ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
نصوص قانونية
أخر الأخبار

الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969)

ظهير شريف رقم 1.69.30 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389(25 يوليوز 1969) يتعلق الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري

كما تم تعديله بـ:
-القانون( law)  رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 ذو الحجة 1440 (26 اغسطس 2019)، ص 5895.

الفصل1:
“تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على أراضي الجماعات السلالية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) باستثناء ما يلي :
1- نسخ؛
2- أراضي الجماعات السلالية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي والتي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي؛
3- أجزاء أراضي الجماعات السلالية المشمولة بوثائق التعمير.”

الفصل 2:
“إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.”

الفصل 3:
“يجب أن تضع جمعية مندوبي كل جماعة سلالية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر ظهيرنا الشريف هذا.
وينبغي أن لا يدرج في اللائحة المذكورة أعضاء الجماعات السلالية الذين فقدوا حقوقهم في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة أرضية على ملك الدولة طبق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1960) بمثابة قانون.”

الفصل 4:
“يجب أن يبلغ نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية اللائحة المشار غليها في الفصل 3 أعلاه إلى السلطة المحلية وإلى ذو الحقوق المعنيين، داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ حصرها.
ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الإقليمي الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور.”

الفصل 5:
“يصادق على لائحة الملاكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.”

الفصل 6:
“يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه حالة الملاكين على الشياع لكل ملك من الأملاك غير المحفظة وغير الجاري تحفيظها المطبقة عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
ويضمن بدون صائر في السجل المذكور نقل الملكية الذي يشمل الحصص المشاعة.”

الفصل7:
“لا يمكن أن يباشر التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع مع مراعاة مقتضيات الفصل 9.”

الفصل 8:
نسخ

الفصل9:
“يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم إليه بعد تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قطعة على ملك الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1389 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون.”

الفصل 10:
“يمكن التخلي بعوض عن الحصص المشاعة التابعة لملك الدولة إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية الإقليمي.
غير أن الثمن لا يؤدى إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتعين كيفيات تحديد أداء الثمن بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.”

الفصل11:
“تبقى القطعة إلى أن يتم أداء مجموع التخلي المشار إليه في الفصل السابق تابعة للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء.
غير أن الدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية يمكنها التخلي عن أسبقيتها في الرهن لتمكين المتخلي لهم من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار قطعهم الأرضية.”

الفصل 12:
“يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقار تجري عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.”

الفصل 13:
“تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.
وإذا كان من شأن هذه العملية أن تؤدي إلى إحداث مؤسسات استغلال فلاحية تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فإن التجزئة لا تشمل عند الاقتضاء إلا جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والذي تعادل مساحته خمسة هكتارات على الأقل ويبقى الجزء الآخر من العقار ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية.”

الفصل 14:
“تسلم القطع الأرضية المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 13 بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.”

الفصل 15:
“يصبح كل شخص مسلمة إليه قطعة أرضية مالكا القطعة المخصصة به على إثر التجزئة المقررة بالفصل 12.”

الفصل 16:
“يوضح القرار المشار إليه في الفصل 14 القواعد التي يجب أن يباشر بموجبها الاستغلال إذا كانت المنطقة الموجودة بها التجزئة لم يصدر بشأنها القرار المنصوص عليه في الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).”

الفصل 17:
“يتحتم على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 10 الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة”.
تحميل النص

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى