ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
رسائل
أخر الأخبار

الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري

إعداد الباحث- محمد الهيني-

الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري إعداد الباحث- محمد الهيني-

مقدمة:

لقد كان الهدف من إصدار القانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات توفير التدبير المناسب لقطاع يعتبير توازنه وتدعيمه
من العناصر الاساسية لتطور المناخ الاقتصادي و الاجتماعي ببلادنا، وتوفير الاستثمار يستجيب أكثر لدور وخصوصيات
صناعة التأمينن وذلك من اجل تحفيز الاستثمار في قطاع يقوم بدور اساسي في حماية الاشخاص و الممتلكات
وجمع الادخار وتوجيهه نحو ا لقطاعات الاكثر نجاعة ومردودية داخل الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا الا صلاح التشريعي الذي شكل وبحق ثورة على المنظومة القانونية التقليدية، لتحديث وتفعيل اليات القطاع
المالي الوطني انسجاما مع ما تقضي به اتفاقية المنظمة العالمية  للجارة واتفاقيتي الشراكة مع الاتحاد الاوروبي و
الولايات المتحدة الامريكية.

ولقد كان من الضروري وضع قانون التأمين جديد حتى يتسنى الجمع و التوفيق بين النصوص التي يخضع لها هذا القطاع، والتي صدرت عاى امتداد خمسة وسبعين سنة من 19920 الى 1995، وضع اطار قانوني وتقني يقي مكتسباته ويحمي المؤمن لهم مع فتح افاق جديدة فيما يتعلق بالحماية و الادخار………..
الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري.

ومن ثم ظهر التامين كمعطى جديد، اكتسح مجال القانون ليواكب التطورات الاقتصادية وما نجم عنها من مخاطر، وليسد
العجز الدي ساد القواعد الكلاسيكية في ميدان المسؤولية، والتي لم تستطع مواكبة التقدم التجاري و الصناعي،وليحقق التوازن بين هذين المفهومين.

وكان وراء نشأة التأمين البحري في أوربا انتشار التجارة البحرية،وكان ذلك مقتصرا على البضائع التي تتلقها السفن، دون
حياة الركاب و البحارة،وبعده بمدة طويلة نشأ التأمين البري خلال القرن السابع عشر.

ولم يظهر التأمين، بمهومه الحديت، في المغرب الا قي وقت متأخر، وبالضبط خلال القرن التاسع عشر،حين شعر اصحاب السفن و التجار بالحاجة الى التامين من الاضرار التي قد تصيب امولهم، وانتقل في فترة لاحقة الى البر.

كما حدد الباحث مشروعية التامين في الشريعة الاسلامية، اذ تظهر أهمية دراسة التامين من الناحية الشرعية في كون التنظيم التشريعي للتامين قد لا يحيط بكل مشاكله، الشيئ الذي يدفع القاضي عند انعدام النص القانوني او العرف
الي الاحتكام بالفقه الاسلامي و مبادئ الشريعة الاسلامية باعتبارهما مصدرين  من مصادر التشريع.
ولم يكن عقد التامين معروفا عند السلف، فلم يرد فيه نص شرعي،وملم يوجد من الصحابة و الائمة المجتهدين
من تعرض لحكمه……..

تحميل الرسالة

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى