ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

ظهير شريف رقم 1.15.83 صادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015 ) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات .

قسم تمهيدي: أحكام عامة

المادة 1
“طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:
– شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
– شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛
– شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
– الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛
– النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛

– طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات؛
– شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛
– أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛
– قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.”

المادة 2
“يستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الفصل الأول منه.”

المادة 3
“الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.”

المادة 4
“يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه.

ويرتكز التنظيم الجهوي على مبدأي التعاون والتضامن بين الجهات، وبينها وبين الجماعات الترابية الأخرى، من أجل بلوغ أهدافها وخاصة إنجاز مشاريع مشتركة وفق الآليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”

المادة 5
“تطبيقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى في عمليات إعداد برامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وتنفيذها وتتبعها، مع مراعاة الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية الأخرى.
ويتعين على السلطات العمومية المعنية مراعاة مكانة الصدارة المشار إليها في الفقرة أعلاه.”

المادة 6
“طبقا للفقرة الأولى من الفصل 140 من الدستور، وبناء على مبدأ التفريع، تمارس الجهة الاختصاصات الذاتية المسندة إليها بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص المتخذة لتطبيقه. وتمارس أيضا الاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة، والمنقولة إليها من هذه الأخيرة وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الأحكام المذكورة.
وطبقا للفقرة الثانية من الفصل 141 من الدستور، يتعين، عند نقل كل اختصاص من الدولة إلى الجهة، تحويل الموارد اللازمة التي تمكنها من ممارسة الاختصاص المذكور.”

المادة 7
“تنقل الاختصاصات المتعلقة بالمجالات المشار إليها في المادة 94 من هذا القانون التنظيمي إلى جميع الجهات أو بعضها أو إحداها، وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 95 من هذا القانون التنظيمي.
المادة 8
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاد جميع مقرارات المجلس.”

القسم الأول: شروط تدبير الجهة لشؤونها

الباب الأول: تنظيم مجلس الجهة

المادة 9
“يدبر شؤون الجهة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 (21 نوفمبر 2011) .
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.
يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.”

المادة 10
“يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا لأحكام المادة 74 من القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر، وبناء على آخر إحصاء رسمي للسكان صدر بالجريدة الرسمية.”

المادة 11
“يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونوابه طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
يقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية:
1. الوفاة؛
2. الاستقالة الاختيارية؛
3. الإقالة الحكمية؛
4. العزل؛
5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
6. الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي؛
7. التوقيف طبقا لأحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي؛
8. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.”

المادة 12
“يجرى انتخاب رئيس المجلس ونوابه في جلسة واحدة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.”

المادة 13
“يترشح لمنصب رئيس مجلس الجهة الأعضاء والعضوات المرتبون على رأس لوائح الترشيح بكل الدوائر الانتخابية المحدثة بالقانون التنظيمي رقم 59.11 التي فازت بمقاعد داخل المجلس.
ويتعين على المترشحين استيفاء الشروط التالية:
1. أن يكون من بين الأحزاب الحاصلة على المراتب الخمس الأولى بناء على مجموع المقاعد المحصل عليها في مجلس الجهة.

يمكن لرأس اللائحة من اللوائح المستقلين أن يتقدم للترشيح إذا ساوى أو فاق عدد المقاعد التي حصلت عليها لائحته عدد مقاعد الحزب المرتب خامسا بناء على الفقرة السابقة.
يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشيح حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة.

2. أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.
غير أن هذا الشر ط لا ينطبق على المترشحين المستقلين.
إذا توفي هذا المترشح أو المترشحة، أو فقد الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب أو استقال أو إذا منعه مانع قانوني آخر. يؤهل بحكم القانون، للترشح لشغل منصب الرئيس، المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في اللائحة نفسها، أو المترشح الموالي عند الاقتضاء.”

المادة 14
“يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس، بصفة شخصية، لدى والي الجهة خلال الخمسة (5) أيام الموالية لانتخاب أعضاء المجلس.
يسلم والي الجهة وصلا عن كل إيداع للترشيح.
تنعقد الجلسة المشار إليها في المادة 12 أعلاه بدعوة من والي الجهة أو من ينوب عنه، ويحدد في هذه الدعوة تاريخ ومكان انعقاد الجلسة وأسماء المترشحين لرئاسة المجلس. ويحضر والي الجهة أو من ينوب عنه هذه الجلسة.
يرأس الجلسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين، ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين غير المترشحين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.”

المادة 15
“ينتخب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان في نفس الجلسة بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث في نفس الجلسة ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة، تحت إشراف رئيس الجلسة.”

المادة 16
“لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا مهامهم بصفة مؤقتة المحاسبون العموميون الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجهة المعنية.
يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.”

المادة 17
“تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.

تتم معاينة هذه الإقالة بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة وصفة عضو في الحكومة أو في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.”

المادة 18
“يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجهات كما يلي:
– ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها أو يقل عن 39؛
– سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 45 أو 51؛
– ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 57 أو 63؛
– تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يفوق عدد أعضائها 63.”

المادة 19
“تنعقد، مباشرة بعد جلسة انتخاب الرئيس وتحت رئاسته جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس. يحضر هذه الجلسة والي الجهة أو من ينوب عنه.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة.
يقدم الرئيس لائحة النواب التي يقترحها.
يجوز لباقي أعضاء المجلس تقديم لوائح أخرى. وفي هذه الحالة، تقدم كل لائحة من هذه اللوائح من قبل العضو المرتب على رأسها.

تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المترشحين يطابق عدد نواب الرئيس، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب.
سعيا نحو بلوغ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور يتعين العمل على أن تتضمن كل لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث النواب .
لا يجوز لأي عضو في المجلس أن يترشح إلا في لائحة واحدة.”

المادة 20
“ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 73 من هذا القانون التنظيمي.”

المادة 21
“ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليهما أو عليها، حسب الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم تحصل أي لائحة على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث يتم الانتخاب فيه بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب نواب الرئيس، يتم ترجيح اللائحة التي يقدمها الرئيس.”

المادة 22
“يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
1. الوفاة؛
2. الاستقالة الاختيارية؛
3. الإقالة الحكمية ؛

4. العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون التنظيمي؛
5. الإلغاء النهائي للانتخاب؛
6. الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛
7. الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛
8. الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.”

المادة 23
“إذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 6 والبند 8 من المادة 22 أعلاه اعتبر مقالا، ويحل المكتب بحكم القانون، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

إذا انقطع الرئيس أو امتنع بدون مبرر عن مزاولة مهامه في الحالة المشار إليها في البند 7 من المادة 22 أعلاه، قام والي الجهة بإعذاره لاستئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام من أيام العمل بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم. ويبتدئ هذا الأجل من تاريخ توصل المعني بالأمر بالإعذار. إذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء هذا الأجل، أحالت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، للبت في وجود حالة الانقطاع أو الامتناع داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية إليه.

يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.
إذا أقر القضاء الاستعجالي وجود حالة الانقطاع أو الامتناع يحل المكتب ويستدعى المجلس داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الحكم القضائي لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.”

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى