الدفع بعدم القبول للدكتور -أحمد أبو الوفا-
مقدمة:
الدفع بعدم القبول هو وسيلة دفاع يرمي الى انكار وجود الدعوى، فهو يوجه اذن الى الوسيلة التي يحمي بها صاحب
الحق حقه وما اذا كان من الجائز استعمالها أم ان شرط الاستعمال غير جائز لعدم توافر شرط من الشروط العامة التي
يتعين ان تتوفر لقبول الدعوى،او لعدم توافر شرط خاص من الشروط المتعلقة بذات الدعوى المرفوعة .
ولقد ذهبت الاراء في تحديد احكام ما يقطع بأي بصددها،ولعل الاضطراب في دراسة وتفكك الرأي بشأنه يرجع الى ماله
من طبيعة خاصة، تختلف عن طبيعة الدفوع الموضوعية و الدفوع الشكلية، وتجعله يحتل مركزا وسطا بينها، فهو في بعض الاحوال يتفق مع الدفوع الموضوعية فيما يختلف فيه الدفوع الشكلية، وفي الاحوال اخرى يتفق مع الدفوع الشكلية فيما يختلف فيه مع الدفوع الموضوعية.
فالدفع الموضوعي من الجائز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى لانه لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع تتعلق بذات الحق
و الاصل انه من الجائز ابداء أوجه الدفاع هذه في اية حالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مرة في الاستئناف،و الدفع الموضوعي يوجه الى اصل الحق فالحكم بقبوله يترتب عليه حسم النزاع عللى الاصل الحق، كما يحوز هذا الحكم حجية الشيئ المحكوم به فلا يجوز تجديد النزاع امام المحكمة التي اصدرته أو امام اية محكمة اخرى، واستئنافه يطرح الموضوع
من جديد على المحكمة الاستئنافية فيتعين عليها ان هي الغت الحكم المطعون فيه ان تقضي من جديد في موضوع
الدعوى وذلك بناء على ما للاستئناف من أثر نقل النزاع الي محكمة الدرجة الثانية.
والدفع الشكلي لا يوجه الى ذات الحق المدعى به انما يوجه الى الخصومة باعتبارها مجموعة اجراءات يتعين على
الخصم مباشرتها اذا شاء الالتجاء الى القضاء للحصول على المنفعة التي يخولها له حق معين يدعيه.
فالددفع الشكلي اذن عائق مؤقت obestacle temporaire يوجه الى اجراءات الخصومة بدعوى مخالفتها للاوضاع
التي رسمها قانون المرفاعات ويقصد به تفادي الحكم في الموضع بصفة مؤقتة.ولم يجز القانون التراخي في ابدائه
بل أوجب على الخصم أن يدلي به قبل التكلم في الموضوع والا سقط الحق فيه وذلك منعا من تأخير الفصل في
الدعوى لان الوضع الطبيعي أن يستنفد الخصم أولا وسائل دفاعه التي تتعلق بشكل الاجراءات ثم يعرج على الموضوع………….
تقسيم المقالة:
1_ التعريف بالدعوى وحصر حالات الدفع بعدم قبولها
2_أحكام الدفع بعدم القبول
3_الحكم الصادر في الدفع
5_الخاتمة