القسمة القضائية للعقار في التشريع المغربي مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية العدد الثالث 2017
مقدمة
يعتبر المال الشائع هو المحل الذي ترد عليه القسمة، سواء كان منقولا أو عقارا فالشيوع أو الشياع هو وضع قانوني ناتج عن تعدد المالكين للحق العيني دون أن يختص كل منهم بجزء مفرز فيه، ومنه فالملكية الشائعة على هذا الأساس كونها ملكية مشتركة بين عدة أشخاص على شيء يكون فيها لكل من الشركاء حصة معلومة القدر في كل جزء من أجزاء الشيء المشترك دون أن تكون هذه الحصة مفرزة عن سواها من الحصص.
وقد حدد المشرع المغربي من خلال الفصل 962 من قانون الالتزامات والعقود المغربي كيفية استعمال المال الشائع، ثم بين طرق إدارة هذا المال من خلال الفصول من 639 إلى 972 من قانون الالتزامات والعقود.
وتقضي حالة الشياع بأي سبب يؤدي إلى إنهاء حالة الاشتراك وذلك إما بالبيع أوالوصية أو الإرث، لكن هذه الأسباب تظل في حقيقتها مجرد أسباب عارضة لا يقصد منها في الأصل إنهاء حالة الشياع وإن انقضت بها فعلا، على أن تظل القسمة هي السبب الرئيسي الانقضاء الشياع، مادامت تقصد أيضا ومباشرة إلى إنهائه وفي هذا المجال ينص الفصل 978 من ق ل ع “ لا يجبر أحد على البقاء في الشياع، ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر”.
والقسمة من حيث مصدرها إما اتفاقية تخضع لإرادة الأفراد مع عدم المساس بالنظام العام، وإما قضائية تخضع لإجراءات سطرها المشرع في قانون المسطرة المدنية ولا دخل لإرادة الأفراد فيها.
والأصل أن تكون القسمة رضائية حيث تترك للمتقاسمين الرشداء الحرية في إبرامها، إلا أنها تكون قضائية في فرضيات ثلاثة:
إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة الاتفاقية، أو إذا كان الشركاء لا تتوفر فيهم أهلية التصرف في الحقوق أو إذا كان من بين الشركاء غائب أو مفقود.
وبحثنا يتعلق بالقسمة القضائية دون الاتفاقية لما لها من إشكاليات سواء قانونية أوقضائية أو حتى فقهية، ونجد أن قانون الالتزامات والعقود لم يحدد لها تعریف خاص الشيء الذي يجعلنانستغيث بأحكام الشريعة الإسلامية والتي عرفتها بكونها: “هي تعيين الحصة الشائعة وهذا يعني إفراز الحصص عن بعضها البعض بمقياس ما كالذراع والوزن والكيل“.
وعليه فهي طريقة لانقضاء الشيوع بمقتضاه يفرز الشيء المشترك إلى عدة أقسام تتفق وحصص الشركاء فيه، والقسمة القضائية هي التي تجرى بواسطة القضاء ويلجأ إليها في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفص 1084 من قانون الالتزامات والعقود…..
القسمة القضائية للعقار في التشريع المغربي