ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

حوادث الشغل والأمراض المهنية

حوادث الشغل والأمراض المهنية

ظهير شريف رقم 1.14.190 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

القسم الأول: أحكام عامة ومجال التطبيق والمراقبة

الباب الأول: أحكام عامة

الفرع الأول: صبغة النظام العام للقانون

المادة 1
“تخول الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل للأشخاص المستفيدين من أحكام هذا القانون والمحددة فئاتهم في المواد من 5 إلى 9 أدناه أو لذوي حقوقهم الحق في مصاريف وتعويضات يتحملها المشغل أو مؤمنه.
‏ويتم التعويض عن الأضرار المذكورة طبق الشروط والكيفيات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون.
‏لا تحول أحكام هذا القانون دون استفادة الأشخاص المصابين بحوادث الشغل أو ذوي حقوقهم من أحكام أكثر فائدة تتضمنها مقتضيات النظام الأساسي أو الداخلي للمقاولة أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو عقد التأمين.

‏ويتوقف عقد الشغل بحكم القانون خلال فترة العجز المؤقت الناتجة عن الإصابة بحادثة شغل طبقا لمقتضيات المادة 32 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.”

المادة 2
“تعتبر باطلة بحكم القانون كل اتفاقية مخالفة لأحكام هذا القانون التي تعتبر من النظام العام، وبصفة خاصة كل اتفاقية يباشر المشغل بموجبها اقتطاعات من أجور الأجراء أو المستخدمين للتأمين الكلي أو الجزئي عن حوادث الشغل أو للتخفيف من التكاليف التي يمكن أن يتحملها تطبيقا لأحكام هذا القانون في حالة عدم إبرامه لعقد تأمين.”

الفرع الثاني: تعريف حادثة الشغل

المادة 3
“تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان إما لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت في خطورتها إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة.
ويقصد بالضرر في مفهوم هذا القانون كل إصابة جسدية أو نفسية تسببت فيها حادثة الشغل وأسفرت عن عجز جزئي أو كلي، مؤقت أو دائم، للمستفيد من أحكامه.”

المادة 4
“تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين:
– محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه بصفة اعتيادية؛
– محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه وبين هذا الأخير ومحل إقامته.
ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب.”

الباب الثاني: مجال التطبيق والمراقبة

الفرع الأول: مجال التطبيق والأشخاص المستفيدون من أحكام هذا القانون

المادة 5
“يستفيد من أحكام هذا القانون الأشخاص المتدربون والمأجورون، العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في مقاولات الصناعة العصرية والتقليدية والمقاولات التجارية ومقاولات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وملحقاتها وكذا الأشخاص المشتغلون مع جمعية أو تعاونية أو هيئة سياسية أو نقابية أو رابطة أو منظمة أو شركة مدنية، كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهم أو نوعه وصلاحيته وطرق تنفيذه.
‏كما يستفيد من أحكام هذا القانون جميع الأشخاص الذين يشتغلون في قطاع الخدمات، وبشكل عام، جميع الأشخاص الذين ارتبطوا بعقد شغل ولا يدخل شغلهم في نطاق أي نشاط من النشاطات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه.”

المادة 6
“يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون:
1- ‏الأشخاص الذين يضعون أنفسهم، في مقاولة ما، رهن إشارة الزبناء لكي يقدموا إليهم مختلف الخدمات، سواء كان ذلك بتكليف من رئيس المقاولة أو برضاه؛
2- الأشخاص الذين عهدت إليهم مقاولة واحدة بمباشرة مختلف البيوعات وبتلقي مختلف الطلبات، إذا كان هؤلاء الأشخاص يمارسون مهنتهم في محل سلمته لهم المقاولة ويتقيدون بالشروط والأثمنة التي تفرضها تلك المقاولة؛

3- الأجراء المشتغلون بمنازلهم؛
4- البحارة المتوفرون على البطاقة، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
5- أجراء المقاولات المنجمية؛
6- الصحفيون والفنانون المهنيون؛
7- أجراء الصناعة السينمائية؛
8- البوابون في البنايات المعدة للسكنى؛
9- العمال المنزليون.”

المادة 7
“يستفيد كذلك من أحكام هذا القانون:
1- مستخدمو وأجراء المقاولات والمؤسسات العمومية غير الخاضعين للنظام المطبق على موظفي الدولة المتمرنين والمرسمين؛
2- مستخدمو الجماعات المحلية المؤقتون والعرضيون والمياومون والمتعاقدون؛
3- الأعوان غير المرسمين التابعون للإدارات العمومية؛
4- الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال الإدارة أو التأطير أو التدبير بقطاع الشباب والرياضة؛
5- الأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني؛
6- المعتقلون الذين يمارسون عملا بالمؤسسات السجنية؛
7- الأحداث الموضوعون بقرار في مراكز الإصلاح والتهذيب والذين يتابعون تكوينا مهنيا.”

المادة 8
“يستفيد أيضا من أحكام هذا القانون الطلبة الخارجيون والداخليون والمقيمون بالمراكز الاستشفائية غير الموظفين وتلاميذ مؤسسات التعليم التقني ومراكز التأهيل أو التكوين المهني، العمومية أو الخصوصية، وكذا المستفيدون من برامج التدرج المهني أو من تدريب من أجل الإدماج المهني، وذلك فيما يخص الحوادث الواقعة بسبب الأشغال العملية التي يقوم بها هؤلاء أو بمناسبة القيام بها.
‏ولا تطبق أحكام الفقرة الأولى على الحوادث الواقعة لتلاميذ المؤسسات أو المراكز المذكورة أعلاه أثناء تلقينهم الدروس النظرية التي لا تحتوي على أعمال يدوية ودروس التعليم العام وكذا الحوادث الواقعة أثناء مسافة الذهاب والإياب.”

المادة 9
“يمكن للمشغلين وللعمال المستقلين وللأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة وكذا لجميع الأشخاص الآخرين الذين يزاولون نشاطا غير مأجور أن يجعلوا أنفسهم أو أفراد عائلاتهم يستفيدون من أحكام هذا القانون فيما يخص الحوادث التي قد يصابون بها بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به.
وتتم الاستفادة من أحكام هذا القانون من خلال تخويل الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة حق إبرام عقود للتأمين عن حوادث الشغل لدى مقاولات التأمين المرخص لها بذلك.”

المادة 10
“تحدد، عند الاقتضاء، بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل كيفيات تطبيق أحكام هذا القانون على بعض فئات المستفيدين من أحكامه، المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 9 أعلاه.”

المادة 11
“وتطبق أيضا أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية.”

الفرع الثاني: مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون

المادة 12
“يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل.
وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل.”

المادة 13
“يجب على المقاولات والمؤسسات التي تشغل فئة من فئات الأشخاص المستفيدين من هذا القانون التعريف بمضمون أحكامه بكل الوسائل المناسبة وإلصاق نسخة موجزة منه. يحدد مضمونها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل ، في الأماكن التي يباشر فيها الأجراء والمستخدمون عملهم مع اسم وعنوان المقاولة المؤمنة والمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة وعنوانها.”

 ظهير شريف رقم 1.14.190 صادر في 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014) بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

تحميل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى