ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

  ظهير شريف رقم 1.15.85 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات

 

قسم تمهيدي
أحكام عامة

المادة 1
“طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
– شروط تدبير الجماعة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
– شروط تنفيذ رئيس مجلس الجماعة لمداولات المجلس ومقرراته؛
– شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
– الاختصاصات الذاتية لفائدة الجماعة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
– النظام المالي للجماعات ومصدر مواردها المالية؛
– شروط وكيفيات تأسيس الجماعات لمجموعات ترابية؛
– أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجماعات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
– قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.”

المادة 2
“تشكل الجماعات أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، وهي جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي.”

المادة 3
“يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.
ويرتكز التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون بين الجماعات وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”

المادة 4
“طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجماعة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجماعة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.”

المادة 5
“تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار اليها في المادة 90 من هذا القانون التنظيمي إلى الجماعات وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون التنظيمي.”

المادة 6
“يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخابات رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.”

القسم الأول: شروط تدبير الجماعة لشؤونها

الباب الأول: تنظيم مجلس الجماعة

المادة 7
“يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) .
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه وكذا فرق بالنسبة للمجالس ذات نظام المقاطعات.
يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.”

المادة 8
“يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجماعات وفق أحكام المادتين 127 و128 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.”

المادة 9
“يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:
1. الوفاة؛
2. الاستقالة الاختيارية؛
3. الإقالة الحكمية؛
4. العزل؛
5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
6. التوقيف طبقا لأحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي؛
7. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛
8. الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”

المادة 10
“يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة تنعقد لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.”

المادة 11
“بالنسبة للجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الاسمي، يفتح باب الترشيح لرئاسة مجلس الجماعة لكل الأعضاء المنتخبين.
ويشترط بالنسبة للأعضاء المنتمين للأحزاب السياسة الإدلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح أو المترشحة.
بالنسبة للجماعات التي انتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة، يترشح لمنصب الرئيس الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس.

ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:
أولا: أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجماعة.

يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة.
يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.
ثانيا: بالنسبة للمنتمين للأحزاب السياسية، يجب أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.

غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.
إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها ، أو المترشح الموالي، عند الاقتضاء.”

المادة 12
“يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
يسلم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وصلا عن كل إيداع للترشيح.

تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 10 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.
يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.”

المادة 13
“ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.ط

المادة 14
“لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجماعة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجماعة المعنية.
يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء أو رؤساء المقاطعات الذين هم مأجورون للرئيس.”

المادة 15
“تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة أو نائب رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجماعة وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.”

المادة 16
“يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات كما يلي:
– ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يقل عدد أعضائها عن 13؛
– أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15؛
– خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23؛
– ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ويقل عن 35؛
– سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43؛
– ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51؛
– تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61؛
– عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 61 فما فوق.”

المادة 17
“تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة.
يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.
يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى، وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.
تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.
يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.”

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات..

تحميل النص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى