ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية

القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية

 ظهير شريف رقم 1.15.05 صادر في 29 من ربيع الآخر 1436 (19 فبراير 2015) بتنفيذ القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية

المــادة 1
يحدد هذا القانون الكيفيات والشروط التي يمكن وفقها رهن الصفقات المبرمة لحساب:
– الدولة؛
الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات ومجموعاتها؛
– المؤسسات العمومية.

المــادة 2
“يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:
الرهن: العمل الذي بموجبه يرصد صاحب الصفقة صفقته لضمان التزام لدى مؤسسة أو عدة مؤسسات ائتمان قصد الاستفادة من تمويل هذه الصفقة، ويخول للمؤسسات المذكورة حق استرداد اموالها من مبلغ هذه الصفقة بالأفضلية على جميع الدائنين الآخرين مع مراعاة أحكام المادة 13 من هذا القانون؛
صفقة عمومية: عقد بعوض مبرم بين جهة صاحب المشروع كما هو معرف بعده ومن جهة أخرى شخص ذاتي أو اعتباري إما أن يكون مقاولا او موردا او خدماتها من أجل تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات؛
صاحب المشروع: السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي باسم إحدى الهيئات العمومية المشار إليها في المادة الاولى أعلاه؛

صاحب الصفقة: نائل الصفقة الذي تم تبليغه بالمصادقة على الصفقة؛
مؤسسات الائتمان: تعتبر مؤسسات للائتمان الأشخاص الاعتبارية التي تزاول نشاطها في المغرب، أيا كان موقع مقرها الاجتماعي أو جنسية المشاركين في رأس مالها أو مخصصاتها أو جنسية مسيريها، والتي تحترف بصفة اعتيادية نشاطا واحدا أو أكثر من الأنشطة التالية:
• تلقي الأموال من الجمهور؛
• عمليات الائتمان؛

• وضع جميع وسائل الاداء رهن تصرف العملاء أو القيام بإدارتها.
المستفيد من الرهن: مؤسسات الائتمان المذكورة أعلاه؛
المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء: الموظف أو الشخص المؤهل للقيام بتسديد النفقات باسم الهيئة التي ينتمي إليها صاحب المشروع لفائدة المستفيدين من الرهن أو من يحل محله وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
النظير الفريد: نسخة طبق الأصل للصفقة، تسلم في نسخة فريدة من طرف صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة ليكون رسما في حالة رهن الصفقة؛

قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة: وثيقة تثبت صحة إنجاز الخدمة بصفة تقريبية الحقوق في التسديد الممكن تخويلها للمقاول او المورد أو الخدماتي؛
شهادة الحقوق المعاينة: وثيقة يقر من خلالها صاحب المشروع بدقة ديون صاحب الصفقة ويثبت في تاريخ معين الحقوق المعاينة لفائدته. يتم إعداد هذه الوثيقة بناء على كشوف الحساب المؤقتة.”

المـــادة 3
“يتم رهن الصفقة بموجب عقد رهن متفق عليه ومقبول من طرف صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن.
يعد عقد الرهن وفق الشروط الشكلية والجوهرية المنصوص عليها في الفصول من 1170 إلى 1174 و 1191 و 1195 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا حسب أحكام هذا القانون.

يجب أن يتضمن عقد الرهن، الموقع عليه قانونا من طرف صاحب الصفقة، كل البيانات الضرورية لتنفيذه، لاسيما:
– تسمية “عقد رهن ديون برسم صفقات عمومية”؛
– الإشارة إلى إبرام العقد تطبيقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (13 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود وكذا حسب أحكام هذا القانون؛
– الاسم أو الاسم التجاري لمؤسسة الائتمان المستفيدة من الرهن؛
– مبلغ الرهن المتفق عليه؛

– تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء؛
– مراجع الصفقة بما فيها الرقم والموضوع وصاحب المشروع؛
– بيان الهوية البنكية ( RIB) لمؤسسة الائتمان المستفيدة من الرهن.”

المـــادة 4
“لإعداد عقد الرهن، يسلم صاحب المشروع لصاحب الصفقة نسخة من الصفقة تتضمن عبارة “نظير فريد” موقع عليها قانونا، وتبين أن النسخة المذكورة سلمت في نظير فريد مرصود ليكون رسما لرهن الصفقة.
غير أنه، عندما تتطلب ضرورات الدفاع الوطني أو الأمن العام أن تحاط الأشغال أو التوريدات أو الخدمات موضوع الصفقة بالسرية، فإن النظير الفريد الذي يشكل رسما للرهن يتمثل في مستخرج من الصفقة يسلمه صاحب المشروع إلى صاحب الصفقة ولا يتضمن إلا البيانات التي لا تتنافى مع السر، يحمل العبارة المشار إليها في الفقرة أعلاه.”

المــادة 5
“يجب على المستفيد من الرهن أن يوجه إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء المعين في الصفقة النظير الفريد للاعتداد به كمستفيد إثبات للتسديد وكذا أصل عقد الرهن بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم. ويرسل كذلك نسخة من عقد الرهن المذكور إلى صاحب المشروع المعني.
بعد توقيع الوصل بإشعار التسلم بملف الرهن يعتبر المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء بمثابة الغير الحائز للضمان تجاه المستفيد من الرهن حسب مدلول الفصل 1188 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، في حدود مبلغ الدين موضوع الرهن.”

المــادة 6
“بالرغم من كل أحكام مخالفة، يسري مفعول تبليغ الرهن في يوم العمل الثالث الذي يلي يوم تسلم التبليغ المذكور من قبل المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.
يتعين على المحاسب المكلف المعني أو الشخص المكلف بالأداء تسليم صاحب الصفقة وكذا المستفيد من الرهن، عند الاقتضاء، قائمة تبين الاعتراضات التي تم تبليغها برسم الصفقة المرهونة.
كل رهن تم تبليغه قانونيا إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء يستمر، في حالة تعيين محاسب جديد أو شخص آخر مكلف بالأداء في إنتاج آثاره بين يدي أحدهما.”

المــادة 7
“يجب تبليغ كل تغيير يطرأ في تعيين المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء، إلى صاخب المشروع وكذا المستفيد من الرهن من طرف المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء السالف في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام من تاريخ التغيير السالف الذكر.
تضمن التغييرات التي تطرأ على شروط التسديد في عقد ملحق موقع من طرف صاحب المشروع وصاحب الصفقة ويرسل العقد الملحق المذكور إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء وفق الأشكال والآجال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من هذا القانون.”

المــادة 8
“مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه يجوز لصاحب الصفقة والمستفيد من الرهن أو من الحلول أن يطلبوا، خلال تنفيذ الصفقة، من صاحب المشروع ما يلي:
– قائمة موجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة؛
– شهادة تثبيت الحقوق المعاينة لفائدة المقاول أو المورد أو الخدماتي، والتي تبين على الخصوص المبلغ الإجمالي للحقوق المعاينة ومبلغ الاقتطاعات الواجب خصمها وكذا مبلغ الجزاءات عن التأخير في تنفيذ الأعمال.

ويجوز لهم كذلك أن يطلبوا قائمة تبين التسبيقات الممنوحة والدفعات المسبقة الموضوعة للأداء برسم الصفقة المرهونة.
إن الوثائق المشار إليها في المقطعين السابقين والتي يتم إعدادها تحت مسؤولية صاحب المشروع تبلغ مباشرة إلى الجهة المستفيدة من الرهن، ويبلغ في نفس الوقت نسخة منها إلى صاحب الصفقة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسليم أو بكل وسيلة أخرى تمكن من تحديد تاريخ مؤكد.”

المــادة 9
“يتعين على صاحب المشروع أن يخبر المستفيد من الرهن، وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه، بكل عمل أو حادث من شأنه أن يعرقل إنجاز الصفقة المرهونة لفائدته، لاسيما في حالة حدوث منازعات أو فسخ للصفقة أو وفاة صاحب الصفقة أو فرض غرامات عن التأخير أو أي اقتطاع آخر قد ينتج عنه تقليص دين المستفيد من الرهن.
لا يجوز أن يطلب المستفيد من الرهن من صاحب المشروع أو من المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء معلومات أخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون أو أن يتدخل بأي طريقة كانت في التنفيذ العادي للصفقة المرهونة.”

المــادة 10
“يقوم المستفيد من الرهن وحده، ما لم ينص عقد الرهن على أحكام مخالفة، بتحصيل مبلغ الدين المرصد للضمان.
ويتم هذا التحصيل بالرغم من التعرضات والتحويلات وغيرها من الإخطارات التي لم يسر مفعول تبليغها، على أبعد تقدير، في يوم العمل الأخير الذي سبق تاريخ سريان مفعول الرهن، بشرط ألا يطالب أصحاب التعرضات والتحويلات وغيرها من الإخطارات صراحة بأحد الامتيازات الوارد ذكرها في المادة 13 من هذا القانون.
إذا تم تكوين الرهن لفائدة عدة مستفيدين، يجب أن يبين عقد الرهن النصيب المخصص لكل واحد من المستفيدين، ويحصل هذا الأخير نصيب الذين الذي تم تخصيصه له في عقد الرهن المبلغ إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء.”

المــادة 11
“يجوز للمستفيد من الرهن أن يفوت كل دينه المستحق على صاحب الصفقة أو بعضا منه.
لا يمنع التفويت في حد ذاته المستفيد من الرهن بصفته المفوت، من الاستفادة من الحقوق المترتبة عن الرهن.
يمكن أن يحل المستفيد من الرهن أيضا، بواسطة اتفاقية مميزة، محل المفوت إليه، في مفعول هذا الرهن في حدود كل أو بعض الدين المخصص للضمان.

يجب على المستفيد من الرهن أن يبلغ نسخة من اتفاقية الحلول إلى المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء وإلى صاحب المشروع وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 من هذا القانون.
يقبض المستفيد من الحلول وحده مبلغ حصة الدين الذي خصص له الضمان، بشرط إخبار المستفيد من الرهن الذي وافق على الحلول وفق قواعد الوكالة.”

المــادة 12
“عندما تتم تصفية الصفقات بصفة نهائية، رغم عدم أداء جميع مستحقات المستفيد من الرهن أو من يحل محله، تعتبر آخر عملية أداء قام بها المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء برسم الصفقات المعنية، بمثابة رفع اليد عن الرهن ابتداء من تاريخ الاداء المذكور.
كما يعتبر فسخ صفقة مرهونة بمثابة رفع اليد، ابتداء من تاريخ التأشير على قرار الفسخ من طرف المحاسب المكلف أو تاريخ تبليغ الشخص المكلف بالأداء.
يتعين على المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء إخبار بكل وسيلة تمكن من تحديد تاريخ مؤكد، المستفيد من الرهن بأن الصفقة موضوع الرهن قد تمت تصفيتها بصفة نهائية أو تم فسخها.
يقوم المحاسب المكلف أو الشخص المكلف بالأداء بعد ذلك، بالتشطيب على الرهن في سجلاته.”

المــادة 13
“يتمتع المستفيد من الرهن بامتياز على الديون المستحقة بموجب الصفقة المرهونة.
ولا يسبق هذا الامتياز في الرتبة إلا الامتيازات التالية:
– امتياز صوائر القضاء؛
– امتياز العمال والمستخدمين في حالة التسوية أو التصفية القضائية للمشغل لأداء الأجور والتعويضات الواجبة على هذا الأخير طبقا لأحكام القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولاسيما المواد 382 و 383 و 384 منه؛

– امتيازات الخزينة قصد تحصيل الضرائب والرسوم المنصوص عليها في المواد من 105 إلى 109 من القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000).
المــادة 14
تحدد بنص تنظيمي نماذج الوثائق المنصوص عليها في هذا القانون ولاسيما الوثائق التالية :
– عقد الرهن؛
– القائمة الموجزة للأشغال أو التوريدات أو الخدمات المنجزة؛
– شهادة الحقوق المعاينة؛
– وصل الإشعار بالتسلم.”

المــادة 15
“يدخل هذا القانون حيز التطبيق ثلاثة (3) أشهر بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وينسخ ابتداء من هذا التاريخ الظهير الشريف الصادر في 23 من شوال 1367 (28 أغسطس 1948) المتعلق برهن الصفقات العمومية.
غير أن الرهون التي تم تبليغها قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق، تظل خاضعة لأحكام الظهير الشريف المذكور.”

.القانون رقم 112.13 المتعلق برهن الصفقات العمومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى