قانون الزجر عن الغش في البضائع
ظهير شريف رقم 1.83.108 صادر في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) بتنفيذ القانون رقم 13.83 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
قانون رقم 13.83 يتعلق بالزجر عن الغش في البضائع
القسم الأول: الجرائم المختلفة وعقوباتها
الفصل 1
“يعد مرتكبا الغش عن طريق الخداع أو التزييف كل من غالط المتعاقد بوسيلة ما في جوهر أو كمية الشيء المصرح به أو قام، خرقا لأحكام هذا القانون أو النصوص المتخذة لتطبيقه أو خلافا للأعراف المهنية والتجارية، بعملية تهدف عن طريق التدليس الى تغييرهما.
ويعاقب الفاعل بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويمكن الامر بنشر الحكم بالعقوبة في جريدة أو عدة جرائد وبتعليقه في باب المؤسسة وفقا لأحكام مجموعة القانون الجنائي المتعلقة بنشر الاحكام القضائية وتعليقها.
واذا ارتكب الفاعل جريمة أخرى معاقبا عليها بأحكام هذا القانون خلال أجل خمس سنوات تلي التاريخ الذي صار فيه نهائيا حكم سابق بالعقوبة على مخالفة للأحكام المذكورة وجب على المحكمة أن تحكم بالحبس وتطبق حينئذ عقوبة العود وفقا للشروط المحددة في مجموعة القانون الجنائي، ويصدر الامر وجوبا بتعليق الحكم بالعقوبة.”
الفصل 2
“يمكن مضاعفة العقوبات المنصوص عليها في الفصل السابق اذا ارتكب الخداع أو التزييف أو التدليس بواسطة منتجات أو معالجات فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان أو باع الفاعل أو عرض للبيع لحما أو أسقاطا لحيوانات يعلم انها ماتت بأمراض أثبت الفحص أنها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان أو أنها ذبحت لإصابتها بالأمراض المذكورة.
ويحكم بالعقوبات الآتية مع مراعاة العقوبات الاكثر شدة المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ولاسيما في الظهير الشريف رقم 1.59.380 الصادر في 26 من ربيع الآخر 1379 (29 أكتوبر 1959) بزجر الجنايات على صحة الامة :
1 – الحبس من سنتين إلى ست سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض أو عجز عن العمل تتجاوز مدته عشرين يوما؛
2 – السجن من خمس الى عشر سنوات اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة اصابة الغير بمرض يظهر أنه عضال او بفقدان استعمال عضو ما أو بعاهة دائمة؛
3 – السجن من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا سبب ابتلاع المواد المذكورة الموت دون نية القتل.”
الفصل 3
“يعاقب بالحبس من أربع الى عشر سنوات وبغرامة من 2.400 الى 48.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1 – كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام بتزييف أو عمل على تزييف المواد أو الاغذية أو السوائل المعهود اليه بحفظها أو حراستها أو قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع المواد أو الاغذية او السوائل المزيفة المذكورة؛
2 – كل عسكري أو متصرف أو محاسب عسكري قام عمدا بتوزيع أو عمل على توزيع لحوم حيوانات مصابة بأمراض ثبت انها معدية أو امراض طفيلية تنتقل الى الانسان أو الحيوان او مواد او اغذية او سوائل فاسدة أو عفنة.
واذا كان الفاعل ضابطا أو له رتبة ضابط تعرض زيادة على ذلك للعزل أو التجريد من رتبته.”
الفصل 4
“تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على كل من خادع المتعاقد أو حاول خداعه:
– في ماهية البضائع وخصائصها الجوهرية وتركيبها ومحتواها من العناصر المفيدة؛
– أو في نوعها أو منشئها عندما يتبين من الاتفاق أو الاعراف ان تعيين النوع او المنشأ المنسوب زورا الى البضائع يجب اعتباره السبب الاساسي لالتزام المتعاقد؛
– أو في كمية الاشياء المصنوعة أو المعبأة أو المخزونة من أجل البيع أو المبيعة أو المسلمة؛
– أو في هويتها وذلك بتسليم بضاعة غير البضاعة المعينة التي كانت محل العقد.
ويحكم وجوبا بعقوبة الحبس اذا ارتكبت الجنحة أو وقعت محاولة ارتكابها بواسطة بيانات مدلس فيها تحمل على الاعتقاد أن الامر يتعلق بعملية سابقة صحيحة أو بمراقبة رسمية لا أصل لها بواسطة موازين ومقاييس مزيفة أو غير صحيحة أو مناورات أو أساليب تهدف الى تزييف عمليات الوزن أو القياس أو التحليل أو المعايرة.”
الفصل 5
“تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الاول على:
1 – كل من زيف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مواد مستعملة للمداواة أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية معدة للبيع أو التوزيع؛
2 – كل من استورد مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛
3 – كل من استورد أو صنع أو حاز من أجل البيع أو التوزيع مواد غذائية أو مشروبات معدة لاستهلاك الانسان أو الحيوان أضيفت اليها لأي سبب من الاسباب ولاسيما من أجل حفظها أو تلوينها أو تعطيرها أو تحليتها مواد كيميائية أو بيولوجية أو من أي نوع آخر أو عرضت لإشعاعات قد تغير ماهيتها أو خصائصها ما لم يكن ذلك مرخصا به؛
4 – كل من استورد مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة أو انتهى أجل صلاحيتها أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها؛
5 – كل من استورد منتجات أو حاول استيرادها أو صنعها أو عرضها أو قدمها للبيع أو باعها أو وزعها وهو يعلم أنها معدة لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية أو مواد مستعملة للمداواة؛
6 – كل من جعل مواد غذائية أو مشروبات في تماس مع أشياء مركبة من مواد غير المواد المأذون في استعمالها.
وتطبق العقوبات المقررة في الفصل 10 بعده على كل من حرض على استعمال المنتجات والمواد المبينة في هذا الفصل بواسطة اضابير أو مناشير أو بيانات وصفية أو ملصقات أو اعلانات أو تعليمات كيفما كان نوعها أو بأية طريقة أخرى من طرق الاعلان سواء كانت شفوية او بصرية او سمعية بصرية.”
الفصل 6
“تطبق العقوبات المقررة في الفصل الاول على كل من يحوز دون سبب مشروع بالمخازن أو الدكاكين أو المنازل أو السيارات المعدة للتجارة أو في المعارض او الاسواق أو على الطريق العامة أو غير ذلك من أماكن البيع أو في المعامل أو المصانع أو الاقبية أو الزرائب أو غيرها من أماكن الصنع أو بالمستودعات أو مستودعات التبريد أو المجازر أو مرافقها أو في أماكن العبور أو الخزن الاخرى أو بالمحطات او الموانئ او المطارات او غيرها من الأماكن المعدة للنقل أو بوجه عام في جميع الاماكن أو المرافق التي تنتج او تستورد أو تصدر أو تصنع أو تحول أو تعالج أو تسوق فيها البضائع المعدة للبيع أو التوزيع:
1 – مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم انها مزيفة أو فاسدة أو سامة؛
2 – مواد مستعملة للمداواة مزيفة أو فاسدة او انتهى أجل صلاحيتها؛
3 – منتجات يمكن استعمالها لتزييف مواد غذائية يستهلكها الانسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية.”
الفصل 7
“يعاقب بغرامة من 12 درهما الى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الاول وما يليه الى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص.
ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 1.74.339 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسبما ذلك محدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بها.
وإذا قام المخالف الذي سبق الحكم عليه بغرامة من اجل مخالفة منصوص عليها في هذا الفصل بارتكاب مخالفة أخرى خلال الاثني عشر شهرا التالية لصدور الحكم عليه اعتبر في حالة عود ورفع مقدار الغرامة في هذه الحالة إلى الضعف.”
الفصل 8
“ان الأشياء الموضوعة أو المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات يجب ان تمكن من ابقاء المنتجات المعدة للاستهلاك في حالة تستجيب للشروط المطلوبة للمحافظة على الصحة والسلامة كما يجب أن لا يتسرب منها للأغذية أو المشروبات المذكورة:
– أي أثر للعناصر المتألفة منها التي لا توجد عادة في المواد الغذائية؛
– أية نسبة من عنصر عادي قد يترتب عليه تجاوز المقدار الذي تحتوي عليه عادة المنتجات المسلمة من اجل الاستهلاك؛
– أية كمية من مادة قد ينتج عنها تسمم للمادة الغذائية؛
– أية رائحة أو طعم.”
الفصل 9
“يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 200 درهم إلى 6.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من عمل بوسيلة ما على عرقلة هذا القانون أو النصوص الصادرة بتنفيذه، وذلك بمنع المأمورين المكلفين بالحراسة او المراقبة من مزاولة مهامهم ويمكن أن تضاعف العقوبات المذكورة في حالة العود أو في حالة مقاومة المأمورين من قبل عدة اشخاص مجتمعين أو باستعمال العنف دون اخلال في هذه الحالة بالعقوبات التي يتعرض لها من أجل ارتكاب أفعال أشد خطورة.”
الفصل 10
“يمنع كل اعلان مهما كان شكله يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن أحد العناصر الآتية: وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات.
ويمكن ان تأمر المحكمة المرفوعة اليها المتابعة بالكف عن الاعلان محل النزاع عاجلا بالرغم عن جميع طرق الطعن، وذلك بناء على طلبات وكيل الملك، ويمكن طلب رفع المنع إلى المحكمة التي حكمت به كما يمكن الطعن في رفض رفع المنع بالطرق العادية.
وينتهي المنع في حالة الحكم بعدم المتابعة أو بالبراءة ويمكن أن تأمر المحكمة في حالة المؤاخذة بأن ينشر على نفقة المحكوم عليه بيان يعيد الامور الى نصابها طبق نفس الكيفيات وفي نفس الاماكن التي تم فيها الاعلان الكاذب.
ويكون المعلن المباشر الاعلان لحسابه مسؤولا بصفة أصلية عن المخالفة المرتكبة.
وإذا كان المخالف شخصا معنويا القيت المسؤولية على مسيريه.
ويعتبر أن هناك جنحة بمجرد ما يقع الاعلان أو يتسلم أو يتلقى في المغرب.
ويعاقب على المخالفات لأحكام هذا الفصل بغرامة من 200 إلى 7.200 درهم.”
الفصل 11
“تحكم المحاكم وفقا للفصلين 89 و610 من مجموعة القانون الجنائي بالمصادرة النهائية للبضائع والمنتجات المرتكبة بشأنها جنحة الخداع أو التزييف أو التدليس أو الحيازة المنصوص عليها في الفصول 4 و5 و 6 من هذا القانون وبوجه عام لجميع الادوات التي استعملت في ارتكاب أو محاولة ارتكاب الخداع أو التزييف أو التدليس كما تأمر بإتلاف المنتجات والبضائع المذكورة عندما يكون فيها خطر على صحة الانسان أو الحيوان وبإتلاف الأدوات المصادرة عند الاقتضاء.
وإذا ثبت أن البضائع أو المنتجات المغشوشة أو المزيفة لا خطر فيها على صحة الانسان أو الحيوان جاز استعمالها لأغراض صناعية أو فلاحية بعد معالجتها أو تحويلها اذا اقتضى الأمر ذلك.”
الفصل 12
“ان أحكام مجموعة القانون الجنائي المنظم بموجبها منح الظروف المخففة والاستفادة من وقف التنفيذ تطبق على الجرائم المشار اليها في هذا القانون، غير انه خلافا للأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ لا يجوز في حالة حكم بالمؤاخذة، وقف تنفيذ الغرامات سواء حكم بها وحدها او بالإضافة الى العقوبة الحبسية.”
الفصل 13
“يضاف إلى المصاريف المحكوم بأدائها إرجاع مبلغ مصاريف المحاضر وأخذ العينات والتحليلات المدفوعة من أجل البحث عن الجرائم واثباتها.
وتحدد كيفيات تقدير المصاريف التي يجب إرجاعها وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها.”
الفصل 14
“لا يعتبر علم المشترى أو المستهلك بتغيير المنتج أو تزييفه ظرفا مخففا بالنسبة لمرتكب الجريمة، بصرف النظر عن العقوبات التي يتعرض لها المشترى أو المستهلك إذا ثبت اشتراكه في الجريمة.”
الفصل 15
“لا تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا القانون على الفواكه والخضر المبيعة نيئة أو متخمرة أو فاسدة.”
الفصل 16
“يحدد ما يلي وفقا للنصوص التنظيمية المعمول بها:
– تعريف وتسمية المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع؛
– البيانات والعلامات الاجبارية التي يجب اثباتها لمصلحة المشترى في الفاتورات والوثائق التجارية والبطائق واللفائف وعلى البضاعة نفسها والتي تبين الاسم والمميزات والتركيب والمنشأ والمعالجات وطريقة الاستعمال وغير ذلك مما يبدو ضروريا وكذا البيانات الخارجية أو الظاهرة وطريقة العرض المفروضة لضمان الأمانة في البيع أو العرض للبيع قصد تجنب كل التباس؛
– كيفيات التعبئة والبيع أو التقديم للبيع والعرض والحيازة الواجب فرضها لمصلحة المشتري؛
– العمليات والمعالجات المباحة التي يمكن اجراؤها بشأن المواد الغذائية والمشروبات والاغذية والمنتجات وجميع البضائع لضمان اتقان صنعها أو حفظها أو لأي سبب آخر وكذا المناولات الممنوعة التي قد تجعلها غير صالحة للغرض المعدة له؛
– استعمال وشروط استعمال المواد الكيميائية أو البيولوجية أو غيرها من أجل الحفظ أو التلوين أو التعطير أو التحلية أو لأي غرض آخر، في المواد الغذائية والمشروبات التي يستهلكها الانسان أو الحيوان أو موادها الأولية؛
– تركيب واستعمال المواد المعدة لجعلها في تماس مع المواد الغذائية والمشروبات؛
– مقادير المواد الملوثة أو المعدية المسموح بوجودها في المواد الغذائية والمشروبات؛
– الاعلانات المتعلقة ببعض المواد الغذائية أو المشروبات أو المنتجات أو البضائع ولاسيما فيما يرجع لخصائص الحمية أو الخصائص الطبية أو العلاجية التي يمكن أن تنسب إليها؛
– الشروط الخاصة المتعلقة بالمحافظة على الصحة أو بالعرض التي يجب توافرها في المنتجات المستوردة من أجل حماية المشتري.”
الفصل 17
“يطلق اسم الدقيق، مع بيان نوع الحبوب أو غيرها مما يؤخذ منه، على المادة النشوية اللزجة الناتجة عن طحن الحبوب وغيرها التي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.
اما اسم الدقيق بدون اضافة بيان اليه فيطلق على ما يحصل من الطحن الناعم لحبوب القمح الذي قد عمد صناعيا الى تنقيتها وتنظيفها.
ان الصفات التي يجب ان يميز بها دقيق الحنطة ودقيق القمح ستبين في قرار يصدر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
ويعاقب على مخالفة احكام القرارات الناتجة عن عدم توفر تلك الصفات بغرامة تتراوح ما بين 2.400 و24.000 درهم وذلك خلافا للفصول من 1 الى 6 من هذا القانون وفي حالة العود لارتكاب نفس المخالفة تطبق العقوبة الحبسية المنصوص عليها في الفصل الاول من هذا القانون.”
قانون الزجر عن الغش في البضائع