ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Update cookies preferences
مقالات
أخر الأخبار

اجال الاجراءات في مساطر التحفيظ العقاري

إعداد الأستاذ/ إدريس لزرق

اجال الاجراءات في مساطر التحفيظ العقاري

مقدمة

لقد عمل المشرع على التمييز في القواعد القانونية المتعلقة بالإجراءات المطبقة على العقار سواء كان محفظا أو في طور التحفيظ بین ما وهو شكلي وما هو موضوعي.

وبما أن الآجال تعتبر قواعد قانونية شكلية بامتياز الهدف منها تحديد النطاق الزمني لبعض الإجراءات المسطرية من خلال وضع أجل لاكتساب الحقوق أو سقوطها، فإنها تكتسي أهمية بالغة ضمن مساطر التحفيظ العقاري على اعتبار أن  جزءا كبيرا من المقتضيات القانونية المشكلة لها هي ذات طابع إجرائي.

وإذا كانت الإجراءات التي تندرج في إطار بعض مساطر التحفيظ الخاصة لم تعرف تغييرا من حيث الآجال المنظمة لها، فإن المشرع من خلال تعديله لظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري بموجب القانون رقم 14.07 قد أفلح إلى حد كبير في تقليص آجال إجراءات مسطرة التحفيظ.

ذات صلة:خصوصيات مسطرة التحفيظ الجماعي بين ظهير التحفيظ العقاري والنصوص الخاصة

كما إنه إذا كانت الآجال تحتم على متخذ القرار احترامها وعدم التراخي في إنجاز الإجراءات المعنية بها، فإن المشرع رتب بالمقابل على المستفيد منها جزاءات قد تفضي إلى سقوط الحق عند عدم التقيد بها في بعض الحالات.

وانطلاقا مما ذكر حاول الأستاذ تناول هذا الموضوع من خلال الحديث عن آجال الإجراءات المتعلقة ببعض مساطر التحفيظ الخاصة (المبحث الأول)، ثم تطرق بعد ذلك لآجال إجراءات مسطرة التحفيظ على ضوء مقتضيات القانون رقم 14.07 المغير والمتمم للظهير المتعلق بالتحفيظ العقاري (المبحث الثاني) لينهي في الأخير بالآثار المترتبة عن عدم التقيد بآجال الإجراءات (المبحث الثالث).

المبحث الأول : آجال الإجراءات المتعلقة بمساطر التحفيظ الخاصة.
المطلب الأول : آجال الإجراءات المتعلقة بمسطرة التحفيظ الجماعي.

نظم المشرع مسطرة التحفيظ الجماعي بمقتضى ظهير 25 يوليوز 1969، وهي مسطرة من حيث الآجال والإجراءات المتعلقة بها عن مسطرة التحفيظ العادية المنصوص عليها في ظهير 12 غشت 1913 کا تم تغييره وتتميمه.

ويمكن تلخيص آجال إجراءات مسطرة التحفيظ الجماعي فيما يلي:

– إن إيداع مطالب التحفيظ يجب أن يتم داخل أجل السنة يبتدئ من تاريخ نشر قرار وزير الفلاحة بفتح منطقة التحفيظ الجماعي بالجريدة الرسمية، ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة ستة أشهر على الأكثر بقرار لوزير الفلاحة طبقا لمقتضيات الفصل 3 من الظهير المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية.

ذات صلة:التحفيظ الجماعي كالية لتعميم نظام التحفيظ العقاري بالمغرب

– يقوم المحافظ بإداع ملف يتضمن بيانا وتصميما تجزيئين للأملاك الخاضعة لمسطرة التحفيظ الجماعي بمقر السلطة المحلية، وذلك عند انصرام أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 3 من ظهير 25 يوليوز 1969 المذكور أو عند الاقتضاء الأجل الممدد بموجب قرار وزير الفلاحة.

– يتم نشر إعلان حول الإيداع المذكور بالجريدة الرسمية ويعلق طيلة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ هذا النشر بمكاتب القائد المعني والمحافظة العقارية والمحكمة الابتدائية المختصة طبقا لمقتضيات الفصل 4 من الظهير المذكور.

– بعد انصرام أجل الثلاثة الأشهر المذكورة، يوجه رئيس المحكمة الابتدائية إلى المحافظ شهادة تثبت استيفاء الإجراءات الخاصة بتعليق الإعلان ليقوم المحافظ بعدها بمراسلة مصلحة المسح العقاري لوضع برنامج التحديد…

اجال الاجراءات في مساطر التحفيظ العقاري

تحميل

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى