطبيق العقوبات بواسطة تقرير منفصل يبرر ذلك.
يجب إشعار الضحية بنتيجة تقرير الطبيب المعالج بقرار القاضي المكلف بتطبيق العقوبة.
“الفصل 3-88 .- يجوز للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، أو للمحكمة عند الاقتضاء أو بطلب من الضحية في حالة المتابعة من أجل الجرائم المشار إليها في الفصل 1-88 أعلاه، الأمر بمنع الشخص المتابع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة، ويبقى هذا الأمر ساريا إلى حين بت المحكمة في القضية.

الفصل 1-323 – يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأي وسيلة، أو رفض الخضوع لعلاج نفسي ملائم تطبيقا للفصول 1-88 و3-88 أعلاه.
“الفصل 2-323.- يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 5000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مخالفة تدابير الحماية المشار إليها في المادة 2-5-82 من قانون المسطرة الجنائية.”
“الفصل 1-429.- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفصول 425 و426 و427 و429 من هذا القانون، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.

“الفصل 1-436.- إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايته أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه ترفع العقوبة السالبة للحرية إلى:
1. السجن من عشر إلى عشرين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 436 من هذا القانون؛
2. السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة، في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 436 من هذا القانون.
“الفصل 1-444.- يعاقب على السب المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة مالية من 12.000 إلى 60.000 درهم”
“الفصل 2-444.- يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم”
“الفصل 1-447.- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام عمدا، وبأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري، دون موافقة أصحابها.
يعاقب بنفس العقوبة، من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته.

“الفصل 2-447.- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.”
“الفصل 3-447.- يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها في الفصلين 1-447 و2-447 في حالة العود وفي حالة ارتكاب الجريمة من طرف الزوج أو الطليق أو الخاطب أو أحد الأصول أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها أو ضد امرأة بسبب جنسها أو ضد قاصر.

“الفصل 1-480.- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 5.000 درهم، عن الطرد من بيت الزوجية أو الامتناع عن إرجاع الزوج المطرود من بيت الزوجية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 53 من مدونة الأسرة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
“الفصل 1-481.- في الحالات المنصوص عليها في الفصول 479 و480 و1-480 من هذا القانون، فإن تنازل المشتكي عن الشكاية يضع حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.”

“الفصل 1-1-503.- يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:
1. في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
2. بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

“الفصل 2-1-503.- يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
“الفصل 1-2-503.- دون الإخلال بالمقتضيات الجنائية الأشد، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة من 10.000 إلى 30.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، من أكره شخصا على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.
تضاعف العقوبة، إذا ارتكب الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الشخص المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولآثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.

“الفصل 1-526.- يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، أحد الزوجين في حالة تبديد أو تفويت أمواله، بسوء نية وبقصد الإضرار أو بالزوج الآخر أو الأبناء أو التحايل على مقتضيات مدونة الأسرة المتعلقة بالنفقة أو السكن وبالمستحقات المترتبة عن إنهاء العلاقة الزوجية أو باقتسام الممتلكات.
لا تجوز المتابعة إلا بناء على شكاية الزوج المتضرر من الجريمة.
يضع التنازل عن الشكاية حدا للمتابعة ولأثار المقرر القضائي المكتسب لقوة الشيء المقضي به في حالة صدوره.”

قانون محاربة العنف ضد النساء

تحميل القانون

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى