ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

المحكمة الدستورية

القانون التنظيمي رقم 066.13

المحكمة الدستورية ظهير شريف رقم 1.14.139 ‏صادر في 16 ‏من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

قانون تنظيمي رقم 066.13 ‏المنظم للمحكمة الدستورية:

الباب الأول: تنظيم المحكمة الدستورية

الفرع الأول: تأليفها ومدة العضوية فيها

المادة1:
“‏تتألف المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفصل 130 من الدستور، من اثني عشر عضوا، يعينون لمدة تسع
سنوات غير قابلة للتجديد، من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائية
أو فقهية أو إدارية، والذين مارسوا مهنتهم لمدة تفوق خمس عشرة  سنة، والمشهود لهم بالتجرد والنزاهة.
‏ويتوزع هؤلاء الأعضاء كما يلي :
ستة أعضاء يعينون بظهير من بينهم عضو يقترحه الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى ؛
ثلاثة  أعضاء ينتخبون من قبل مجلس النواب ؛
ثلاثة أعضاء ينتخبون من قبل مجلس المستشارين.
يُعين الملك رئيس المحكمة الدستورية بظهير من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.
‏تنشر بالجريدة الرسمية ظهائر تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها المعينين من قبل الملك، وكذا ملخص
محضري الجلسة العامة لمجلسي البرلمان المتضمنين لنتائج انتخابات أعضاء كل مجلس.”

المادة 2:
“يمكن الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء بالمحكمة الدستورية المنتخبين داخل أجل ثمانية أيام، من تاريخ إعلان
النتائج. ‏تبت المحكمة الدستورية في الطعن داخل أجل لا يتعدى ثمانية أيام.”

المادة 3:
“تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 130‏ من الدستور، يتم، كل ثلاث سنوات، تجديد ثلث كل فئة من أعضاء
المحكمة الدستورية.
عند أول تعيين لأعضاء المحكمة الدستورية، يعين ثلث أعضاء كل فئة لمدة ثلاث سنوات والثلث الثاني لمدة ست سنوات والثلث الأخير لمدة تسع سنوات.”

المادة 4:
“يؤدي رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، القسم بين يدي الملك على أن يقوموا بالمهام المسندة إليهم بإخلاص وأمانة ويمارسوها بكامل النزاهة في ظل احترام الدستور، وأن يكتموا سر المداولات والتصويت، وألا يتخذوا
أي موقف علني أو يفتوا في أي مسألة من المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصات المحكمة الدستورية.
الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة والواجبات المفروضة على أعضائها.”

المادة 5:
“لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أو مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة ومؤسسة من المؤسسات والهيئات
المنصوص عليها في الباب الثاني عشر من الدستور.
‏كما لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل
منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية
أو منظمة دولية غير حكومية.”

المادة 6:
“‏لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي مهنة حرة.
ولهذا الغرض، يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة، تعليق هذه الممارسة خلال مدة عضويته.”

المادة 7:
“يلحق بالمحكمة الدستورية الموظفون المعينون أو المنتخبون أعضاء فيها لمدة عضويتهم بها ويعادون، بحكم القانون، عند
انتهاء المدة المذكورة إلى إطارهم الأصلي.”

المادة 8:
“يلتزم أعضاء المحكمة الدستورية بواجب التحفظ، وعموما بالامتناع عن كل ما من شأنه أن يمس باستقلالهم ومن كرامة المنصب الذي يتقلدونه.”
ولا يجوز لهم، بوجه خاص، خلال مدة عضويتهم :
– أن يتخذوا أي موقف علني أو الإدلاء بأي فتوى في القضايا التي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت فيها أو يحتمل
أن يصدر عنها قرار في شأنها ؛
– أن يشغلوا داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي هيئة ذات طابع سياسي أو نقابي كيفما كان شكلها أو طبيعتها،
منصب مسؤول أو قيادي أو، بصفة عامة، ممارسة نشاط فيها يتنافى مع أحكام الفقرة الأولى أعلاه ؛
– أن يسمحوا بالإشارة إلى صفتهم كأعضاء بالمحكمة الدستورية في أي وثيقة يحتمل أن تنشر وتكون متعلقة
بأي نشاط عمومي أو خاص.”

المادة 9:
“طبقا لأحكام الفصل 158 من الدستور، تحدد بقانون كيفيات التصريح الكتابي بالممتلكات والأصول التي في حيازة أعضاء المحكمة الدستورية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمهم لمهامهم وخلال ممارستها وعند انتهائها.”

المادة 10:
“يجب على أعضاء المحكمة الدستورية إطلاع رئيس المحكمة، فورا، على كل تغيير يطرأ على الأنشطة التي يزاولونها
خارج هذه المحكمة، إذا كان من شأنه أن يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون التنظيمي.”

المادة 11:
“يجب على كل عضو من أعضاء المحكمة الدستورية يرغب في الترشح لمهمة عامة انتخابية أن يقدم استقالته من العضوية في المحكمة الدستورية قبل إيداع طلب ترشيحه.
‏ولا تطبق أحكام الفقرة السابقة على المهام الانتخابية الداخلية في جمعيات وهيئات ليس لها طابع نقابي أو سياسي
أو مهني.
‏ويسري أثر استقالة العضو فور تقديمها إلى الرئيس.”

الفرع الثالث: استبدال أعضاء المحكمة الدستورية الذين انتهت عضويتهم فيها

المادة 12:
“تنتهي العضوية بالمحكمة الدستورية في الحالات التالية :
أولا : بانتهاء المدة المحددة لها ؛
‏ثانيا : بوفاة العضو ؛
‏ثالثا : بالاستقالة، ويجب أن تقدم إلى رئيس المحكمة الدستورية ويبتدئ مفعولها من تاريخ تعيين أو انتخاب من يحل محل العضو المستقيل على أن تراعى في ذلك الحالة المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ؛
‏رابعا : بالإعفاء الذي تثبته المحكمة الدستورية، بعد إحالة الأمر إليها من رئيسها أو من رئيس مجلس النواب أو رئيس
مجلس المستشارين أو السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في الحالات التالية :
– ‏مزاولة نشاط أو قبول منصب أو نيابة انتخابية تتنافى مع عضوية المحكمة الدستورية؛
– ‏فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية ؛
– ‏حدوث عجز بدني مستديم يمنع بصورة نهائية عضوا من أعضاء المحكمة الدستورية من مزاولة مهامه ؛
– إخلال بالالتزامات العامة والخاصة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”

المادة 13:
“تباشر مسطرة تعيين أو انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الذين سيحلون محل الأعضاء الذين ستنتهي مدة عضويتهم
قبل تاريخ انتهاء المدة المذكورة بخمسة عشر يوما على الأقل؛ ومن أجل ذلك، يتعين على رئيس المحكمة
الدستورية إحاطة جهة التعيين أو الانتخاب علما بالتاريخ الذي ستنتهي فيه مدة انتداب كل عضو، قبل ثلاثة أشهر
من التاريخ المذكور.
تسري مدة عضوية كل عضو تم تعيينه أو انتخابه إثر كل تجديد ابتداء من تاريخ انتهاء مدة عضوية الأعضاء الذين انتهت
مدة انتدابهم.”

‏المادة 14:
“في حالة وفاة عضو أو استقالته أو إعفائه، تباشر مسطرة تعيين من يخلفه خلال مدة خمسة عشر ‏يوما من تبليغ الحالة
إما إلى الملك إن كان أمر تعيين الخلف يرجع إلى جلالته وإما إلى رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين
في الحالات الأخرى.
وفي حالة عدم انعقاد أحد مجلسي البرلمان أو هما معا، يحتسب الأجل المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ انعقاد المجلس
أو المجلسين المذكورين مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من الفصل 130 ‏من الدستور.
يكمل عضو المحكمة الدستورية المعين أو المنتخب للحلول محل من انتهت عضويته من أعضائها لأي سبب من الأسباب
قبل ميعادها العادي، الفترة المتبقية من مدة انتداب العضو الذي خلفه.”

الفرع الرابع: التعويض الممنوح لأعضاء المحكمة الدستورية

المادة 15
“يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير.
‏ويستفيد رئيس المحكمة الدستورية، علاوة على ذلك، من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب.
وعلاوة على ذلك، يستفيد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من تعويض خاص عند انتهاء مهامهم، يحدد بمرسوم.”

تحميل النص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى