ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

قانون رقم 58.00 يقضي بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية

الفصل الأول: التسمية والغرض
المادة 1:
“تحدث تحت اسم “الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية” مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
تخضع هذه الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون،
وخاصة ما يتعلق منها بمهام المرفق العمومي المنوطة بها.
تخضع هذه الوكالة لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية
الجاري بها العمل.”

المادة 2:
“تمارس الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لحساب الدولة، الاختصاصات المخولة للسلطة العمومية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تحفيظ الأملاك العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية :
– تحفيظ الأملاك العقارية ؛

– إشهار الحقوق العينية والتحملات العقارية المنصبة على الأملاك المحفظة أو التي في طور التحفيظ والمحافظة عليها ؛
– حفظ الربائد والوثائق العقارية وتزويد العموم بالمعلومات المضمنة بها ؛
– إنجاز تصاميم المسح العقاري في إطار التحفيظ العقاري ؛
– إنجاز وثائق المسح الوطني وحفظها ؛

– إنجاز الخريطة الطبوغرافية للمملكة بجميع مقاييسها ومراجعتها ؛
– إنجاز أشغال البنية الأساسية المتعلقة بالشبكة الجيوديزية وقياس الارتفاع ؛
– تنسيق الوثائق الطبوغرافية والفوطغراميترية المنجزة من طرف الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
وتجميعها وحفظها ؛

– جمع وحفظ المعلومات المتعلقة بالأراضي العارية المملوكة للدولة والأحباس العمومية والكيش والجماعات السلالية
والمحلية والمؤسسات العمومية الواقعة داخل مدارات الجماعات الحضرية والمراكز المحددة وكذا داخل المناطق المحيطة
بها، وذلك بتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية.”

المادة 3:
“يجوز كذلك للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن تمارس المهام التالية في الميادين المخولة
لها بمقتضى هذا القانون :
– إنجاز الخرائط المبحثية ؛
– التكوين الأساسي والمستمر للمستخدمين ؛
– إنجاز أشغال البحث والتطوير المتعلقة بمهامها ؛
– جمع كل المعلومات المفيدة لنشاطها ونشرها.

– كما يجوز لها أن تمارس، عند الضرورة، المهام التالية مع مراعاة مقتضيات وأحكام القانون رقم 30.93 .
– إنجاز الدراسات وتقديم المساعدة التقنية والقانونية المتعلقة بمهامها لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية وكل من يطلب ذلك ؛
– المساهمة في الدراسات وتطبيق التدابير المتعلقة بالهياكل العقارية للاستغلاليات الفلاحية ؛
– المساهمة مع الوزارات المعنية في إنجاز وثائق متعلقة بإعداد التراب الوطني؛
– المساهمة مع الإدارات المعنية في العمل الحكومي المتعلق بميدان التهيئة العمرانية.”

المادة 4:
“تظل اختصاصات ومسؤولية المحافظ العام والمحافظين على الملكية العقارية والرهون خاضعة للأحكام التشريعية
والتنظيمية المطبقة عليها، وبالأخص:
– الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري؛
– الظهير الشريف المؤرخ في 18 من رجب 1333 (فاتح يونيو 1915) المحدد لمختلف المقتضيات الانتقالية لتطبيق الظهير الشريف المتعلق بتحفيظ العقارات ؛

– الظهير الشريف المؤرخ في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ؛
– القرار الوزيري المؤرخ في 20 من رجب 1333 (3 يونيو 1915) الذي ينص على تفاصيل تطبيق نظام التحفيظ العقاري ؛
– القرار الوزيري المؤرخ في 21 من رجب 1333 (4 يونيو 1915) المنظم لمصلحة المحافظة على الملكية العقارية ؛
– الظهير الشريف المؤرخ في 22 من ربيع الآخر 1373 (29 ديسمبر 1953) المحدد لدور واختصاصات المحافظ العام على الملكية العقارية.

وتظل اختصاصات ومسؤولية المهندس المساح الطبوغرافي خاضعة للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها، وبالأخص:
– الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بتحفيظ العقارات ؛
– الظهير الشريف 1.94.126 الصادر في 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994) بتنفيذ القانون رقم 30.93 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المساحية الطبوغرافية وبإحداث الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين.”

تحميل النص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى