ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

قانون الالتزامات و العقود المغربي

ظهير 9 رمضان 1331{12 أغسطس 1913}

قانون الالتزامات و العقود المغربي ظهير 9 رمضان 1331{12 أغسطس 1913}،صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2016.

                 – قانون الالتزامات و العقود المغربي:

بمابدرة من جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، حيت انصهرت جهود العديد من الكفاءات القضائية و الادارية
في عمل جماعي، تم سنة 2009 نشر صيغة محينة لقانون الالتزامات و العقود كما تم تغييره و تتميمه،استنادا الى
النص الكامل المعرب لقانون الالتزامات و العقود سنة 1965،و التعديلات اللاحقة بمقتضى النصوص القانونية التالية:

  • الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.345 بتاريخ 22 ربيع الاول 1414 {10 سبتمبر 1993} المتعلق بتتميم
    الفصل 1248 من قانون الالتزامات و العقود.
  • القانون رقم 27.95 المتمم للفصل 264 من قانون الالتزامات و العقود الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.95.157
    بتاريخ 13 من ربيع الاول 1416{11 اغسطس 1995}
  • القانون رقم 44.00 المتعلق ببيع العقارات في طور الانجاز ،…..
  • القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ،……………..
  • القانون رقم 09.15 بتغيير الفصل 1.2 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 13331 بمثابة قانون الالتزامات
    و العقود………….
  • القانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الانجاز ،الصادر بتنفيذه
    الظهير الشريف رقم 1.16.05 بتاريخ 23 من ربيع الاخر 1437{3 فبراير 2016}

وينقسم قانون الالتزامات و العقود المغربي الى كتابين، الكتاب الاول في مصادر الالتزامات و الثاني في مختلف
العقود المسماة و في اشباه العقود التي ترتبط بها،موزعة على 1250 فصلا.

الكتاب الأول:الالتزامات بوجه عام

القسم الاول:مصادر الالتزامات 

الفصل1:
“تنشأ الالتزامات عن الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم
وعن أشباه الجرائم.”

                      الباب الاول:الالتزامات التي تنشأ عن الاتفاقات و التصريحات الاخرى المعبرة عن الارادة

الفصل2:

” الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي:
1 – الأهلية للالتزام؛
2 – تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام؛
3 – شيء محقق يصلح لأن يكون محلا للالتزام؛
4 – سبب مشروع للالتزام.
– الفصل 2.1
عندما تشترط الكتابة لصحة تصرف قانوني، يمكن إعدادها وحفظها بشكل إلكتروني وفق الشروط المنصوص عليها
في الفصلين 417-1 و 417-2أدناه .
يمكن للملتزم، عندما يطلب منه بيان مكتوب بيده، أن يقوم بتحريره بشكل إلكتروني إذا كان من شأن شروط تحريره ضمان
أنه الوحيد الذي يمكنه القيام بذلك.
غير أن الوثائق المتعلقة بتطبيق أحكام مدونة الأسرة والمحررات العرفية المتعلقة بالضمانات الشخصية أو العينية، ذات الطابع المدني أو التجاري لا تخضع لأحكام هذا القانون ، ماعدا المحررات المنجزة من لدن شخص لأغراض مهنته.”

                      الفرع الأول: الأهلية

الفصل3:
“الأهلية المدنية للفرد تخضع لقانون أحواله الشخصية .
وكل شخص أهل للإلزام والالتزام ما لم يصرح قانون أحواله الشخصية بغير ذلك .”

الفصل4:
“إذا تعاقد القاصر وناقص الأهلية بغير إذن الأب أو الوصي أو المقدم فإنهما لا يلزمان بالتعهدات التي يبرمانها، ولهما
أن يطلبا إبطالها وفقا للشروط المقررة بمقتضى هذا الظهير .
غير أنه يجوز تصحيح الالتزامات الناشئة عن تعهدات القاصر أو ناقص الأهلية، إذا وافق الأب أو الوصي أو المقدم على تصرف القاصر أو ناقص الأهلية. ويجب أن تصدر الموافقة على الشكل الذي يقتضيه القانون.”

الفصل5:
“يجوز للقاصر ولناقص الأهلية أن يجلبا لنفسهما نفعا ولو بغير مساعدة الأب أو الوصي أو المقدم، بمعنى أنه يجوز لهما
أن يقبلا الهبة أو أي تبرع آخر من شأنه أن يثريهما أو يبرئهما من التزام دون أن يحملهما أي تكليف.”

الفصل6:
“يجوز الطعن في الالتزام من الوصي أو من القاصر بعد بلوغه رشده، ولو كان هذا الأخير قد استعمل طرقا احتيالية
من شأنها أن تحمل المتعاقد الآخر على الاعتقاد برشده أو بموافقة وصيه أو بكونه تاجرا.
ويبقى القاصر مع ذلك ملتزما في حدود النفع الذي استخلصه من الالتزام، وذلك بمقتضى الشروط المقررة في هذا الظهير.”

الفصل7:
“لقاصر المأذون له إذنا صحيحا في التجارة والصناعة، لا يسوغ له أن يطلب إبطال التعهدات التي تحمل بها بسبب تجارته
في حدود الإذن الممنوح له، وفي جميع الأحوال يشمل هذا الإذن الأعمال الضرورية لتعاطي التجارة المأذون فيها .”

الفصل8:
“يجوز في أي وقت بإذن المحكمة وبعد سماع أقوال القاصر إلغاء الإذن بتعاطي التجارة إذا توفرت هناك أسباب خطيرة تبرره.
ولا يكون لهذا الإلغاء أثر بالنسبة إلى الصفقات التي شرع فيها القاصر قبل حصول الإلغاء.”

الفصل9:
“القاصر وناقص الأهلية يلتزمان دائما، بسبب تنفيذ الطرف الآخر التزامه، وذلك في حدود النفع الذي يستخلصانه
من هذا التنفيذ. ويكون هناك نفع إذا أنفق ناقص الأهلية الشيء الذي تسلمه في المصروفات الضرورية أو النافعة،
أو إذا كان هذا الشيء لازال موجودا في ماله.”

الفصل10:
“لا يجوز للمتعاقد الذي كان أهلا للالتزام أن يحتج بنقص أهلية الطرف الذي تعاقد معه.”

الفصل11:
“أب الذي يدير أموال ابنه القاصر أو ناقص الأهلية، والوصي والمقدم وبوجه عام كل من يعينه القانون لإدارة أموال غيره،
لا يجوز لهم إجراء أي عمل من أعمال التصرف على الأموال التي يتولون إدارتها، إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك
من القاضي المختص، ولا يمنح هذا الإذن إلا في حالة الضرورة أو في حالة النفع البين لناقص الأهلية .
ويعتبر من أعمال التصرف في معنى هذا الفصل البيع والمُعاوضة والكراء لمدة تزيد على ثلاث سنوات والشركة والقسمة
وإبرام الرهن وغير ذلك من الأعمال التي يحددها القانون صراحة.”

الفصل12:
“التصرفات التي يجريها في مصلحة القاصر أو المحجور عليه أو الشخص المعنوي من ينوب عنهم وفي الشكل المقرر
في القانون، تكون لها نفس قيمة التصرفات التي يجريها الراشدون المتمتعون بأهلية مباشرة حقوقهم. ولا تسري هذه القاعدة على التبرعات المحضة، حيث لا يكون لها أدنى أثر ولو أجريت مع الإذن الذي يتطلبه القانون، ولا على إقرار لدى محكمة يتعلق بأمور لم تصدر عن النائب نفسه.”

الفصل13:
“لا يجوز للنائب القانوني عن القاصر أو المحجور عليه أن يستمر في تعاطي التجارة لحسابهما إلا إذا أذنت له بذلك السلطة المختصة، ولا يجوز لهذه الأخيرة أن تأذن إلا في حالة النفع الظاهر للقاصر أو المحجور عليه.”

تحميل النص

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى