ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

قانون التحفيظ العقاري

صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014

قانون التحفيظ العقاري صيغة محينة بتاريخ 23 يناير 2014.

الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 {12 أغسطس 1913} المتعلق بالقانون التحفيظ العقاري
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 10.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.117 في 25 من
ذي الحجة 1432 {22 نوفمبر 2011}.

ينقسم قانون التحفيظ العقاري الى أربعة أقسام :
القسم الاول:{التحفيظ} مقسم على ثلاثة أبواب و سبعة فروع.
القسم الثاني:إشهار الحقوق العينية العقارية المترتبة على العقارات المحفظة و تقيدها
في السجل العقاري.
مقسمة على أربعة أبواب.
القسم الثالث:يتناول العقوبات المقررة في هذا القانون.
القسم الرابع:يحدد المقتضيات العامة.

مقتطفات من قانون التحفيظ العقاري:

القسم الأول: التحفيظ

  • الباب الأول: طبيعة التحفيظ و الغرض منه.

الفصل1 :
“يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير
أن يكون في الامكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:
– تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان
ما عداه من الرسوم،
وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛
– تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط
الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له”.

الفصل7:

<< يكون التحفيظ إجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة،ّ
وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة
الوطنية للمحافظة
العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها.
ابتداء من نشر هذا القرار، يمكن لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية
والمسح العقاري والخرائطية
ولكل الأشخاص الذين تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنية للقيام بالأبحاث
والأشغال الطبغرافية
التي تتطلبها عمليات التحفيظ الإجباري.
تحدد إجراءات التحفيظ الإجباري المتعلقة بالحالات الواردة أعلاه في الفرع السادس
من هذا الباب.
تدرج المطالب في المناطق التي سيتم فتحها للتحفيظ الإجباري مجانا. >>

الفصل 8:
” يكون التحفيظ كذلك إجباريا عندما تأمر به المحاكم المختصة أثناء متابعة
إجراءات الحجز العقاري
في مواجهة المحجوز عليه”.

الباب الثاني:مسطرة التحفيظ

الفصل9:

” يعين في دائرة نفوذ كل عمالة أو إقليم محافظ أو أكثر على الأملاك العقارية.
يكلف المحافظ على الأملاك العقارية بمسك السجل العقاري الخاص بالدائرة
الترابية التابعة لنفوذه والقيام بالإجراءات والمساطر المقررة
في شأن التحفيظ العقاري”.

الفصل10:

“لا يجوز تقديم مطلب التحفيظ إلا ممن يأتي ذكرهم:
1- المالك؛
2- الشريك في الملك مع الاحتفاظ بحق الشفعة لشركائه، وذلك عندما تتوفر فيهم
الشروط اللازمة للأخذ بها؛
3- المتمتع بأحد الحقوق العينية الآتية: حق الانتفاع، حق السطحية، الكراء الطويل الأمد،
الزينة، الهواء والتعلية، والحبس؛
4- المتمتع بارتفاقات عقارية بعد موافقة صاحب الملك.
والكل مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتحفيظ الإجباري”.

الفصل13:

“يقدم طالب التحفيظ للمحافظ على الأملاك العقارية، مقابل وصل يسلم له فورا، مطلبا
موقعا من طرفه
أو ممن ينوب عنه بوكالة صحيحة، يتضمن لزوما ما يلي:
1- اسمه الشخصي والعائلي وصفته ومحل سكناه وحالته المدنية وجنسيته وإن اقتضى الحال
اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة،
ويتضمن في حالة الشياع نفس البيانات المذكورة أعلاه بالنسبة لكل شريك مع التنصيص
على نصيب كل واحد منهم، وإذا كان طالب التحفيظ شخصا اعتباريا فيجب بيان تسميته
وشكله القانوني ومقره الاجتماعي واسم ممثله القانوني؛

2- تعيين عنوان أو موطن مختار في الدائرة الترابية التابعة لنفوذ المحافظة العقارية الموجود بها الملك،
إذا لم يكن لطالب التحفيظ محل إقامة في هذه الدائرة؛
3- مراجع بطاقة التعريف الوطنية أو أي وثيقة أخرى تعرف بهويته، عند الاقتضاء؛
4- وصف العقار المطلوب تحفيظه ببيان البناءات والأغراس الموجودة به ومشتملاته ونوعه وموقعه
ومساحته وحدوده والأملاك المتصلة والمجاورة له وأسماء وعناوين أصحابها، وإن اقتضى
الحال الاسم الذي يعرف به العقار؛

5- بيان أنه يحوز كل العقار أو جزءا منه مباشرة أو عن طريق الغير، وفيما إذا انتزعت
منه الحيازة، يتعين بيان الظروف التي تم فيها ذلك؛
6- تقدير القيمة التجارية للعقار وقت تقديم المطلب؛

7- بيان الحقوق العينية العقارية المترتبة على الملك مع التنصيص على أصحاب هذه الحقوق
بذكر أسمائهم الشخصية والعائلية، وصفاتهم، وعناوينهم وحالتهم المدنية وجنسيتهم وإن اقتضى
الحال اسم الزوج والنظام المالي للزواج أو كل اتفاق تم طبقا لمقتضيات المادة 49 من مدونة الأسرة؛
8- بيان أصل التملك.

إذا كان طالب التحفيظ لا يستطيع التوقيع أو يجهله، فإن المحافظ على الأملاك العقارية
يشير إلى ذلك ويشهد بأن مطلب التحفيظ قد قدم إليه من طرف
المعني بالأمر بعد أن يتحقق من هويته”.

تحميل القانون

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى