ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

التنظيم القضائي الجديد القانون رقم 38.15

التنظيم القضائي الجديد القانون رقم 38.15

ظہیر شریف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو2022) بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف – بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،
القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، كما وافق عليه مجلس
النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بتاريخ 30 من ذي القعدة 1443 (30 يونيو 2022) .
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : عزيز أخنوش.

قانون رقم 38.15
يتعلق بالتنظيم القضائي

القسم الأول
مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين
الباب الأول
مبادئ التنظيم القضائي
وقواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الأولى
“يشمل التنظيم القضائي :
أولا – محاكم الدرجة الأولى، وتضم :
1 – المحاكم الابتدائية ؛
2 – المحاكم الابتدائية التجارية ؛
3 – المحاكم الابتدائية الإدارية.
ثانيا – محاكم الدرجة الثانية، وتضم :
4 – محاكم الاستئناف ؛
5 – محاكم الاستئناف التجارية ؛
6 – محاكم الاستئناف الإدارية.
ثالثا – محكمة النقض، ويوجد مقرها بالرباط.

المادة 2
“تحدد الخريطة القضائية وتعين مقار محاكم الدرجة الأولى
ومحاكم الدرجة الثانية، وكذا دوائر اختصاصها المحلي بمرسوم،
بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة
العامة والهيئات المهنية المعنية.
يراعى عند تحديد الخريطة القضائية وتوزيع المحاكم، على
الخصوص، التقسيم الإداري للمملكة وحجم القضايا والخدمات
الإدارية والمعطيات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية
والجغرافية.”

المادة 3
“يمكن إحداث غرف ملحقة بمحاكم الدرجة الثانية داخل دائرة
نفوذها بمرسوم، بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية
ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية.
يمكن للمحاكم عقد جلسات تنقلية ضمن دوائر اختصاصها
المحلي.”

الفصل الثاني

مبادئ التنظيم القضائي
المادة 4
“يقوم التنظيم القضائي على مبدأ استقلال السلطة القضائية عن
السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.”
المادة 5
“يعتمد التنظيم القضائي على مبدأ وحدة القضاء، وتعتبر محكمة
النقض أعلى هيئة قضائية بالمملكة.

تشكل المحكمة الابتدائية الوحدة الرئيسية في التنظيم القضائي،
وهي صاحبة الولاية العامة في كل القضايا التي لم يسند الاختصاص
بشأنها صراحة إلى جهة قضائية أخرى.
يعتمد التنظيم القضائي أيضا مبدأ القضاء المتخصص، لا سيما
بالنسبة للمحاكم والأقسام المتخصصة.
يراعي تخصص القضاة عند تعيينهم في المحاكم والأقسام المتخصصة.”

المادة 6
“طبقا لأحكام الفصل 121 من الدستور، يكون التقاضي مجانيا
في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية
للتقاضي.
تتم الاستفادة من المساعدة القضائية والمساعدة القانونية طبقا
للشروط التي يحددها القانون.”

المادة 7
“تمارس المحاكم مهامها القضائية تحت سلطة المسؤولين القضائيين
بها، مع مراعاة مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 106.13
المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وتمارس مهامها الإدارية والمالية
تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها، بما يؤمن انتظام
واستمرارية الخدمات التي تقدمها.
تعقد المحاكم جلساتها بكيفية منتظمة.
لا يجوز، بأي حال من الأحوال، الإخلال بالسير العادي لعمل
المحاكم. ويتعين على المسؤولين المعنيين اتخاذ جميع التدابير اللازمة
لذلك طبقا للقانون، بما في ذلك برنامج الرخص الإدارية للقضاة
والموظفين العاملين بالمحكمة.”

الفصل الثالث
  قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية

المادة 8
“تبتدئ السنة القضائية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل
سنة.
تفتتح السنة القضائية تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك أو
بإذن منه بمحكمة النقض، أو بأي مكان آخر يحدده جلالته، في جلسة
رسمية في بداية شهر يناير من كل سنة.

يتولى كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك
لديها، خلال هذه الجلسة، التعريف بالنشاط القضائي لمحاكم المملكة،
وبعمل محكمة النقض ونشاطها برسم السنة القضائية المنتهية،
وكذلك بالبرامج التي تقرر تنفيذها خلال السنة الجديدة التي يجري
افتتاحها.
يعطي الرئيس الأول لمحكمة النقض، بهذه المناسبة، انطلاقة
افتتاح السنة القضائية في كافة المحاكم. عندئذ يترأس الرئيس الأول
لكل محكمة من محاكم الدرجة الثانية، خلال شهر يناير جلسة رسمية
لافتتاح السنة القضائية على صعيد دائرة نفوذها، ويحضر هذه
الجلسة الوكيل العام للملك بالنسبة لمحاكم الاستئناف، وبالنسبة
لمحاكم الاستئناف التجارية الوكيل العام للملك لديها.”

المادة 9
“تعقد المحاكم جلسات رسمية لتنصيب المسؤولين القضائيين
والقضاة الجدد بها، وفق الإجراءات والأعراف المتبعة.”

المادة 10
“تتشكل هيئات الحكم في المحاكم وفق ما يحدده القانون، تحت
طائلة البطلان. غير أنه لا يترتب البطلان في حالة مشاركة قاض إضافي
أو أكثر في نفس الجلسة.
تعتمد المحاكم الابتدائية القضاء الفردي أو القضاء الجماعي
حسب الحالات التي يحددها القانون، مع مراعاة الاختصاصات
المخولة لرئيس المحكمة بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها
العمل.
يعتمد القضاء الجماعي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، في
المحاكم الابتدائية التجارية والمحاكم الابتدائية الإدارية، وفي الأقسام
المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء
الإداري المحدثة بالمحاكم الابتدائية، وفي محاكم الدرجة الثانية، وفي
محكمة النقض. ويعتمد القضاء الجماعي أيضا في كل حالة يقرر فيها
القانون ذلك.”

المادة 11
“طبقا للفصل 123 من الدستور، تكون الجلسات علنية، ما عدا في
الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
يناط برئيس الجلسة ضبط نظامها.
تطبق المساطر الكتابية والمساطر الشفوية في المحاكم حسب
الحالات التي يحددها القانون.”

التنظيم القضائي الجديد القانون رقم 38.15

لتحميل القانون

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى