ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

قانون المسطرة الجنائية المغربي

قانون المسطرة الجنائية المغربي صيغة محينة بتاريخ 19 سبتمبر 2016.

القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المغربي كما تم تعديله:

  • بالقانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.127بتاريخ21 من ذي القعدة 1437 {25 اغسطس 2016.
  • القانون رقم 86.14 القاضي بتغيير و تتميم بعض احكام مجموعة القانون الجنائي و قانون المسطرة الجنائية
    المتعلق بمكافحة الارهاب.
  • القانون رقم 35.11 القاضي بتغيير و تتميم القانون رقم 22.01 المتتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه
    الظهير الشريف رقم 1.11.169 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1432 {17 أكتوبر 2011}
  • القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع
    الاول 1377{27 سبتمبر 1957}
  • القانون رقم 37.10 القاضي يتغير و تتميم القانون 22.01 الممتعلق بقانون المسطرة الجنائية، في شأن

حماية الضحايا و الشهود و الخبراء و المبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها الصادر
بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.11.164 بتاريخ 19 من ذي
القعدة 1432 {20 أكتوبر 2011}….

  • القانون 36.10 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01
    المتعلق بالمسطرة الجنائية……
  • القانون رقم 13.10 المتعلق بتغير و تتميم مجموعة القانون
    الجنائي المغربي المصادق عليه بظهير الشريف رقم 1.59.413 بتاريخ 28 من جمادى الاخرة 1382 {26 نوفمبر 1962}
  • القانون رقم 24.05 بتعدبل وتتميم المادتين 523 و 530 من
    القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
  • القانون رقم 23.05 بتعديل المادة 528 من القانون رقم 22.01
    المتعلق بالمسطرة الجنائية…….
  • القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب، الصادر بتنفيذه
    الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 26 من ربيع الاول 1424
    {28 ماي 2003}…….

يتوزع قانون المسطرة الجنائية على 757 مادة، و ثمنية كتب معنونة
كالتالي:

  1. الكتاب الاول: التحري عن الجرائم و معاينتها…….
  2. الكتاب الثاني: الحكم في الجرائم……
  3. الكتاب الثالث: القواعد الخاصة بالأحداث….
  4. الكتاب الرابع: طرق الطعن غير العادية….
  5. الكتاب الخامس: مساطر الخاصة…..
  6. الكتاب السادس: تنفيذ المقررات القضائية و السجل
    العدلي ورد الاعتبار………
  7. الكتاب السابع:الاختصاص المتعلق ببعض الجرائم
    المرتكبة خارج المملكة و العلاقات مع السلطات القضائية
    الاجنبية………
  8. الكتاب الثامن: أحكام مختلفة و ختامية……
الكتاب التمهيذي
الباب الأول: قرينة البراءة

المادة1:

“كل متهم أو مشتبه فيه بارتكاب جريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت
إدانته قانوناً بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به، بناء على
محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية .
يفسر الشك لفائدة المتهم.”

الباب الثاني:إقامة الدعوى العمومية
       والدعوى المدنية 

المادة2:

“يترتب عن كل جريمة الحق في إقامة دعوى عمومية لتطبيق
العقوبات والحق في إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه الجريمة.”

الباب الثالث:الدعوى العمومية

المادة3:

“تمارس الدعوى العمومية ضد الفاعل الأصلي للجريمة
والمساهمين والمشاركين في ارتكابها.
يقيم الدعوى العمومية ويمارسها قضاة النيابة العامة، كما يمكن
أن يقيمها الموظفون المكلفون بذلك قانوناً.
يمكن أن يقيمها الطرف المتضرر طبقا للشروط المحددة في هذا القانون.
إذا أقيمت الدعوى العمومية في حق قاض أو موظف عمومي أو عون
أو مأمور للسلطة أو القوة العمومية، فتبلغ إقامتها إلى الوكيل
القضائي للمملكة.”

المادة4:

“تسقط الدعوى العمومية بموت الشخص المتابع، وبالتقادم
وبالعفو الشامل وبنسخ المقتضيات الجنائية التي تجرم الفعل
وبصدور مقرر اكتسب قوة الشيء المقضي به.
وتسقط بالصلح عندما ينص القانون صراحة على ذلك.
تسقط أيضا بتنازل المشتكي عن شكايته، إذا كانت الشكاية
شرطاً ضرورياً للمتابعة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.”

المادة5:

“تتقادم الدعوى العمومية، ما لم تنص قوانين خاصة على خلاف
ذلك بمرور:
– خمس عشرة سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجناية؛
– أربع سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب الجنحة؛
– سنة ميلادية كاملة تبتدئ من يوم ارتكاب المخالفة.
غير أنه إذا كان الضحية قاصراً وتعرض لاعتداء جرمي ارتكبه في حقه
أحد أصوله أو من له عليه رعاية أو كفالة أو سلطة، فإن أمد التقادم
يبدأ في السريان من جديد لنفس المدة ابتداء من تاريخ بلوغ
الضحية سن الرشد المدني.
لا تتقادم الدعوى العمومية الناشئة عن الجرائم التي ينص على
عدم تقادمها القانون أو اتفاقية دولية صادقت عليها المملكة المغربية
وتم نشرها بالجريدة الرسمية.”

المادة6:

“ينقطع أمد تقادم الدعوى العمومية بكل إجراء من إجراءات المتابعة
أو التحقيق أو المحاكمة تقوم به السلطة القضائية أو تأمر به، وبكل
إجراء يعتبره القانون قاطعا للتقادم.
يقصد بإجراءات المتابعة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء يترتب عنه
رفع الدعوى العمومية إلى هيئة التحقيق أو هيئة الحكم.
يقصد بإجراءات التحقيق في مفهوم هذه المادة، كل إجراء صادر
عن قاضي التحقيق خلال مرحلة التحقيق الإعدادي أو التحقيق التكميلي وفقا لمقتضيات القسم الثالث من الكتاب الأول من
هذا القانون.
يقصد بإجراءات المحاكمة في مفهوم هذه المادة، كل إجراء
تتخذه المحكمة خلال دراستها للدعوى.
يسري هذا الانقطاع كذلك بالنسبة للأشخاص الذين لم يشملهم
إجراء التحقيق أو المتابعة أو المحاكمة.
يسري أجل جديد للتقادم ابتداء من تاريخ آخر إجراء انقطع به أمده، وتكون مدته مساوية للمدة المحددة في المادة السابقة.
تتوقف مدة تقادم الدعوى العمومية فيما إذا كانت استحالة إقامتها
ترجع إلى القانون نفسه.
يبدأ التقادم من جديد ابتداء من اليوم الذي ترتفع فيه الاستحالة
لمدة تساوي ما بقي من أمده في وقت توقفه.”

تحميل القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى