ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
في القانون
أخر الأخبار

بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

إعداد الطلبة / - مراد رزوك - إسماعيل صابر - عبد الصمد الرطيبة -

بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

 مقدمة

تلعب الضمانات في مجال المعاملات دورا بارزا وأساسيا إذ توفر للدائن والمقصود هنا الدائن صاحب التمويل الذي اقترض مبلغا معينا ، بحيث توفر الحماية والأئتمان والثقة بالنسبة للمدين ، وتختلف الضمانات من حيث طبيعتها فإما أن تكون عينية ، بحيث تدل على أشياء مادية عقارات كانت أو منقولات ، وإما أن تكون شخصية ، بحيث يصوغ للدائن أن يعود على شخص أخر غير المدين في استقاء حقه كضامن .

غير أن التطورات الاقتصادية التي عرفها العالم التجاري فضلا عن الحرية التعاقدية ما لبث أن أفضيا إلى ظهور نوع جديد من الضمانات متميز عن طبيعة الضمانات التقليدية العينية ، وهو ما أفضى إلى إصلاح نظام الضمانات المنقولة والذي يعد إحدى أهم الإصلاحات العميقة من أجل إعطاء دفعة للاقتصاد الوطني وذلك بتطوير المنظومة القانونية على وجه الخصوص وتمكينها من الحصول على تمويل مشارعها دون توقيف ذلك على وجود الضمانات العقارية فقط بل أيضا على الضمانات المنقولة باعتبار المنقول كل شيء يمكن نقله من موقعه دون تلف سواء تم هذا النقل بشكل طبيعي كالحيوان أو كان هذا النقل بحاجة إلى قوة خارجية كالسفن والطائرات … الخ وذلك لضمان انخراط القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية

وهو ما کرسه المشرع المغربي من خلال القانون رقم 21.18 المتعلق بإصلاح نظام الضمانات المنقولة والذي صادق عليه مجلس النواب بالإجماع خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان. وعلى أساس ذلك أصبح بالإمكان الاستفادة من مختلف أنواع المنقولات كضمانات وتقديمها كالرهون والتي تشمل جميع الأموال المادية والتي تعتمدها المقاولة لتنفيذ أعمالها وأنشطتها التجارية والصناعية والحرفية وكذا الأموال المعنوية و المستقبلية.

وقد بدأت الرهون التي تنصب على المنقولات في الظهور منذ بداية القرن العشرين بموجب ظهير 1914 المتعلق ببيع المحلات التجارية ورهنها تلى ذلك ظهير 27 غشت 1918 المتعلق برهن المحصولات الفلاحية. ليتطور الرهن بعد ذلك ويشمل حتى المعادن وذلك من أجل حصول الشركات على التمويل اللازم لمواصلة نشاطها الاقتصادي 21 غشت 1940، ولكن التطور الأهم في مجال رهن المنقول لتلك الحقبة هو ما ورد في القانون التجاري لسنة 1996.

وإذا كان الأصل التجاري قد عرفه المشرع المغربي من خلال المادة 79 من مدونة التجارة بأنه مال منقول معنوي فإن هذا التعريف جاء بصياغة واضحة لا يشوبها اللبس والغموض ، مما لا يدع مجال للشك كون الأصل التجاري هو من نطاق تطبيق القانون رقم 21.18 الذي يعتبر من الضمانات المنقولة التي يمكن رهنها وتقديمها كحصة في الشركة أو تفويتها في إطار عقد التسيير الحر أو بيعها من خلال مقتضيات بيع نصت عليها المادة 80 من مدونة التجارية.

بيد أن المشرع المغربي وهو يعمل على تنظيم الأصل التجاري كان قد تأثر تأثيرا اقتصاديا محضا بما ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي قد أسس له واعتبره بمثابة جائزة للتجار الذين وإن كان عملهم الشاق لا يوفر الثورة بالنسبة لذوي العقارات فإنه أصبح ملاذ كل من يتوفر فيه الشروط تبرز لنا تاجرا وفقا لما نصت على مدونة التجارة المغربية وإذا كان القانون الألماني قد صاغ نظرية الأصل التجاري في بداية القرن الثامن عشر ، فبدوره المشرع الفرنسي قد تأثر بهذه النظرية وادخلها في منظومة القانونية ….

بيع الأصل التجاري على ضوء القانون 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى