ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

المساعدة القضائية

المساعدة القضائية

مرسوم ملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية

كما تم تعديله:
– القانون( law) رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.223 الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 سبتمبر 1957) بشأن المجلس الأعلى الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 1432 (25 أكتوبر2011)، الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 1432 ( 26 أكتوبر 2011)، ص 5228؛
– الظهير الشريف رقم 1.92.280 صادر في 4 رجب 1413 (29 ديسمبر 1992) بمثابة قانون المالية لسنة 1993، الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 1413 (30 ديسمبر1992)، ص 1836.

الفصل 1:
“يمكن منح المساعدة القضائية لدى جميع محاكم المملكة وكيفما كان الحال إلى الأشخاص والمؤسسات العمومية أو ذات المصلحة العمومية والجمعيات الخصوصية القائمة بعمل إسعافي والمتمتعة بالشخصية المدنية والجنسية المغربية التي نظرا لعدم كفاية مواردها تكون غير قادرة على ممارسة حقوقها أو الدفاع عنها أمام القضاء وذلك علاوة على الحالة التي يستفيد فيها الأجانب من هذه المساعدة عملا بالمعاهدات.

وتطبق هذه المساعدة على كل نزاع وعلى المطالبات بالحق المدني أمام محاكم التحقيق وإصدار الأحكام كما تطبق خارج كل نزاع على أعمال القضاء الإداري والأعمال التحفظية.
ولا يعمل بالمقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية إلا فيما يخص العقود والعمليات المنجزة بعد صدوره اللهم إلا إذا كان قد تم منح مقرر مؤقت فيما سبق.”

الفصل 2:
“تمتد المساعدة القضائية بحكم القانون إلى أعمال وإجراآت التنفيذ الواجب القيام بها على إثر صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها هذه المساعدة، ويجوز إذا لم تكن للمدعى موارد كافية منحها عن جميع أعمال وإجراءات التنفيذ الواجب إنجازها عملا بالأحكام الصادرة دون الاستفادة منها.

ويجب على المكتب المختص أن يحدد نوع أعمال وإجراآت التنفيذ المشار إليها أعلاه، وفيما يرجع للدعاوى التي قد تنجم عن أعمال وإجراآت التنفيذ إما بين المستفيد من المساعدة والطرف المتابع وإما بين المستفيد من المساعدة والغير فإن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية يجب أن يعلن عنه المكتب دون حاجة إلى أن يثبت من جديد عدم كفاية الموارد.”

الفصل 3:
“يعلن عن القبول للاستفادة من المساعدة القضائية :
أولا : فيما يرجع للنزاعات المعروضة على أنظار محكمة النقض ، من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :
– 1المدعي العام لدى المحكمة المذكور أو الشخص المفوض إليه من طرفه في هذا الصدد ؛
– 2ثلاثة قضاة سامين مزاولين مهامهم أو متقاعدين يعينهم وزير العدل ؛
-3 ممثل لوزير المالية.
ثانيا- فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار محكمة الاستئناف من طرف مكتب محدث لدى هذه المحكمة يتألف ممن يأتي :
-1 المدعي العام لدى المحكمة المذكورة أو قاض من نيابتها العامة ؛
– 2مندوب لوزير المالية ؛

– 3 محام تعينه محكمة الاستئناف.
ثالثا- فيما يرجع للدعاوى المعروضة على أنظار المحاكم الأخرى، من طرف مكتب محدث لدى المحكمة الإقليمية للدائرة يتألف ممن يأتي :
– 1وكيل الدولة لدى المحكمة الإقليمية أو نائبه ؛
– 2مندوب لوزير المالية ؛
-3 محام أو عند عدمه مدافع مقبول أو وكيل تعينه المحكمة الاقليمية.”

الفصل 4:
“يرأس مكاتب المساعدة القضائية قضاة النيابة العامة التابعون لها.
ويقوم بمهام الكاتب فيها موظف من كتابة الضبط أو من النيابة أو عون من النيابة العامة فيما يخص المكتب المحدث لدى محكمة النقض.

ويقوم بمهام المترجم عند الاقتضاء موظف من مكتب الترجمة.
ويخول أعضاء المكاتب غير الرؤساء في الخمسة عشر يوما الأولى من كل سنة قضائية انتدابا قابلا للتجديد ويستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يتم تعيين جديد ، ويباشر تعويضهم عند الحاجة خلال السنة إذا توقفوا عن مزاولة مهامهم أو تغيبوا أو عاقهم عائق.”

الفصل 5:
“لا يمكن أن يتداول المكتب المحدث لدى محكمة النقض إلا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، وتتخذ مقرراته بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
ولا يجوز أن تتداول المكاتب المحدثة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الإقليمية إلا بحضور جميع أعضائها.
وفي حالة الاستعجال يسوغ لرئيس المكتب أن يمنح مؤقتا المساعدة القضائية إذا رأى ضرورة ذلك بشرط أن يعمل على البت في منحها نهائيا في أقرب اجتماع يعقده المكتب لهذا الغرض.”

الفصل 6:
“ترفع طلبات المساعدة القضائية إلى وكيل الدولة في المحكمة الاقليمية التي يعرض عليها النزاع أو التي توجد في دائرتها المحكمة الواجب عرض هذا النزاع عليها.
وبعد تسجيل الطلب يعمل وكيل الدولة المذكور على إجراء تحقيق في الطلب وتلقي جميع المعلومات المفيدة المتعلقة بعسر الطالب وجوهر القضية ويسلم الطلب إلى المكتب بعد القيام بهذه المساعي.
أما الطلبات المقدمة من أجل استئناف يتعلق باختصاص المحكمة الاستئنافية فيمكن رفعها أما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة المذكورة وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي حكمت ابتدائيا في القضية أو التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المطعون في حكمها.

ويمكن رفع الطلبات المقدمة من اجل النقض إما إلى المدعى العام لدى محكمة النقض وإما إلى وكيل الدولة لدى المحكمة الاقليمية التي توجد في دائرة نفوذها المحكمة المترتب عن حكمها طلب النقض وفي الحالة الأخيرة يشعر وكيل الدولة فورا المدعى العام لدى محكمة النقض بإيداع الطلب ثم يرفعه إليه بعد التحقيق فيه.

ويوقف الأجل المنصوص عليه في الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 2 ربيع الأول 1377 (27 شتنبر 1957) بشأن محكمة النقض ابتداء من يوم إيداع طلب المساعدة القضائية بالنيابة أو النيابة العامة للمحكمة.
ويعمل من جديد بهذا الأجل ابتداء من اليوم الذي تم فيه على الطريق الإدارية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل تبليغ مقرر قبول أو رفض المكتب المساعدة القضائية إلى الطرف الذي قدم طلب المساعدة القضائية.”

الفصل 7:
“يقدم الطالب لتدعيم طلبه شهادة صحيحة من حيث الشكل يسلمها الباشا أو القائد تثبت عسر المعني بالأمر وتتضمن وسائل عيشه.”

الفصل 8:
“يستخبر المكتب عن سائر المعلومات الضرورية لمعرفة حالة عسر الطالب، وإذا كان مقر الأطراف أو سكناهم في دائرة نفوذ المكتب أشعرهم بأنه في إمكانهم المثول لديه لتقديم إيضاحاتهم ويبذل المكتب في حالة حضور الطالب والخصم مساعيه الحميدة للحصول على صلح بالمراضاة.
ويمكن للمكتب في جميع الحالات الأمر بإجراء بحث تكميلي.
وتشتمل مقرراته على عرض موجز للوقائع والوسائل إلا أنها لا تدعم أبدا بأسباب.”

الفصل 9:
“يوجه كاتب المكتب في الثلاثة أيام الموالية للقبول للاستفادة من المساعدة القضائية إلى رئيس المحكمة المختصة ملخصا من المقرر الممنوحة بموجبه المساعدة القضائية ورفقه بأوراق الملف المسلم للمكتب.
ويدعو الرئيس نقيب هيئة المحامين لتعيين محام ويتولى بنفسه هذا التعيين إذا لم يكن هناك مجلس للهيئة ويمكنه كذلك تعيين مدافع مقبول أو وكيل، ويجب على المدافعين المشار إليهم أعلاه القيام بأعباء وظيفتهم مجانا لصالح المستفيد من المساعدة القضائية.”

تحميل النص

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى