ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

  ظهير شريف رقم 1.15.84 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

 

قسم تمهيدي

أحكام عامة
المادة 1
“طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
– شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
– شروط تنفيذ رئيس مجلس العمالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته؛
– شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
– الاختصاصات الذاتية لفائدة العمالة أو الإقليم والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛

– النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛
– شروط وكيفيات تأسيس العمالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛
– أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين العمالات أو الأقاليم والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
– قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون العمالة أو الإقليم، وكذا مراقبة البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.”

المادة 2
“العمالة أو الإقليم جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي. وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة.”

المادة 3
“يرتكز تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل عمالة أو إقليم في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ويرتكز تنظيم العمالة أو الإقليم على مبدأي التضامن والتعاون بين العمالات والأقاليم وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى من أجل بلوغ أهدافها، وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”

المادة 4
“طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور وبناء على مبدأ التفريع، تمارس العمالة أو الإقليم الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.

وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى العمالة أو الإقليم تحويل المواد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.”

المادة 5
“تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 89 من هذا القانون التنظيمي إلى العمالات والأقاليم وفقا لمقتضيات المادة 90 من هذا القانون التنظيمي.”

المادة 6
“طبقا لمقتضيات البند التاسع من الفصل 146 من الدستور المتعلق بإحداث آليات لتكييف التنظيم الترابي لتعزيز التعاون بين الجماعات، يعهد لمجلس العمالة أو الإقليم ما يلي:

– صلاحية ممارسة بعض الاختصاصات بالوكالة عن كل أو بعض الجماعات الموجودة بترابها إذا تبينت نجاعة ذلك، إما بمبادرة من الجماعات المعنية أو بطلب من الدولة التي تقدم تحفيزات لهذه الغاية، ويشترط في جميع الحالات موافقة مجالس الجماعات المعنية؛

– تتم هذه الممارسة بالوكالة في إطار تعاقدي؛
– القيام، في نطاق احترام الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية الأخرى وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بكل عمل لتشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات الموجودة بترابها في كل ما يرتبط بالإشراف المنتدب على المشروع، حسب شروط ومساطر تحدد بمرسوم.”

المادة 7
“يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

القسم الأول: شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها

الباب الأول: تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 8
“يدبر شؤون العمالة أو الإقليم مجلس ينتخب أعضاؤه وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) .
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.
يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.”

المادة 9
“يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس العمالات أو الأقاليم وفقا لأحكام المادة 103 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر.”

المادة 10
“يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم، أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:
1. الوفاة؛
2. الاستقالة الاختيارية؛
3. الإقامة الحكمية؛
4. العزل؛
5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
6. التوقيف طبقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي؛
7. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛
8. الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”

المادة 11
“يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال العشرة (10) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.”

المادة 12
“يترشح لمنصب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح التي فازت بمقاعد داخل المجلس. ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:

1- أن يكون من بين اللوائح الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس العمالة أو الإقليم.

يمكن لرأس لائحة من لوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد اللائحة المرتبة خامسا بناء على الفقرة السابقة.
يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

2- أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.
غير أن هذا الشرط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.

إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر، يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.”

المادة 13
“يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس بصفة شخصية لدى عامل العمالة أو الإقليم خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
يسلم عامل العمالة أو الإقليم وصلا عن كل إيداع للترشيح.
تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 11 أعلاه بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلسة.

يرأس هذه الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين. ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.ط

المادة 14
“ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.

إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا. وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.”

المادة 15
“لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس العمالة أو الإقليم أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالعمالة أو الإقليم المعني.
يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.”

المادة 16
“تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس العمالة أو الإقليم وصفة عضو في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.”

المادة 17
“يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العمالات أو الأقاليم كما يلي:
– نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13؛
– ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بين 15 و 23؛
– أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27؛
– خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو 31.”

المادة 18
“تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة.
يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.
يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى. وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.

تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.
سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب.
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.”

المادة 19
“ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي.”

المادة 20
“ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث الانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي قدمها الرئيس.”

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم..

تحميل النص

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى