ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون المنظم للمؤسسات السجنية

القانون المنظم للمؤسسات السجنية

ظهير شريف رقم 1.99.200 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية

قانون رقم 23.98 يتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية
(القانون المنظم للمؤسسات السجنية)
المادة 1
“يعتبر معتقلا بمفهوم هذا القانون، كل شخص اتخذ في حقه تدبير سالب للحرية وتم إيداعه داخل مؤسسة سجنية.
يعتبر معتقلا احتياطيا، كل معتقل لم يصدر في حقه مقرر قطعي بالإدانة، سواء كان ظنينا أو متابعا أو متهما.
يعتبر مدانا، كل شخص معتقل صدر في حقه مقرر قطعي بعقوبة سالبة للحرية.
يعتبر مكرها بدنيا، كل شخص اعتقل في نطاق مسطرة الإكراه البدني.”
الباب الأول المؤسسات السجنية

المادة 2
“تستقبل المؤسسات السجنية الأشخاص الصادرة في حقهم تدابير قضائية سالبة للحرية.
تقسيم المؤسسات السجنية إلى مجموعتين
1. السجون المحلية وهي مخصصة بصفة عامة لإيواء المعتقلين الاحتياطيين والمحكوم عليهم بعقوبات قصيرة الأمد والمكرهين بدنيا.
2. المؤسسات السجنية المخصصة لإيواء المدانين والمنصوص عليها في المادة الثامنة بعده.”

المادة 3
“تقسم المؤسسات السجنية إلى أصناف، بحسب أهميتها وتخصصها، وذلك بقرار لوزير العدل ، يتم نشره بالجريدة الرسمية.”

المادة 4
“إذا كانت مؤسسة سجنية مخصصة لمعتقلين من الجنسين، فإن المحلات المخصصة للنساء، تكون منفصلة كليا عن المحلات المخصصة للرجال. ويعهد بحراسة محلات النساء إلى الموظفات.
لا يمكن للذكور بمن فيهم العاملين بالمؤسسة، الدخول إلى حـي الإناث، إلا في الحالات المحددة بضوابط إدارية، ويجب عليهم في هذه الحالة، أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات.
يخضع مدير المؤسسة لنفس الإجراء.”

المادة 5
“يجب أن تتوفر كل مؤسسة تستقبل معتقلين أحداثا بالمفهوم الجنائي، أو أشخاصا لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، على حـي مستقل أو على الأقل على محل منفصل كليا، معد لكل فئة على حدة.”

المادة 6
“يفصل المعتقلون الاحتياطيون عن المدانين.
يفصل المكرهون بدنيا لأسباب مدنية، عن المعتقلين الاحتياطيين وعن المدانين.
يجب أن تخصص أماكن منفصلة للمعتقلين المرضى.”

المادة 7
“تخصص للمعتقلين الاحتياطيين بالسجون المحلية، أماكن للاعتقال الانفرادي.
في حـالة الاكتظاظ المؤقت للمحلات داخل هذه المؤسسات، وعدم إمكانية تطبيق نظام الاعتقال الانفرادي على جميع المعتقلين الاحتياطيين، تعطى أسبقية الوضع في زنزانة منفردة، للذين أمرت السلطة القضائية بمنعهم من الاتصال بغيرهم أو بعزلهم.”

المادة 8
“المؤسسات المخصصة لاستقبال المدانين هي
1. السجون المركزية؛
2. السجون الفلاحية؛
3. السجون المحلية؛
4. مراكز الإصلاح والتهذيب.
تتوفر هذه المؤسسات على تنظيم إداري ونظام أمني داخلي، يهدفان إلى تأمين وتطوير سبل إعادة إدماج المدانين في المجتمع.”

المادة 9
“تخصص السجون المركزية لإيواء المدانين المحكوم عليهم بعقوبات طويلة الأمد.”

المادة 10
“تعتبر السجون الفلاحية التي تحدث على مستوى كل جهة، مؤسسات ذات نظام شبه مفتوح لتنفيذ العقوبات.
تختص هذه السجون بالتكوين المهني في الميدان الفلاحي، وبتهييئ بعض المدانين الذين اقترب الإفراج عنهم للعودة إلى الحياة العادية.”

المادة 11
“تختص السجون المحلية بتلقين المدانين، تبعا لمؤهلاتهم، تكوينا مهنيا، قصد تأهيلهم للاندماج في الحياة العملية بعد الإفراج عنهم.”

المادة 12
“تعد مراكز الإصلاح والتهذيب وحدات متخصصة في التكفل بالأحداث والأشخاص المدانين، الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة، قصد إعادة إدماجهـم في الوسط الاجتماعي.”

الباب الثاني: الضبط القضائي بالمؤسسات السجنية
الفرع الأول الاعتقال وتحديد الحالة الجنائية للمعتقلين
المادة 13
“يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية، على سجل يسمى سجل الاعتقال، وعلى سجلات أخرى تحدد بمقتضى مرسوم .
ترقم مسبقا صفحات سجل الاعتقال ترقيما متتابعا، ويوقع رئيس المحكمة الابتدائية أو القاضي المنتدب من طرفه لهذه الغاية على الصفحة الأولى والأخيرة منه، كما يؤشر على باقي الصفحات.
يجب أن يتضمن هذا السجل، الذي يمسك تحت مسؤولية مدير المؤسسة ومراقبة الإدارة المركزية والسلطة القضائية، تواريـخ دخول المعتقلين وخروجهم باليوم والساعة. ويسجل به سند الاعتقال ورقم الاعتقال وتاريخ دخول المعتقل للمؤسسة والتاريخ المقرر للإفراج.
لا يمكن إخراج سجل الاعتقال من المؤسسة السجنية.”

المادة 14
“يحتوي سجل الاعتقال كذلك، على بيان جميع المقررات أو نصوص القانون المغيرة لمدة الاعتقال.
يجب ألا يحتوي على أي بياض أو محو أو تشطيب، ويتعين أن يوضع خط أحمر رقيق على كل خطأ في التسجيل، ويصادق عليه كل من المسؤول عن الضبط القضائـي ومدير المؤسسة.
يتبع الإجراء المشار إليه في الفقرة السابقة، في حالة تصحيح الهوية، على إثر حكم أو إشعار من السلطات القضائية.
يطبق نفس الإجراء في حالة تصحيح الحالة الجنائية الذي من شأنه تغيير التاريخ المقرر للإفراج.”

المادة 15
“تدون عملية الاعتقال بسجل الاعتقال عند تسليم شخص لمؤسسة سجنية من أجل تنفيذ حكم أو قرار بالإدانة، أو أمر بالضبط، أو أمر بالإيداع أو بالإيقاف، أو أمر بالاستقدام متى كان ذلك الأمر متبوعا بالاعتقال الاحتياطي أو أي أمر بإلقاء القبض صادر طبقا للقانون.
يثبت المسؤول عن الضبط القضائي بموجب هذه العملية وقوع تسليم الشخص إليه ويسجل طبيعة الأمر بالاعتقال وتاريخه والسلطة التي أصدرته ويضع إمضاءه على ما دونه بسجل الاعتقال ويسلم وصل إبراء لرئيس الخفر، بعد توقيع هذا الأخير على ما دون بسجل الاعتقال.
إذا تقدم محكوم عليه عن طواعية لتنفيذ مقرر قضائي بالإدانة، تعين على رئيس الضبط القضائي، أن يثبت بسجل الاعتقال طبيعة القرار أو الحكم الصادر بالإدانة الموجه إليه ملخص منه من النيابة العامة المختصة، وأن يوجه إشعارا بالاعتقال إلى هذه النيابة العامة.
لا مجال لرفع الاعتقال بالسجل، عن المعتقلين موضوع مجرد إخراج مؤقت، أو عن المستفيدين منهم من رخصة خروج استثنائية. غير أنه يجب أن يشار إلى هذه التدابير بالسجلات المعدة لذلك.”

المادة 16
“يجب أن يتضمن تدوين عملية الاعتقال في سجل الاعتقال المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية للمعتقل، ويتعين على العون المكلف بالضبط القضائـي أن يتأكد من أن الهوية الواردة بسند الاعتقال تطابق الوثائق التي يستدل بها المعتقل، وعند عدم وجودها، تلك التي يصرح بها.
يتم الرجوع فورا إلى الجهة القضائية التي أصدرت الأمر بالاعتقال في حالة عدم التطابق أو الشك في هوية المعتقل.”

المادة 17
“يتعين على العون المكلف بالضبط القضائي التأكد من أن سند الاعتقال مستوف للشروط الشكلية المتطلبة حسب مقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
يجب عليه أن يشير إلى التاريخ الفعلي لإلقاء القبض، آخذا بعين الاعتبار مدة الوضع تحت الحراسة إن تمت.”

المادة 18
“يجب على مدير المؤسسة السجنية أن يسهر على تنفيذ الأوامر والمقررات القضائية، وعليه أن يراجع السلطة القضائية عند كل صعوبة في التنفيذ.”

المادة 19
“يجب التأشير على جميع سندات الاعتقال وعلى بطاقات الإفراج والإخراج المؤقت ورخص الخروج الاستثنائية من طر ف المسؤول عن الضبط القضائي وذلك تحت مراقبة مدير المؤسسة.”

المادة 20
“يتعين على الفور إطلاق سراح المعتقلين الاحتياطية الذين أمرت السلطة القضائية المختصة بالإفراج عنهم، وكذا المعتقلين الذين أنهوا مدة عقوبتهم، أو مدة إكراههم البدني، والذين لم يبق هناك سند يبرر استمرار اعتقالهم.”

المادة 21
“يعتبر مدير المؤسسة مسؤولا عن قانونية الاعتقال، ويجب عليه تبعا لذلك إشعار السلطات القضائية المختصة وإدارة السجون بالوضعية الجنائية لكل معتقل تبدو له أنها غير قانونية.
تنتفي مسؤولية مدير المؤسسة في هذه الحالة إذا كان متوفرا على سندات تبرر الاعتقال أو على أوامر مكتوبة صادرة عن السلطة القضائية.
يعتبر مدير المؤسسة السجنية مسؤولة عن تنفيذ الأوامر والمقررات الصادرة عن السلطة القضائية وعن الأوامر التي تلقاها كتابة من السلطة التابع لها.”

القانون المنظم للمؤسسات السجنية

تحميل النص

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى